Monday, May 14, 2007

زواج المتعة - فرج فودة(2)ا

الفصل الثالث

زواج المتعة والنص القرآنى
عودة للحوار السنى الشيعى
[1]


يقول السنة:
انتهى حوارنا السابق على وعد منكم بالدليل القرآنى على حلّ المتعة, ونصدقكم القول أننا على أحرّ من الجمر فى انتظار هذا الدليل ولو أتيتم به لسلمنا لكم بالحجة, واعترفنا معكم بالبرهان, فهاتوا دليلكم يرحمكم الله ...



ü فيرد الشيعة:

تعودنا معكم أن نستند إلى مرجعكم,

وما نظن أن تفسير الطبرى, أو تفسير الرازى, أو تفسير السيوطى محل اتهام منكم,

وقد ورد فيها وفى غيرها أن عبدالله بن مسعود ( وهو من هو ),

وعبدالله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن,

وأبىّ بن كعب وهو أشهر كتب الوحى,

كانوا يرون أن آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [ سورة النساء : 24 ].

نزلت فى المتعة,

وجميعهم كان يقرأها قراءة مختلفة نصها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً },

بإضافة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى },

ويقسمون أنها هكذا نزلت,

وعلى هذا تابعهم ـ فى ذات المراجع ـ تابعون أجلاء مثل: مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب وغيرهم كثير,

وبعض الفضلاء منكم ينكرون التواتر فى مثل هذه القراءات,

وهى متعددة لكونها لم تثبت فى مصحف عثمان, وهو الذى بين أيدينا الآن,

لكنهم يأخذون بها كقراءة تفسيرية للنص, لكونها ثابتة على لسان كبار الصحابة,

ومن أمثلة ذلك قراءة السيدة عائشة لآية

{ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [ البقرة 238]

حيث تذكر ( والصلاة الوسطى صلاة العصر )

وتقسم أنها هكذا نزلت,

فيكتفى العلماء بما ورد مصحف عثمان ( والصلاة الوسطى ) ويعتبرون القول بأنها صلاة العصر قراءة تفسيرية.

والأمثلة كثيرة, ولكننا نقبل هذه الآية بهذا القول ونسلم معكم بأن إضافة أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود تفسير نص الاستماع بأنه { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }, أى أنه زواج متعة, ومرة أخرى نوجز قولنا حتى لا تكابروا فى الحق ...

*** آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [ سورة النساء : 24 ]. نزلت فى المتعة بقول أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وبعض كبار التابعين.

*** يقرؤها أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود بإضافة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } بعد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ }, ويؤكدون أنها هكذا نزلت. والقبول بعبارة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } نصًا أو تفسيرًا يقطع بنزول الآية فى المتعة,

فالخلاف بيننا أنكم ترون أن الزواج كله دائم,

و نرى نحن أن زواج المتعة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }.

نقبل بما أجمعت عليه الأمة فى مصحف عثمان,

ونأخذ بقراءة أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وبعض كبار التابعين

كقراءة تفسيرية للنص ...

*** نخلص من ذلك إلى أن الآية بالإضافة أو بدونها نزلت فى المتعة, وعليه يصبح زواج المتعة ثابتًا بالنص القرآنى , وقد اختلفنا فى نصوص السنة والسنة ظنية, فأتينا لكم بالنص القرآنى, والقرآن قطعى, فأين تذهبون؟ ...

[2]
فيرد السنة:

تسألون إلى أين نذهب؟ ...

نقول لكم: سنذهب إلى صحيح العقيدة وسليم الدين وثابت النص, ونلقمكم أحجار المنطق واحدة واحدة ...



ü فيرد الشيعة:

إذن هاتوها يرحمكم الله ...

فقط اسمحوا لنا أن نردها عليكم ونلقمكم ردها واحدة فواحدة ...

[3]
فيرد السنة:

هو ذلك إن استطعتم ... بيد أننا لا نكتمكم مشاعرنا حول حواركم هذا فقد قرأنا ما قرأتم, لكننا قرأناه كاملاً,

بينما قرأتم أنتم سطرًا وأخفيتم سطرًا,

فالطبرى والرازى والسيوطى, ونضيف إليهم الزمخشرى والثعلبى وابن حيان والنيسابورى والقرطبى وغيرهم,

ذكروا ما ذكرتم, لكنهم ذكروه كرأى, ودحضوه بالرأى الآخر,

ولم يسلّم واحد منهم بحجتكم, ولم يأخذ واحد منهم برأيكم,

والمحاور العالم الفقيه الفاضل, يقرأ بقلب خاشع, وضمير مؤمن,

أما الخارج عن الجماعة, الباحث عن سبيل للخروج على الإجماع فإنه يقرأ بعين اللاقط للشذوذة, الباحث عن المثالب, المقبل على الخلاف وكأنه هدف حياته, ومبرر دعواته , معذرة لهذا الانطباع الأول ...

فلو كتمناه عنكم نكون قد قصرنا فى الرد الذى سوف يكون مفحمًا إن شاء الله,

وبنصوص كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ...

إن ما ورد فى التفاسير السابقة, ونحسب أنه إسرائيليات تسللت إلى ثنايا الدين القين, هو الذى أعطاكم الفرصة للمكابرة فى الحق, ووضع الذى يرد عليكم فى موقف الحائر فى البداية, فهو إن أهمل ما جئتم به ورماه بما هو أهل له, زدتم تمسكًا به, واتهمتم مجاوركم بالهروب من الساحة والعجز عن الرد, وهو إن سلّم به اتخذتم تسليمه تكأة للدفاع عن فكركم المريض, ولسوف نسلِّم معكم فى البداية برأى من ذكرتم فى تفسير الآية, وهو فى تقديرنا رأى لا أقل ولا أكثر, يرد عليه محكم التنزيل فيجعله كعصف مأكول ...



إن الآية التى ذكرتم, بالإضافة التفسيرية أو بدونها منسوخة بالآيات [ 29, 30, 31 من سورة المعارج ] ونصها: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {29} إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} }...

المتمتع بها هنا ليست زوجة لأنها لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا غرث وهى ليست مملوكة ...

إذن فهى لا تدخل ضمن { أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ...

إذن فهى تدخل ضمن قوله تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ...

وقد ورد نفس النص { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [ سورة المؤمنون 6 ].

وهو أيضًا نص ناسخ للنص الذى تعتمدون عليه ولنفس الأسباب ...

هذه هى الحجة الأولى ... أيها العادون ...



ü فيرد الشيعة:

لن ندخل معكم فى تفاصيل حول المتزوجة بالمتعة وهل هى زوجة أم لا ؟ ...

فالحوار بيننا سيطول, والرد على هذا كله سوف يأتى إن شاء الله فى موقعه من الحوار, لكننا نسألكم وأنتم فقهاء ...

هل ينسخ النص المتقدم زمانًا, النص المتأخر زمانًا؟ ...

هل إذا نزلت آية فى زمن معين, ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى ... هل تنسخ الأولى الثانية؟ ...

بديهى إن العكس هو الصحيح ...

فالمتأخر زمانًا هو الذى ينسخ المتقدم زمانًا ...

إذا سلمتم بهذا ونظن أنه لا مفر,

فالرد عليكم يصبح من أيسر ما يكون ...

الآية التى نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من أواخر ما نزل من سورة النساء فى المدينة ...

والآيات التى تستندون إليها فى سورتى ( المؤمنون ) و ( المعارج ) من الآيات المتقدمة زمانًا فى مكة ...

والمكى المتقدم زمانًا لا ينسخ المدنى المتأخر زمانًا ...

وعليه فالآيتان اللتان تستندون إليهما لا تنسخان الآية التى نستند إليها ... هذه واحدة ...

أما الثانية فهى عسيرة عليكم, مردودة إليكم, لأننا إذا سلمنا معكم بالنسخ فى هذه الآيات, نصل إلى نتيجة عكسية لما أردتم تمامًا, وهى أن الآية التى نستند إليها هى التى تنسخ الآيتين اللتين تستندون إليهما ...

ما رأيكم أيها المدعون بالنسخ ؟ ...

[4]
فيرد السنة:

كعادتكم معنا دائمًا ... تقرأون سطرًا وتنسون سطرًا وتقفزون كالقردة فوق ما ينقض حجتكم وينسف منطقكم ...

كيف تقفزون هكذا خفافًا فرحين فوق ما ذكرناه من أم المتمتعة ليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث ....

إذن هاكم الحجة الثانية ...

ألم يأتكم قول الله تعالى فى محكم كتابه { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .... } [ سورة الطلاق 1 ] ـ ألا تنسخ آية الطلاق هذه زواجكم المسخ حيث لا طلاق فيه ولا عدة ...

وألم يأتكم قوله تعالى فى كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...... }

ألا تنسخ آية المواريث هذه زواجكم المشبوه, حيث لا ميراث ...

لقد تشدقتم كثيرًا بحديث زواج المتعة, ولم يخجل واحد منكم وهو يتشدق بلفظ الزواج, متجاهلاً ومتناسيًا أن الزواج صنو للطلاق, وصنو للعدة, وصنو للميراث ...

تقولون إنه زواج بغير طلاق ...

قولوا إنه زواج بغير عدة ...

قولوا إنه زواج بغير ميراث ...

قولوا إنه زواج يتحدى ( ونستغفر الله لكم ) آية الطلاق التى ذكرناها ...

قولوا إنه زواج يتحدى ( ونستغفر الله لكم ) أية المواريث التى ذكرناها ...

قولوها ولا تخشوا فى الفجور لومة لائم ...

قولوها ونحن نردد على مسامعكم قولة الحق حتى لا تهربوا منها ...

زواجكم ( بل الأدق فعالكم ), منسوخة بآيتى الطلاق والمواريث ...



ü فيرد الشيعة:

حسنًا ... فهمنا من حديثكم أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق ...

وأن الزواج بذاته يقتضى التوارث ...

وأن الزواج بذاته يقتضى العدة ...

أما أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق, فالقصد منه كما نفهم أن زواج المتعة, الذى ينتهى بانتهاء الأجل دون طلاق, ليس زواجًا لافتقاده ركنًا من أركان الزواج وهو الطلاق أو إمكانيته ...

من قال لكم هذا؟ ...

ألم يقرأ واحد منكم فى كتب الفقه ( السنى ) أن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها,

ألم نذكر فى لكم حوارنا حول السنة أمثلة لهذه الحالات,

ألم يشفع لكم ذلك حتى تكرروا السؤال, وحتى تتبعوه بسؤال مماثل حول آية ( المواريث ), ونسيتم ما ذكرناه من حالات من الزواج ( الدائم ) لا توارث فيه ...

هل تريدون أن نعيد على مسامعكم الأمثلة؟ [ ارجع إلى الفصل الأول ] ... التى تؤكد أن عدم وجود طلاق وعدم وجود ميراث لا يعنى عدم وجود زواج ... ومعنى هذا أيها العلماء أن الزواج وحده, ومن حيث هو, غير مستلزم للتوارث, وإنما لحقه هذا الحكم لدليل خاص ...

ومعنى هذا أن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها, ولا ميراث, وتظل زواجًا ... ومنها المتعة ...

ومعنى هذا أيضًا أنه لا تعارض, ولا تدافع, ولا نسخ بين الآية التى ذكرناها وآية المواريث التى ذكرتم ...

أرأيتم كيف تركبون السهل من الأمر, والصعب من القذف, دون دليل شرعى يقف على قدمين ...

أرأيتم كيف التكرار لم يعلمكم بعد أيها الشطار ...

وتبقى العدة ...

وليس ذنبنا أن قراءة النظرية الماركسية أو كتابات المستشرقين أيسر كثيرًا من قراءة كتب الفقه الشيعى, التى هى أوثق ما تكون ارتباطًا بروح الإسلام وجوهره ونصوصه, ولو قرأتم فيها لعلمتم أن العدة إذا انقضى أجل المتعة حيضتان إن كانت ممن تحيض , وإن لم تحض فخمسة وأربعون يومًا, ولو وات عنها فهى أربعة شهور وعشرة أيام ... [ راجع : المختصر النافع فى فقه الإمامية ـ الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 1985 ].

هذا عن حجتكم الثانية, وقد ألحقناها بالأولى , فماذا لديكم بعد؟ ...

[5]
فيرد السنة:

لدينا الحجة القاصمة ...

ذلك أن الحق لا يعوزه الدليل, ولا تنقصه الحجة, غير أن فيما ذكرتموه رأيًا لا يحق لنا أن نتجاوزه دون وقفة وتعليق ...

ألم تلاحظوا أنكم تتعلقون بالشاذ من الحالات لإثبات ما هو فى رأيكم غير شاذ, وأنكم ما زلتم على عادتكم فى تلمس الشارد وغير الوارد من الأمور لإثبات منطقكم السقيم وغير المستقيم ...

هى ملاحظة شكلية على أية حال, لكنها تدفع بنا إلى قول ما لابد من قوله, وذكر ما لابد من ذكره, فالتلاعب بالأعراض عبث, وأن يتم هذا التلاعب تحت مظلة الدين الحنيف القيم فهى جريمة بكل المقاييس, وإن سكتنا عنها شاركناكم فى الإثم ...

نتوكل على الله فنقول:

أولاً: إن الرواية ( الشاذة ) تذكر زيادة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }, وهى رواية على سبيل البيان والتفسير, وإن يذكرها أو يراها صحابى أو تابعى فليس ذلك بحجة على أحد, وهى لم تكن حجة على أحد أصلاً, لأن أحدًا منهم أو منا لا يجوز له أن يخرج على إجماع الأمة حول مصحف عثمان, ولو اختلفنا حوله لهدمنا صرح الإسلام المتين, لذا فالفيصل بيننا وبينكم هو النص الثابت القطعى, والقول بالزيادة على مسئولية صاحبه, إن صدق, أو صدق النقل عنه, والجدال حول الزيادة لا مبرر له ولا معنى, لأننا لا نعترف به أصلاً ... هذه واحدة ...

ثانيًا: حتى لو صدقنا رواية أنه كانت هناك أصلاً زيادة, فإن سقوط { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } من المصحف يهدم مذهب الشيعة فى متعة النساء, لأن ارتفاع شئ بعد ما ثبت يجتث كل آثاره, والأجل فى تقديرنا هو أجل العقد, وهو إلى أن يشاء الله, بينما الأجل فى القراءة الشاذة هو أجل الاستمتاع, فحتى لو انعقد عقد بهذا الفهم الشاذ فإنه هزل فى موطن الجد, يبقى جده, وينتهى هزله, وينعقد دائمًا ...

ثالثًا: من أقوال الشيعة نأخذ الحجة, ومن منطقهم نستلهم المنطق فى هذه القضية, فلو ثبت أن المتعة مورست فى عهد أبى بكر ثم صدر عهد عمر, وأن عمر هو الذى أبطلها وتابعه المسلمون, فالحجة هنا للسنة وليست للشيعة, فقد انعقد إجماع المسلمين جميعًا على بطلان المتعة, هنا نحن نستند إلى الإجماع , وهو ليس بالهين, ونستند أيضًا إلى حكمة الزواج التى تتسق مع هذا الإجماع, وهى حكمة تساندها الديمومة, ويدفع إليها التراحم وتكوين الأسرة وليس الشهوة العارضة والجنس العارم, ونحن نحسب فى هذا أننا نتسق مع جوهر الدين, وأننا امام إجماع صادف جوهر الدين ومحكم آباته وروح نصوصه ...

رابعًا: كأننا بالشيعة لم يقرأوا ما تلا الآية من آيات وأولها جازم قاصم لظهورهم, مبطل لدعواهم ....

لقد ذكر الله فى محكم آياته بعد التى استدل بها الشيعة حل زواج المتعة ما نصه: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم } [ سورة النساء 25] ...

وفى هذه الآية نص قطعى يحرم نكاح المتعة ...

فلو كان { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } فى حل المتعة بكف من بر ( أى من الشعير ), فكيف يكون قوله بعد هذه الآية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ.... }...

وهل يتصور عاقل أن يكون الإنسان عاجزًا عن شراء كف بر ثم يشترى ويملك يمينه جارية؟ ...

ومجرد نزول آية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ } بعد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } يكفى فى تحريم المتعة, لأنها نقلت من لم يستطع أن ينكح المحصنة إلى ملك اليمين, ولم يذكر ما هو أقدر عليه من ملك اليمين ...

فلو كان التمتع بكف من بر جائزًا لذكره الله سبحانه وتعالى ...

ومعنى عد ذكره أن الشيعة تفترض أن آيات القرآن قد نسيت ( ونستغفر الله ) أو تجاهلت ( ونستغفره ثانيًا ) ذكر ما كان ينبغى أن يتم به سياق الآيات ...

خامسًا: هى دعوة منا لإخواننا الشيعة أن نتفق على كلمة سواء, وأن نجتمع معًا على الحق الواضح الجلى فى سياق الآيات الواردة فى سورة النساء ...

التى أوردت بوضوح, لا لبس فيه, أقسام النكاح المشروع فى الإسلام وهو:

النكاح الدائم بالزواج الدائم,

ونكاح الأَمَة المَمْلُوكَة دُوْنَ زَوَاج ...

أما الزواج الدائم بالحرة أو الأمة فلا خلاف عليه ولا شبهة,

أما نكاح الأمة فجوازه فى حالتين:

الأولى: هى ملك اليمين, و

الثانية: هى المحصنات من النساء ( أى النساء التى لها أزواج ) وتسبى فى الحرب, ووطء هاتيك النساء حلال بعد استبرائهن ( أى التأكد من خلوهن من الحمل ) وفقًا للنص القرآنى الوارد فى الآية السابقة على الآية التى يحاول الشيعة الاستدلال بها على المتعة, ونص الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ }. ‏

يذكر الطبرى فى تفسيره [ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 3 ـ دار المعرفة ـ بيروت ] . عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فاستحللنا فروجهن.

وهكذا ينحصر النكاح المشروع فى حالتين الأولى هى الزواج الدائم والثانية هى ملك اليمين ...

وفى غيرهما لا نكاح ولا مشروعية ولا نص فى المصحف العثمانى المتفق عليه ولا إجماع ...

سادسًا: كأننا بالشيعة لم يقرأوا محكم آيات الله ولم يطرق سمعهم قوله سبحانه وتعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [ سورة النور: 33] ...

ولو كان زواج المتعة شرعيًا ومباحًا بحفنة من بر ( كما تذكرون ) لما كان للآية موضع للذكر أو الفهم ...

فكيف لا يجد البعض نكاحًا بحجة العوز وأمامه باب زواج المتعة مفتوح على مصراعيه ...

يستحل المسلم به فرج المراة بأقل ما يقدر عليه أفقر الفقراء ...

وأخيرأ: معذرة يا إخواننا فى الدين, فوالله ما أردنا لكم سوى الهداية, وما أردنا بكم سوى اجتماع الصف, وما قصدنا بحديثنا إلا بيان الحلال الذى هو بيِن, والحرام الذى هو أبْيَن, لولا غشاوة على العيون, واستكبار فى الحق, وتعالٍ عن صحيح الفهم وسليم العقل ...



ü فيرد الشيعة:

بل خالص الشكر على مشاعركم النبيلة ونرجو أن تصحبكم هذه المشاعر إلى هاية الحوار ...

ولو كنا نعلم أن إفحانا لكم فى حجججكم, حجة بعد حجة, سوف يدفعكم إلى هذا الغضب, الذى ينتج عنه هذا المنطق المتهافت لأغضبناكم من البداية, وأفحمناكم منذ أول محاورة, وندخل فى الموضوع ونرد فنقول:

أولاً: لنبدأ بما انتهيتم إليه ...

فهو بمعناه وفحواه قد تكرر قبل ذلك أكثر من مرة ...

ومنطقكم فيه ينطلق من المقابلة ( غير المنطقية فى تصوركم ) بين الآيات التى تربط الزواج الدائم بالمقدرة المالية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } , { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } , وبين إمكانية زواج المتعة بالمهر اليسير ( حفنة من بر ) ...

وترتيبكم لمنطقكم على النحو التالى:

1ـ آيات الزواج المذكورة تربط بينه وبين القدرة المالية.

2ـ الشيعة يعتبرون نكاح المتعة زواجًا ويدعون أن مهره يمكن أن يكون أقل القليل وهو حفنة من بر.

3ـ ما ورد فى (1) يتناقض مع ما ورد فى (2) وهو ما يعنى أن نكاج المتعة ليس زواجًا بأى معنى يرد فى القرىن وأن آية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } التى تلت آية المتعة تعنى أن الآية السابقة عليها تقصد الزواج الدائم الذى يتحقق فيه الطول ( أى الغنى ) ولا تقصد زواج المتعة الذى لا يحتاج إليه...

وما أيسر الرد على هذا من منطلق الفقه السنى ذاته, ففقهاء الوم ( السنيون ) يضعون حدًا أدنى للمهر للزواج الشرعى ( الدائم ) يقدر بحوالى خمسة وعشرون قرشًا وهو فى تقديرنا ما يوازى ثمن حفنة من بر. هذه واحدة ...

أما الثانية فهى ما تواتر فى كتب السنة عن تزويج الرسول لأحد فقراء المسملين بخاتم من حديد, وفى إحدى الروايات بآية من آيات القرآن...

إذن فمعنى الطول هنا ليس مقصودًا به الحد الأدنى المقبول للمهر الشرعى ... إنما يقصد به ما تطلبه بعض الأسر من مهر لابنتها, أو بعض النساء من مهر لهن, يفوق طاقة راغب الزواج, وهو أمر كان قائمًا وما يزال, وهو قائم فى الزواج الدائم بقدر ما هو قائم فى زواج المتعة, وعليه فالمقابلة بين الطول ( الغنى ) وبين الحد الأدنى ليست مقابلة صحيحة, والمفارقة بين الطول ( الغنى ) وبين الحفنة من البر ليست واردة, لأنها لو كانت لأصابت منطق السنة قبل أن تصيب منطق الشيعة ...

ثانيًا: الحديث عن الآراء ( الشاذة ) ووصفها بهذا الوصف لا يليق أولاً بمقام كبارالصحابة, كما أن الشذوذ يحوى ضمن معانيه ندرة القائلين به, وأما وقد عددنا أسماء الكثيرين من كبار الصحابة ممن قطعوا بحل المتعة ورفضوا القول بتحريم الرسول لها والأمر الصادر من عمر بتحريمها, فقد انتفى بيننا شذوذ القلة العددية ...

وبقى ما تتصورون أنه شذوذ الرأى والفهم غير المستقيم, والمرجع فى الحكم على الرأى ونعته بالشذوذ أو بالصواب يكون للنص, والبينة علة من إدعى كما يقولون, ومن منطقكم نرد عليكم, شريطة أن يستقيم منطقكم فى كل حال, ونحن أول من يقبل معكم بالاحتكام إلى مصحف عثمان, لكن ليس قبل أن نذكركم بموقفكم من قضايا أخرى ترون فيها رأيًا يخالف رأيكم الآن, وتحتجون فيها بحجج تناقض ما تسوقونه إلينا فى هذه القضية, وعودوا إلى كتب الفقه السنى فيما يخص عقوبة الزنا ...

ألستم القائلين فيها بقول عمر بانه كانت هناك آية تخص رجم الزناة ...

ونصها كما تذكر عشرات الكتب والمراجع هو { والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة } والقائل بهذا هو عمر بن الخطاب, وهى آية لم يذكرها مصحف عثمان, بيد أنكم لم تذكروا فى مواجهتها ما تتغنون به الآن على مسامعنا, من أن ( ارتفاع شئ بعد ما ثبت يجتث كل آثاره ) وكانت لديكم الشجاعة لادعاء أنها [ نُسِخَتْ نَصًا و بَقِيَتْ حُكْمًا ] ...

أى أنكم تجاوزتم القول بالتفسير للنص القرآنى إلى القول بالتنزيل لحكم شرعى دون أن يشفع لكم مصحف عثمان ...

بل ووجد بعضكم الشجاعة للتغنى بنسخ السنة للقرآن ...

رغم ما نعلمه وتعلمونه من ظنية السنة وقطعية النص القرآنى ...

لكنه الهوى وتهافت المنطق بل وتناقضه ...

عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وبحر العلم وترجمان ( القرآن ) فإذا اختلف معكم وتناقض قوله مع هواكم, أصبح شاذ الرأى, وخارجًا على إجماع المسلمين ...

أبىّ بن كعب هو اشهر كُتّاب الوحى, وهو الذى تنحنى الهامات اما قوله فى محكم الآيات, لأنه الأقرب إليها, وأشهر من أخذها عمن أوحى إليه, فإذا نقل إليكم ما سمعه, ووثق لكم ما نقله عن خير الخلق اتهمتموه بالشذوذ فى الفكر, والمخالفة لرأى جماعة المسلمين ...

عبد الله بن مسعود, أستاذ مدرسة الرأى التى أنجبت الإمام ( الأعظم ) أبا حنيفة, فاسد الرأى لديكم, شاذ الفتوى فى تقديركم ...

هكذا الأمر معكم ...

الحجة رائعة ومقبولة طالما أنها تتسق مع ما تعتقدون ...

وهى شاذة ومرفوضة إذا اختلفت معكم واصطدمت مع هواكم ...

الصحابى هو بحر العلم إذا ذكر اسمه, وأعلن قوله, فإذا اختلف صوابه مع خطئكم, ومنطقه مع عجزكم, وصمتموه بالشذوذ ومخالفة الجماعة, وهى تهمة تعلمون ونعلن ثقلها وأثرها ونتائجها ...

هذا عن الإضافة التفسيرية, التى تنتفضون أمامها كمن لدغه العقرب ...

وكأن زواج المتعة أمر إدّ ...

وكأنكم لم تعترفوا معنا بأن الرسول قد أمر به ...

وأن كبار الصحابة قد مارسوه فى عهده, وباوامره و بأقواله التى خلدتها لنا مراجع الحديث النبوى ( السنية ) ...

وهو الذى لا ينطق فى أمور العقيدة بالهوى ...

وهو أيضًا الذى تواكب التنزيل القرآنى مع سنته القولية والفعلية ...

إذن فالحديث عن الشذوذ نغمة نشاز غير مقبولة, فلا الفعل شاذ, ولا إتيانه باعترافكم فى عصر الرسول كان خروجًا على الإجماع, ولا تأكيد بعض الصحابة الكبار على حلّه قول يأخذ الشذوذ بأطرافه والخروج على الإجماع بتلابيبه, ولا ممارسة المتعة تدخل فى باب الزنا أو المسافحة كما تدعون ...

ويكفينا للرد عليكم قول عبدالله بن عمر ( والله لقد مارسناها على عهد الرسول وما كنا زانين ولا مسافحين ) ...

والأصح والأوثق والأكثر أدبًا وتهذيبًا مع سنة الرسول هو القول بالخلاف أو الاختلاف, بين كبار الصحابة هنا وكبار الصحابة هناك, والخلاف منحصر حول تفسير لآية من الآيات, وهى آية تؤكد رأينا, وتحسم الأمر لصالح منطقنا, سواء بقيت الإضافة التفسيرية أم لم تبق, فالنص الوارد فى مصحف عثمان, كما سنبين لكم, يوضح حجتنا ويناصر رأينا, بأوضح ما تكون المناصرة, وبأظهر ما يكون الوضوح, ولعلنا لا ننتقل من هذه النقطة, التى نتنازل فيها عن الأخذ ( بالإضافة التفسيرية ) برضا كامل منا, وبتنازل نملك أن نعارضكم فيه, بمنطقكم وبأسانيدكم, دون أن نوجه إليكم تساؤلاً ما نظن أنه سوف يمر مرور الكرام على عقولكم وأفئدتكم ..

لقد نقلت كتبكم ( السنية ), بدءًا بمراجع الحديث ومرورًا بكتب التفاسير وقد ذكرناها جميعًا, وانتهاء بكتب الفقه ومنها فتح البارى لاين حجر العسقلانى ومنها المحلى لابن حزم وغيرها ...

نقول أن هذه الكتب نقلت فى شأن المتعة آراء ابن عباس وأبىّ بن كعب وعبدالله بن مسعود فى تفسير الآية ...

وهو رأى يتسق مع رأينا ويؤيده ...

ثم اعترضتم عليه ليس على لسان أحد من كبار الصحابة ممن يطاول من ذكرناهم علمًا أو فقهًا أو تفسيرًأ لمحكم الآيات, بل على لسان كتاب التفسير أو الفقه, وحتى عندما نقل الطبرى فى تفسيره عن على بن أبى طالب, نقل عنه حديثًا يؤيد المتعة وينتقد تحريم عمر لها, ثم انتقل كما انتقل غيره إلى الرد بنفسه على رأى هؤلاء جميعًا, على وابن عباس وابن كعب وابن مسعود, وتناسوا يا أهل السنة خلاف الشيعة معكم واحتكموا لضمائركم, واسألوا يا أنفسكم, إلى من نحتكم فى تفسير القرآن الكريم ...

إلى على بن أبى طالب أم إلى الطبرى ...

إلى عبدالله بن عباس أم إلى الطبرى ...

إلى أبىّ بن كعب أم إلى الطبرى ...

لا تردوا علينا, نحن لا نطلب منكم ردًا, فلعل الخجل يمنعكم, بل ردوا على أنفسكم, وعلى من ذكرنا من الأسماء الجليلة فى سماء العقيدة ...

ثالثًا: تعالوا معنا إلى سياق الآيات, وتعلموا منا درسًا من دروس الفقه ...

إن النكاح الشرعى الوارد فى القرآن الكريم, يشتمل على أربعة أنكحة وردت جميعًا فى سورة النساء وهى:

1) زواج الحرة الدائم ...

2) ملك اليمين ...

3) زواج المتعة ...

4) زواج الأمة الدائم ...

وإليكم الآيات البينات:

قال الله تعالى فى الآية الثالثة من سورة النساء: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فبين فى هذه الآية القسمين الأولين من النكاح وهم زواج الحرة الدائم { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } , وملك اليمين { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ يُقصد بملك اليمين الجوارى المملوكات بالشراء أو السبى, ولا يشترط فى نكاحهن الزواج كما أنه نكاح لا يحدد بعدد ...].

ثم لا ذلك آيات كثيرة مثل آيات المواريث ومحرمات النكاح من النساء والرضاع والمصاهرة...

ثم تلت ذلك الآية الرابعة والعشرون من سورة النساء: { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم } أى بثمن أو صداق { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } , فبين أنه يحل لهم أن يبتغوا باموالهم عدا ما ذكره سبحانه من المحرمات بشرط أن يكون نكاحًا شرعيًا لا سفاحًا...

وهو ما يشمل أقسام النكاح السالفة الذكر...

ولما كان الأول والثانى قد سبق ذكرهما فيما تقدم من الآيات, ولم يعد هناك حاجة إلى إعادة ذكرهما ...

انتقلت الآيا إلى بيان زواج المتعة, وهو القسم الثالث بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ...

وسمى المهر هنا أجرًا كما سمى المهر فى الزواج الدائم صداقًا ...

وبين حكم هذا المهر بانه يجوز الحط منه بالتراضى ...

ثم ذكر بعد ذلك حكم النكاح الشرعى الرابع فى الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء بقوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } إلى قوله سبحانه وتعالى : { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلى قوله سبحانه زتعالى { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } ...

وبذلك تم الكلام على جميع أقسام النكاح بأحسن بيان وأسلسه وأوضحه ترتيبًا وقصدًا...

[ راجع " نقض الوشيعة": ص 277 / وراجع أيضًا" إسلامن فى التوفيق بين السنة والشيعة"للدكتور مصطفى الرافعى ـ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ـ بيروت ص 148 ].

هذا فقه النكاح الشرعى فى القرآن, وهذا نص محكم الآيات التى هى الفيصل كما ذكرنا فى القبول أو الرفض فى الحكم على شذوذ الرأى أو عدم شذوذه, وهذه هى حجتنا المقنعة, الجامعة المانعة, يساندها ظاهر الآيات وتفسيرها ...

أما ظاهرها فقد عرضناه عليكم فى تسلسل البيان القرآنى,

واما تفسيرها فسندنا فيه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس, وأشهر كتاب الوحى أبىّ بن كعب, وإمام أئمة الرأى عبد الله بن مسعود ...

فإن رددتم فنرجوكم أن تردوا عليهم وليس علينا...

وأن تتهموهم ولا تتهمونا...

وأن ترموهم إذا رميتم بما ترموننا به ...

رابعًا: هناك ما يحسُم الأمر بيننا وبينكم, إن كان لم يُحسم بعد ...

زواج المتعة الآن ...

هل هو فى رأيكم زواج أم زنا؟ ...

[6]
فيرد السنة:

لم نسمع جيدًا صيغة السؤال, هل قلتم ( الآن ), بمعنى هل تسألون عن زواج المتعة لة أتاه مسلم ومسلمة الآن, وهل هو زواج فى تقديرنا أم زنا ؟ ...



ü فيرد الشيعة:

بالضبط هذا قصدنا ...

[7]
فيرد السنة:

وهل هذا فى حاجة إلى سؤال ؟...

هو زنا بالطبع ..



ü فيرد الشيعة:

حسنًا ... لماذا إذن تجمع كتب الفقه السنى فى باب ( الزنا ), على عدم عقوبة من يأتى زواج المتعة بالعقاب الشرعى على الزنا بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ ...

[8]
فيرد السنة:

ليس اعترافًا به أو تسليمًا بمشروعيته...

إنما تطبيقًا للقاعدة الشرعية ( الحدود تدرأ بالشبهات )...

أم تريدون إغلاق باب الرحمة فى الشريعة الإسلامية؟ ...



ü فيرد الشيعة:

إطلاقًا ... نحن لا نسعى لأكثر مما ذكرتموه الآن...

فوجود شبهة فى زواج المتعة يعنى أن حلّه مشتبه عليكم , وحرمته مشتبهة عليكم, ولو كنتم واثقين من حرمته لعاقبتم عليه يعقوبة الزنا؟ ...

أليس كذلك؟ ...

أليس فى هذا حجة لنا وحجة عليكم؟ ...

لماذا لا تعترفون الآن بأن منطقكم من البداية كان ضعيفًا, وأن هناك شبهة فى الأمر منذ بداية النقاش لديكم ...

وأننا بحوارنا هذا قد اجلينا أمامكم الحقيقة ...

وأسفرنا لكم عن الحق وازلنا ما يؤرقكم من شبهات ...

[9]
فيرد السنة:

ما أسوأ الطبيعة الإنسانية؟ ...

هل انعدم لديكم الذوق الإنسانى الرفيع, والحس الإيمانى الصادق, والقلب المتدين الورع, حتى لا ترفضوا مثل هذا الزواج من البدء وحتى لا تشغلونا طوال هذا الوقت بهذا الحوار العقيم ...

هل منكم من يرضى بهذا الزواج لابنته أو أخته حتى يرضاه لنساء المسلمين؟ ...

ما هو موقف الواحد منكم ـ يرحمكم الله ـ إذا إستأذنته ابنته لتقضى ساعة فى أحضان صديقها, ينكحها فيها كما يشاء, فإذا استنكرتم أجابتكم الابنة فى هدوء لقد أعطانى عشرة جنيهات, فإذا غضبت مشاعركم, ونظنها تغضب, قالت لكم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ...

هل تستسلمون لهذا المنطق ...

وهل ترضونه لدينكم ...

إن كنتم ترضونه فنحن لا نرضاه ...

هذا بغاء ... بغاء ... بغاء ...



الخلاصة




عزيزى القارئ ...

اعذرنى هنا لهذه المداخلة ...

فها هو الحوار كما وعدتك يصل إلى نقطة البدء من جديد ... كما وعدتك ...

وها هو يؤكد على مدى الصفحات السابقة ما ذكرته لك من البداية, وهو أن لكل رأى ردًا, ولكل رد رفضًا, ولكل رفض دحضًا, وأنك ما أن تستقر على رأى فترضاه, حتى يأتيك رد آخر ترضاه أكثر, فإذا اقتنعت به وارتكنت عليه, أتاك تفنيده بأسرع مما تتصور, وبأيسر مما تتخيل, ولعلك تصدقنى الآن فيما ذكرته لك من البداية من أن حوار المتعة رياضة ذهنية رائعة, فلعلك استمتعت بها, ولعلك سعيد بأنها انتهت هذه النهاية المفتوحة حيث لا رأى للكاتب ولا اجتهاد, وإنما هى مائدة فقهية دسمة, نهديها إلى فقهائنا الأجلاء حتى يوضحوا لنا ما استشكل علينا, ويحسمون الأمر لمن اشتبه عليه الأمر منا, وأنا واثق من قدرتهم على ذلك, فعلمهم فى النهاية هو الملاذ, وفقههم هى السند, واجتهادهم هو الأمل , وقدرتهم التى لا نشك فيها هى التى سوف تحسم الأمر بالقول الفصل,

هدانا الله وإياهم وبهم إلى سواء السبيل ...





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الباب الأول
من كتاب

زَوَاجُ اَلمُتْعَة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثانى
حِوَارٌ حَوْلَ اَلْمُتْعَةِ
[ الذين يفكرون ثم يكتبون أحترمهم ...

والذين يكتبون ثم يفكرون أعذرهم ...

والذين يكتبون ولا يفكرون أبدًا ...

أرد عليهم ].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
هذا الباب ينقل حوارًا أقام الدنيا وأقعدها, وكان سببًا مباشرًا فى التفكير جديًا فى كتابة هذا الكتاب, ولا أريد أن أسبق القارئ أو أستخلص له النتائج, وحسبى أن أؤكد له ما آمنت به من خلال الحوار العنيف, وموجزه ما يلى:

أولاً: أن الحوار هو الحل ...

فالانتصار دائمًا لصاحب الحجة ولصاحب اللسان السليط ...

ثانيًا: إن الأسماء الرنانة الطنانة, والشهادة الدينية المتخصصة العليا ليست بالضرورة مدخلاً على صحيح الفهم وعميق العلم وسليم المنطق وصحيح الاستنتاج ...

ثالثًا: أن من يضحك أخيرًا ... يضحك كثيرًا ...

رابعًا: أن هناك وهم يسيطر على أذهان البعض, يغزله ضعف الحجة وقلة البضاعة من العلم والاطلاع, وينسجه الاحساس الداخلى بالعجز ...

وتكون نتيجته دائمًا الفكر المتآمر...

وصاحب المنطق بالعمالة, والحوار ذاته بأنه مؤامرة عالمية ...

والمؤكد أن هذا كله هو الزبد الذى يذهب جفاء ...

وأما الذى ينفع الناس, وهو المنطق الرصين والحجة المستقيمة والرأى المهذب الهادئ ...

فهو الذى يبقى فى الأذهان, ويعيش على أبد الآبدين ...

وأخيرًا: فحتى يستكمل القارئ الصورة, أود أن يعلم أن الحلقات الست الأولى من حوار الفصل الأول, قد نثشرت تباعًا فى جريدة الأحرار ...

ثم ثارت ثائرة من لم يتحملوا الحوار ...

فأخذوا قرارًا بمنع نشر باقى الحلقات ...

خاصة بعد أن رد بهضهم فأتاه الرد على الرد بما لم يحسب له حسابًا ...

وقد وعدت من اخذوا قرارًا بالمنع بأن أنشر الحلقات كاملة فى كتاب هو بالقطع أبقى وأكثر تأثيرًا ...

وها أنذا أفى بالوعد ...



ويبقى واجب الاعتذار:
وهو اعتذار للقارئ عن خطأ, لم يسبق لى الوقوع فيه, ولم استطع تلافيه, وهو خطأ التكرار, الذى كاد يدفعنى إلى حجب هذا الباب عن النشر, لولا أن رجحت لدى مبررات نشره, فقد حدث الحوار حول المتعة قبل نشر هذا الكتاب, وخلال كتابتى للباب الأول, وكان طبيعيًا أن ترد فى إحد ردودى على المتحاورين, بعض الحجج والأدلة الواردة فى الحوار السابق, ولم أستطع استبعادها لأن أمانة النقل تقتضى نشر الحوار كاملاً, وفى ظنى أن الحوار يعطى صورة متكاملة عن خلفية بعض فقهائنا وكتابنا عن الموضوع, وأن متعة متابعته, حيًا ومتواليًا وساخنًا, سوف تتجاوز بالقارئ مشاعر الضيق أو التبرم من معلومة أو حجة تتكرر هنا أو هناك...



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول
تنويعات هادئة فى حوار شائك
(1) مأزق صعب:


أخيرًا أخرجنى الأستاذ وحيد غازى [ رئيس تحرير جريدة الأحرار ] من قوقعتى ...

أما القوقعة فهى الإحساس بالتناقض بين الشعور بالقدرة على العطاء, وبين عدم القدرة على النشر المستمر, وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن اكتسبت كتاباتى طابعًا من الحدة يتناقض مع طبيعتى ...

مبعثه الرغبة فى اقتناص فرصة النشر, وانتهازها للرد على سيل من الهجوم والطعن والتجريح ...

ولذا, ما أن صارحنى برغبته فى أن أكتب أسبوعيًا للأحرار, حتى رجوته أن يوقف نشر مقال كنت أرسلته إليه ...

وكان فيه من الحدة ما فيه, ومن التوثيق ما يساند الحجة والحدة ...

بيد أن الحدة فى النهاية ليست أكثر من ضرورة يبيحها محظور صعوبة النشر ...

وما أحوج الجميع إلى الحوار الهادئ, والاحتكام إلى العقل وصالح الجماعة ...

وما أظن هذا يتناقض مع الاحتكام إلى الدين أبدًا ...

غاية ما فى الأمر أن هناك معبرًا بين السبيلين هو الاجتهاد المستنير, وأحسب أننا افتقدنا ذلك منذ زمن طويل ...

وأننا قدسنا اجتهادات السلف, ونسينا أنهم قد اجتهدوا لعصرهم ...

وتناسينا مقولة أبى حنيفة ( هم رجال ونحن رجال )...

وأحسب أن عقم الاجتهاد أحيانًا, واجتهاد العقم أحيانًا أخرى هو السبب الرئيسى فى المأزق الذى وصلنا إليه ...



حسنًا, ليكن حديثى موجهًا إلى الطرف الآخر فى الحوار الساخن والشائك الذى يدور فى مصر, وينتقل صداه إلى كل الأقطار المجاورة, أن تعالوا إلى كلمة سواء, وقارعونا الحجة بالحجة, وبادلونا الرأى بالرأى, ونحن نعدكم برفع الراية البيضاء استسلامًا إذا كانت حجتكم أقوى, ورأيكم أرجح, ومنطقكم أحكم, فليس لنا ساعتها إلا أن نحمد الله على ما هدانا إليه ...



لقد اخترت أن أنقل إلى القارئ نص حوار حقيقى دار بينى وبين جمهرة من المستمعين فى ندوة معرض الكتاب لهذا العام وكان تاريخ الندوة هو 4/2/1989 وكان مزضزعها آخر ما أصدرت من مكتبتى وهو كتا ( الإرهاب ), وقد فوجئت بعد أن عرضت موضوع الكتاب بتلال من الأوراق المحملة بالتساؤلات, وكانت النسبة الغالبة منها معارضة لما أبديت من آراء ...



وتصادف أن كان من بينها سؤال طريف نصه: ( هل تعرضت لتهديدات بالقتل نتيجة لآرائك ) ...؟. والفراغ الذى يسبق علامة الاستفهام يحمل بعض عبارات المديح ...



وامتدت يدى بسرعة إلى وريقة أمامى قرأت منها الإجابة, وكان نصها ( أمير جماعتنا أفتى بحل دمك ... دع وزير الداخلية ينقذك ), وكانت الوريقة خالية من التوقيع لكنها أثارت جوًا من المرح فى القاعة, ولم أجد مشكلة فى الاختيار بين الأوراق, فقد كان أكثر من نصفها بغير مبالغة حول سؤال واحد, مضمونه بعد إعادة الصياغة على النحو التالى:

" انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة اغتصاب الفتيات فى مصر...

ألست ترى أن السبب الحقيقى وراء ذلك هو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر؟ ...

وفى المقابل ألست ترى أن الحل كامن فى تطبيق حد الزنا؟...

إن البعض يعتقد أن الرجم عقوبة قاسية وغير عصرية, فما رأيك؟ ...

أليس الاغتصاب أيضًا جريمة قاسية ووحشية بل وغير إنسانية ؟ ...

إننا نؤكد لك أن تطبيق عقوبة الرجم على المغتصبين فى الميادين العامة سوف يؤدى إلى اختفاء هذه الظاهرة المأساوية من حياتنا ... فما هو تعليقك على هذا الرأى؟ ..."



منطق مغلق كما يرى القارئ, ومحاولة للأفحام كما يبدو من التساؤلات, وحجة متوازنة بغير شك, فقسوة الجريمة وبشاعتها توازنها قسوة العقاب وشدتها, وانتفاء لا يخلو من ذكاء أريب, لأن الجريمة شديدة البشاعة, وهى ساخنة فى ذهن ووجدان المستمع نتيجة للإعلام الكثف حولها, والسائل يعتقد أنه قد وضعنى فى موقف صهعب بل عصيب ...



لذا كانت المفاجأة أن اخترت البدء بهذا السؤال, وكانت المفاجاة الأشد أن بدأت بقولى :" يؤسفنى أن اختلف مع السائلين فيما ساقوه من منطق, وما عرضوه من حجج, وما توصلوا إليه من نتائج, ويسعدنى فى إجابتى أن أؤكد لهم أننى أنطلق فى غجابتى من نفس منطلقهم, وهو منطلق الإسلام, فقهًا وتاريخًا وأحكامًا , ومقاصد وحجتى فى ذلك ما يلى ...

وهنا توجهت إلىّ العيون فى تشوق واندهاش ...

ولعل هذا أيضًا هو شعور القارئ ...

وموعدى معه لكى أعرض عليه ما ذكرت من اقوال وما سقت من حجج فى الأسبوع القادم ...



*******************

(2) كان الزمان معطاء:


ذكرت فى الأسبوع الماضى كيف واجهنى المعترضون بسؤالى عن رأيى فى مواجهة جرائم الاغتصاب يتطبيق عقوبة الرجم على الزناة فى ميدان عام ...

وكيف بدأت حديثى بتأكيد اختلافى معهم والتأكيد على أن رايى لا يخرج عن إطار الإسلام فقهًا وتاريخًا وأحكامًا ومقاصد وقلت ...



بادئ ذى بدء هناك حقيقتان تسبقان العرض لوجهة نظرى:

أولاً: أن انتشار جريمة الاغتصاب فى مصر ظاهرة إعلامية أساسًا, سندى فى ذلك الأرقام التى لا تكذب, فقد ذكر تقرير وزارة الداخلية فى العام الماضى ( 1988 ) أن عدد جرائم الاغتصاب وفقًا لتقارير الأمن ( 25 ) جريمة فى مصر كلها طوال العام, والمعتاد أن نسبة 60% تقريبًا مما تقدمه أجهزة الأمن من جرائم تثبت فيه الإدانة فى مرحلة التقاضى, أى أن عدد جرائم الاغتصاب فى دولة سكانها خمسون مليون نسمة , أى بنسبة ثلاث جرائم لكل عشرة ملايين نسمة, واجزم أن هذه إحدى أقل النسب فى العالم كله إن لم تكن أقلها فعلاً ...

ولو طبقناها على دولة مثل السعودية لكان عدد الجرائم فى العام ثلاثة, وفى دولة مثل هولندا خمسة, وفى دولة مثل إسرائيل جريمة واحدة فى العام ...

لكن ماذا نفعل لشهوة محررى أبواب الحوادث فى الصحف اليومية وسادية البعض ممن يهوون تعذيب الشعب المصرى, تارة بانياء الاغتصاب, وتارة بأنباء الفئران التى ما يزال الكثيرون منكم يذكرون الضجة التى أثيرت حولها ...

ولعلهم يسألون أنفسهم اليوم كيف اختفت فجأة بعد أن كانت مسلسلاً يوميًا ...

وهل يا ترى هاجرت أو انتحرت انتحارًا جماعيًا؟ ...

ثانيًا: أما ثانية الحقائق فهى أنه لو طبق حد الزنا فى مصر على جرائم الآداب فى ربع القرن الأخير, لما عوقبت جريمة واحدة بأية عقوبة ...

وقل نفس الشئ عن جرائم الاغتصاب ...

بل ربما انتهى الأمر خاصة فى جرائم الآداب بجلد رجال الشرطة بتهمة القذف لعدم توافر أركان الجريمة الشرعية وشروط الحد ...

وملفات القضايا موجودة فى المحاكم ...

وشروط تطبيق الحد موجودة فى كتب الفقه ...

وفتوى فضيلة المفتى فى جريمة الاغتصاب الشهيرة ( جريمة المعادى ) لم تكن على أساس حد الزنا, وإنما كانت على أساس حد الحرابة وهو خطأ فقهى فى تقديرى لأن جريمة الحرابة تقع فى الأموال وليس فى الفروج ...

بيد أن هذا مجال نقاش فقهى آخر ...

والشاهد هنا ان فضيلة المفتى لم يجد ضالته بالنسبة لهذه الجريمة فى حد الزنا وهو ما قصدت توضيحه ...



هاتان حقيقتان, ولا أقول رأيان, تسبقان عرضى لوجهة نظرى التى أوجزها فى أربعة قضايا تتكامل لكى تُقدّم مجتمعة إجابة شافية على السؤال المعروض أمامى,

أما القضية الأولى فهى ما أجمع عليه الفقهاء من أن إباحة الحلال تسبق العقاب على الضلال, وأن الرخص تسبق العزائم, بمعنى أن الله برحمته وبإدراكه للطبيعة البشرية يوفر للمسلمين من الرخص والتيسيرات ما يجلهم فى سعة من الأمر, وفى منعة من المخالفة, بحيث إذا خالفوا بعد ذلك كانت العقوبة الشديدة, التى لا مجال لوصفها بالقسوة إذا قورنت بما أتاحه الله من تيسير لعباده, وفى مجال العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة كانت هناك ثلاث رخص أبيحت فى حياة الرسول ـ ص ـ:
الرخصة الأولى الزواج بأربع, وهى رخصة أباحتها سعة الرزق وسهولة الحياة حتى عهد قريب هو عهد اجدادنا, ويصعب علينا أن نجد صحابيًا جليلاً لم يستمتع بهذه الرخصة, ويحكى لنا المخضرمون أن حياة أجدادنا وممارساتهم لما أحل الله لهم, كانت حياة هنية بل إن شئنا الدقة بلهنية, وأن هذه الرخصة التى أبيحت وأتيحت لهم كانت تسد أمامهم أبواب الفتنة, وأن الكثيرين منهم كانوا ينذرون السبت لزوجة والأحد للثانية والاثنين للثالثة والثلاثاء للرابعة والأربعاء للراحة , والخميس للأخيرة أو المثيرة أو الأثيرة أو الصغيرة, والجمعة للعبادة والاستعداد للأسبوع الجديد ...

ولنا أن نسال أنفسنا سؤالاً محددًا ...

ترى ماذا يستحق الرجل الذى يتاح له هذا كله إذا امتد بصره, رغم هذا كله إلى زوجات الآخرين, وطمع إلى ممارسة الزنا معهن, ومارسه بالفعل ... ألا يستحق الرجم, بديهى يستحق ...



أما الرخصة الثانية التى أتيحت وأبيحت للمسلمين فقد كانت التسرى بالجوارى أى ممارسة الجنس معهن, وهو أمر ربما يأباه الذوق فى عالمنا المعاصر, بيد أننا نخطئ خطأ جسيمًا إذا قيمنا عصر السلف الصالح بمقاييس عصرنا ...

وليس من حقنا إطلاقًا أن نحدد الخطأ والصواب باجتهادنا ...

أو الحلال والحرام بعقولنا...

فالمرجع فى ذلك للنص وحده ...

وأغلب الصحابة, وإن لم يكن جميعهم, مارسوا التسرى...

وقبلهم جميعًا تسرى الرسول ـ ص ـ بمارية القبطية فى يوم حفصة وعلى سريرها ...

وأزهد الزهاد وهو على بن أبى طالب ـ رض ـ توفى ولديه كما يذكر السيوطى فى كتابه تاريخ الخلفاء ثلاث عشرة سرية ...

ووصل الأمر لإلى الآلاف لدى بعض الخلفاء فى العصر العباسى ...



رخصة أباحها الله لعباده كما ترى ...

ومصدر للمتعة الحلال توفره الفتوحات وتوفره أيضًا إمكانيات الشراء من الأسواق أو التجار المتخصصين ...

وتساؤل يطرق أذهاننا فى هدوء ...

لكنه تساؤل منطقى على أية حال ...

عمن تتوافر له رخصة الزواج بأربع زوجات ,

ورخصة التمتع بالجوارى بلا عدد, ثم يمتد بصره إلى نساء الغير ...

ويقوده شيطانه إلى الزنا بهن ...

ماذا يستحق؟ ...

أجزم بأنه يستحق الرجم بأحجار المقطم ...

تبقى رخصة ثالثة نستكمل بها القضية الأولى , وموعدنا معًا فى الأسبوع القادم إن شاء الله ...



*******************

(3) إشكاليةزواج المتعة:


موعدنا اليوم مع الرخصة الثالثة التى أبيحت على عهد الرسول, وهى زواج المتعة, وهى رخصة تثير إشكالاً فقهيًا ما يزال قائمًا بين السنة والشيعة إلى يومنا هذا ...

حيث يرى أهل السنة أن الرسول قد حرمها قبل وفاته ...

ويستندون فى هذا لأحاديث وردت فى كتب السنة أشهرها عن على بن أبى طالب , وعن سبرة بن معبد الجهنى ...

بينما يرى الشيعة الإمامية أن الرسول لم يحرمها وأنها مورست فى عهده ثم عهد أبى بكر وصدر عهد عمر الذى حرمها ...

ويستندون فى هذه الأحاديث فى كتب السنة أشهرها عن جابر بن عبدالله الأنصارى وعمران بن حصين ...

ثم يختلف الفريقان حول تفسير آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } الواردة فى سورة النساء ...

حيث يرى السنة أنها واردة فى الزواج الشرعى ...

ويرى الشيعة أنها واردة فى حلّ المتعة إستنادًا إلى قراءة عبدالله ابن عباس وأبىّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ...

وقد ناصر حلّ المتعة من ذكرناهم ومعهم كثيرون منهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن جريج وغيرهم ...

وناصر حرمة المتعة فقهاء المذاهب الأربعة والإمام زيد ( مذهب الزيدية ) وغيرهم كثيرون ...

وتجتمع المذاهب السنية الأربعة والمذهب الزيدى على الحرمة ...

وينفرد مذهب الإمامية الإثنى عشرية بإباحتها حتى الآن ...

والراغب فى الاستزادة عليه الرجوع إلى الفصل الثانى من هذا الكتاب, وما يعنينا من هذا كله ما يلى:

أولاً: أن المتعة قد اُحلت فى عهد الرسول ـ ص ـ برخصة منه دون خلاف على ذلك بين السنة والشيعة, ومنطقى أنها أحلت للصحابة , وبديهى وقطعى, أنها مورست قبل تحريمها بقول الرسول فى رأى السنة ورأى عمر فى قول الشيعة...

ثانيًا: أن الأزهر الشريف يعترف بالمذاهب السنية الأربعة, ومذهب الزيدية, ومذهب الإمامية الإثنى عشرية, والمذهب الأخير يحل المتعة...

ثالثًا: أن فقه السنة لا يعاقب على المتعة باعتبارها زنا, وهو لا يواجهها فى حالة إتيانها بأية عقوبة ( لوجود شبهة نتيجة فتوى ابن عباس حبر الأمة ), كما ورد فى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق...



ومضمون ما سبق أن زواج المتعة كان رخصة بلا شك فى حياة الرسول, وأن فريقًا من المسلمين يرون حله إلى اليوم إستنادًا إلى بعض الأحاديث, وإلى فتاوى بعض كبار الصحابة وقراءة بعضهم لآية من آيات القرآن ...



وقد يتساءل القارئ عن كنه زواج المتعة؟ ...

فنقول أنه زواج لأجل مقابل أجر, فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون طلاق ودون ميراث للزوجة إلا إذا اتفق عليه عند تحديد الأجل الذى قد يكون ساعة أو ساعات أو يومًا أو أيامًا كما أنه زواج غير محدد بعدد, ومدته يجوز تجديدها مرات بغير حصر ...



ونعود إلى موضوعنا الأساسى, ونتوقف عند عصر الرسول الذى أبيحت فيه المتعة دون خلاف اللهم عدا ما يراه البعض من أن ذلك كان فى ظروف الغربة أو العزبة أو السفر, وهو ما يرد عليه الشيعة بما ورد فى كتب السنة من إباحتها فى حجة الوداع حيث انتفت هذه الظروف الصعبة...



ونسأل أنفسنا ...

ألا تبدو رحمة الله واسعة, وألا يبدو عقابه منطقيًا, بل إنسانيًا, فمن الذى يتاح له هذا الفيض من الرحمة ثم يزنى :

زوجات أربع,

وجوارٍ بلا عدد يتسرى بهن

, وزواج للمتعة يطفئ غليل الشهوة ونار التطلع إلى الحرام ...

ألا يستحق من يزنى بعد ذلك أن يرجم بأحجار جبال الألب والبرانس والهمالايا, دون رحمة منا لأن الله كان أرحم به حين أتاح له سبيل الحلال واسعًا ورحبًا ...

الحقيقة أن ذلك منطق يصعب الرد عليه ممن ينكرون العقوبة لقسوتها أو عنفها...



بيد أن ذلك يقود إلى سؤال آخر ما دمنا قد طرقنا باب المنطق ...

مضمونه وضع الشباب المسلم فى عالمنا المعاصر, حيث سدت أمامه أبواب المتعة بفتوى فقهاْ السنة, وأبواب التسرى بالجوترى بتحريم الرق وقوانين حقوق الإنسان, وأبواب الزواج بأربع بسبب الأزمة الاقتصادية, الأمر الذى أثقل كفة العقوبة فى الميزان, حين انتقصت كفة الحلال المباح بما سيق من قيود ...

ومن هنا بدا الأمر ثقيل الوطأة على النفوس, عنيف الشدة على الضمائر, وربما تساءل البعض فى خبث, هل معنى حديثك أنك تبيح الزنا نتيجة ما ذكرت من سد أبواب الحلال ...

وإجابتنا , حاشا لله, أن يكون ذلك هو القصد أو يكون هذا هو الهدف ...

بيد أننا نتساءل فى صدق مع النفس ...

هل نحن أكثر إيمانًا وزهددًا وعفة من كبار الصحابة وأوائل التابعين؟ ...

والإجابة مرة أخرى , حاشا لله, أن ندعى ذلك ...

وما أردنا , والله , إلا أن نقترب منهم ونتأسى بهديهم ونتابع سيرتهم ومسيرتهم ...

إن مطلبنا بسيط وهو يقترب من مطلب معارضينا, أو من يظنون ذلك ...

ومضمون هذا المطلب أننا نطالب بالعودة إلى ظروف السلف الصالح وإطار حياتهم, ولا أكثر ولا أقل ...

وليس هذا مستحيلاً ...

بل هم ممكن إذا صدقت النوايا وصلحت النفوس ...

وإذا كانت الشبهات أو الحساسيات أو الفتاوى تحيط بزواج المتعة وتؤكد امتناعه, فإن من حقنا المطالبة بإتاحة باب الزواج بأربع وتشجيعه وإباحة التسرى بالجوارى وعودة أسواقهن ...

وهذا كله ممكن, ولنا اقتراحات عملية ممكنة ...

وموعدنا معها فى الأسبوع القادم إن شاء الله ...



*******************

(4)عودة إلى الجذور:


توقفت فى الأسبوع الماضى عند الدعوة إلى ضرورة أخذ دعاة تطبيق الشريعة أنفسهم وأنفس الناس بالعدل فى الحكم, فماداموا يطالبون بالعقوبة القاسية الرادعة, فلا بد لهم أيضًا ان يوفروا قبل ذلك ما اتسعت رحمة الله له من حلال, وما أوسعه على المسلمين من تيسيرحين أباح لهم من الرخص ما أوقفته دعاوى التحضر وظروف الضائقة الاقتصادية ...



وذكرت أن زواج المتعة رخصة لا نتوقف عندها ولا نطالب بها ...

متجاوزين ما يذكر من أن اختلاف الفقهاء رحمة, وما نعرفه من تجاوز فقه السنة عنها فى العقوبة لوجود شبهة نتيجة لفتوى اين عباس, ملزمين أنفسنا بإجماع فقهاء السنة على أنها كانت رخصة تمتع بها الصحابة فى عهد الرسول, ثم حرمها الرسول قبيل نهاية حياته ...

بيد أن أبوابًا من المتعة الشرعية المباحة لم ينزل بتحريمها أمر, ولم يصلنا فى النهى عنها خبر, ولا يستطيع عالم أو فقيه أن يدعى حرمتها أو عدم جوازها ...

وهى الزواج بأربع والتسرى بالجوارى أى التمتع بهن جنسيًا دون التقيد بعدد ...



وذكرت فى ردى على من وجهوا لى السؤال فى الندوة أننى ساعٍ معهم إلى ما يستهدفون, وهو استعادة عصر السلف الصالح بكل ما فيه, واستعذت بالله أن يتصور أحد أننا يمكن أن نكون أكثر زهدًا وورعًا وتقوى وفضيلة من السابقين المكرمين منك كبار الصحابة وأئمة الزهد, والثابت لدينا أنهم استمتعوا جميعًا بما احل الله لهم, ومارسوا الحلال كما أمرهم الله ورسوله ...

وأنه ليس من حق كائن من كان أن يمنع حلالاً أو يحرم مباحًا ...

بل وقلت ما نصه بالحرف الواحد ( قولوا على لسانى أننى أول المؤيدين لتطبيق حد رجم الزناة وفى الميادين العامة كما يطالبون بشرط واحد هو أن يتاح لنا ما أتيح لسلفنا الطاهر النقى الورع العفيف من رخص وتيسيرات هى حلال حلال ) ...

وذكرت أيضًا أن الأمر بهذه الصورة يبدو متوازنًا ...

فالشاب المسلم يستمتع بزوجاته الأربع, ويشترى من الجوارى ما يسد عليه أبواب الفتنة, فإن أرادها سمراء كان, وإن أرادها صقلبية كان, وإن أرادها حبشية كان, وإن أرادها رومية كأنها بكرة عيطاء ( أى هيفاء طويلة العنق ) كان ...

وبعد هذا يصبح عدلاً إذا زنى أن يرجم فى الميدان, وذكرت لهم أننى ورفاقى سوف نكون أول من يرمى بحجر, فمثل هذا بعد استمتاعه بهذا لن يشفق عليه أخد ولن يدعو إلى رحمته أحد, ولا بد أن يقام عليه الحد ...



ثماستطردت قائلاً: بيد أن الظروف الاقتصادية لا تمكن الشاب من الزواج إلا بواحدة, وأحيانًا لا تمكنه من الزواج بواحدة, والقوانين الوضعية تحرم ما أحل الله وهو التسرى بالجوارى ومصدرهن كما يذكر الفقهاء هو الحرب أو الشراء, بحجة أن حقوق الإنسان تمنع الرق, وهى أمور يجب أن نجتهد جميعًا فى مواجهتها, وبمعنى أدق فهى عوائق يجب أن نشغل أنفسنا بإزالتها ثم نطالب يعد ذلك بتطبيق الحد الشرعى, فتعتدل كفتا الميزان ...



نعم ... لا بد أن نطالب الدولة بدعم الزواج الثانى ( وهنا ارتسمت الإبتسامات على الوجه ), وبدعم أكثر للزواج الثالث ( واتسعت الابتسامات ), وبدعم بلا حدود للزواج الرابع ( وارتفعت الضحكات ) ...

وهنا رفعت صوتى قائلاً: إنن أرفض الضحك والهزل فى موطن الجد والمطالبة بالسعة فيما أحل الله, فأنا جاد فيما أقول ...

فقد طالبونا بالعودة إلى عصور السلف الأول فاستجبنا لهم, وحاولنا معهم ...

ومن حقنا أيضًا أن نستعيد رخصة التسرى بالجوارى وأن رغمت أنوف ...

وأنا أعلم أنه رغم تحريم الرق فى بلاد مشرقية مجاورة, فإن الكثيرين من أبنائها يذهبون إلى الهند وسيلان وتايلاند ويشترون فتيات من هناك, ويستمتعون بهن كما يشاؤون, ويقفزون فوق القوانين بحجة أنهن خادمات, وهو أمر من أمور التقية المشروعة, فما دامت القوانين الوضعية تحد من ممارسة ما هو مشروع وحلال , فلا بأس من القفز فوقها والتحايل عليها ...

بل أكثر من ذلك نحن أسياد قوانيننا ...

وقد دعى الأستاذ فهمى هويدى فى جريدة الأهرام إلى الانعتاق من قوانين الغرب, وهى دعوة رائعة, وأحسب أننا يجب أن نستجيب, وقد ازدهرت أسواق الجوارى فى عصور الأمويين والعباسيين, وانتشر التسرى بهن قبل ذلك فى عصور الراشدين, وما أحرانا بالعودة إلى هذا كله كمدخل لتطبيق حد الزنا على الخطاة المنحرفين, وتعالوا نتكاتف سويًا للمطالبة بمشروعية ذلك, وسوف يكون انتصارًا عظيمًا يوم تنتشر هذه الأسواق فى الهرم والتحرير والعتبة والعباسية و ...

ولنقبل بالأمر كله بجانبيه رخصه وعقابه, تيسيره وحدوده ...



وهنا ساد القاعة صمت عميق قطعته بقولى: لكنى أؤكد لكم ما تندهشون له, وهو أنه حتى لو استعدنا ذلك كله, ومارسنا هذا كله, فلن يرجم أحد فى ميدان عام بتهمة الزنا, ليس لأن أحدًا لن يمارسه, فالخطأ الإنسانى موجود دائمًا وفى كل عصر, بل لأسباب أخرى هى ما قصدته فى البداية بالموضوع الثانى فى الرد ...



*******************

(5)مأزق الشهود:


توقفت فى الأسبوع الماضى فى محاورتى مع المطالبين برجم الزناة فى ميدان عام لمحاربة جريمة الاغتصاب عند تأييدى لهم بشرط إباحة وتشجيع الرخص والتيسيرات التى أباحها وأتاحها الإسلام, فحكم الله عدل, وتيسير الله رحمة, ورحمة الله تسيق عدله, وتيسيره يسبق حكمه, ورخصه تسبق عقابه ...



ثم ذكرت لهم انه على الرغم من منطقية هذه المطالبة, فإنها لن تكفى لتحقيق ما يطمحون إليه...

وأننى أشك كثيرًا فى أن احدًا سوف يُرجم فى ميدان عام ...

رغم تأكدى من أن الزنا لم ولن يتوقف لأنه مرتبط بطبيعة ابن آدم الخطاء ...



وقد ذكرت فى البداية أن ردى سوف سوف يشتمل على موضوعات أربعة:

أولها: توازن إباحة الحلال مع التشدد فى العقوبة,

وثانيها: أنها عقوبة أقرب إلى الاستحالة إذا تمسكنا بتراثنا الفقهى العريق, دون اجتهاد معاصر ممن يقدرون على الاجتهاد ولا يقدمون عليه,

فجريمة الزنا محددة المعالم, ثابتة الأركان, مفصلة تفصيلاً لا سابقة له فى جريمة أخرى, وحكمة الله الرائعة فى ذلك, أنها جريمة تزلزل بنيان الأسرة, وتهدم ثبوت النسب, وتشين مرتكبيها وأهليهم, ومن هنا فإنها لا تنطبق على ما يسميه الأوربيون بالجنس الشفوى ويقصدون به الممارسة الخارجية, كما أن البكارة شبهة تزيل تهمة الزنا, لعل هذا ما دفع المفتى السابق إلى استبعاد حد الزنا فى جريمة اغتصاب المعادى, وأيضًا فإن القبلات الساخنة والعناق الحار, ورشف الرضاب, والهمس واللمس, عفيفه وعيفه, أمور لا تدخل فى جريمة الزنا من قريب أو بعيد...



وتحدثنا كتب التاريخ حديثًا تفصيليًا عن وقائع تحقيق فى جريمة زنا حدثت فى عهد الخليفة العظيم عمر بن الخطاب [ راجع تاريخ الطبرى ـ الجزء الثالث ـ ص 168 ـ طبعة مؤسسة الأعلمى ـ بيروت ].

وكان المتهم فيها المغيرة بن شعبة والى عمر على البصرة, وهو منصب رفيع يعادل منصب نائب رئيس الوزراء فى عصرنا الحالى, وقادت المصادفة وأسلوب البناء إلى اكتشاف الواقعة,

حيث كان جاره أبو بكرة جالسًا فى مشربيته, فأزاحت الريح باب كوة مشربيته وباب كوة مشربية المغيرة المقابلة, فقام ليصفقه فشاهد المغيرة بين رجلى امرأة, وشاء حظ المغيرة العاثر أن يكون لدى أبى بكرة ضيوف فأشهدهم على الواقعة وسألهم عن المرأة فتعرفوا عليها وقالوا إنها أم جميل إبنة الأفقم, ويذكر الطبرى ما نصه ( وكانت أم جميل إحدى لنى عامر ـ يقصد أحدى نساء بنى عامرـ بن صعصعة, وكانت غاشية للمغيرة وتغشى الأمراء والأشراف, وكان بعض النساء يفعلن ذلك فى زمانها ), والشاهد انهم منعوا المغيرة من غمامة الصلاة وأرسلوا إلى عمر بالنبأ فأرسل إليهم أبا موسى الأشعرى ومعه رسالة إلى المغيرة نصها: ( أما بعد فإنه بلغنى نبا عظيم فبعثت أبا موسى أميرًا, فسلم ما فى يدك, والعجل ), وارتحل المغيرة ومعه الشهود الأربعة وهم: أبو بكرة و نافع بن كلده, وزياد وشبل بن معبد, وسالهم عمر فوصفوا واقعة الزنا وصفًا دقيقًا, نشفق على اعصاب القارئ من ذكره, وتلجلج زياد فذكر أنه لم يشهد مثلهم المرود فى المكحلة, وإن كان شاهدهما عاريين ...

وكان قرار عمر بجلد الشهود الثلاثة بتهمة القذف, حيث لا تثبت واقعة الزنا بثلاثة شهود فقط..

ولا باتفاق الأربعة على رؤيتهما وهم عريانين, والشاهد هنا ان أسلوب البناء كان احد أسباب الضبط القضائى كما نذكر فى كتاباتنا المعاصرة, حيث لم يعرف ذلك العهد ما نعرفه من النوافذ الخشبية المغلقة والستائر المحكمة والبواب المقفلة بالرتاج والأقفال, والشاهد أيضًا أن عمر قد طبق حرفية أسلوب التثبيت من وقوع الجريمة, سواء بأسئلته الصريحة أو برفضه الإدانة رغم كل الملابسات لعدم توافر الشهادة الكاملة من شهود أربعة, وجريمة الزنا كم يعلم الكثيرون تثبت بأساليب ثلاثة:

1ـ الشهادة ...

2ـ البينة ...

3ـ الاعتراف ...

وأول هذه الأساليب هو الشهادة, حيث يُشترط أربعة شهود رجال, يرون الواقعة بصورة تفصيلية يعرفها الجميع, وهو امر لا يتيسر إلا باحد سبيلين فى حياتنا المعاصرة:

أولهما: أن ينظر الشهود من ثقب الباب... والشاهد فى هذه الحالة متجسس ... ولا شهادة لمتجسس ...

ثانيهما: أن يكون جالسًا معهما فى الفراش ... وهو فى هذه الحالة ديوث ... والديوث لا شهادة له [ راجع كتاب حقيقة الحكم بما أنزل الله ـ زعلف وزيدان وكامل ].

وأكثر من ذلك فلو تصورنا أن أربعة من الشهود قد سمعوا من اصوات العشق ما لا شبهة معه لإنكار حدوث الزنا, وتكاتفوا يدفعهم صحيح الإيمان والخشية على الأخلاق العامة ... فكسروا الباب وشاهدوا الرجل والمرأة عاريين تمامًا على الفراش ... فإن جريمة الزنا لا تثيب ما داما فى غير اتصال لا شبهة فيه ... ولو ثبت أن رجلاُ وامرأة قضيا معًا أسبوعًا فى غرفة فى أحد الفنادق أو شقة يملكها أحدهما .. لما كان فى هذا إثبات لحدوث الزنا وإتيانه ... وأساتذتنا من الفقهاء يعلمون حديث سعد بن عبادة مع الرسول .. كما جاء فى صحيح البخارى ... ثلاثة أحاديث صحيحة السند ...

1 ـ { وقال وراد، عن المغيرة: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي ـ ص ـ: ( أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني). [106 - باب: الغيرة. ر: 6373]

[ ش ( غير مصفح ) غير ضارب بعرضه بل بحده. ( والله أغير) والمراد بغيرته تعالى كرهه للفواحش وبغضه لها، لذلك حرمها، وعاقب على فعلها].‏

2 ـ باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله. [ صحيح البخارى ].

{ 6454 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك، عن ورَّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة:

لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغيَر منه، والله أغيَر مني) }. [ راجع :6980]

[ ش (غير مصفح) ضربته بحد السيف لا بصفحه، وهو عرضه.

( أتعجبون) أترون أن غيرته شديدة تثير العجب. والغيرة: ما يحمل على المنع من النظر ونحوه لأجنبي، وغيرة الله تعالى ورسوله ـ ص ـ منعهما عن المعاصي].‏

3ـ باب: قول النبي ـ ص ـ: ( لا شخص أغير من الله). [ صحيح البخارى ]

{6980 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك، عن ورَّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة:

لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله ـ ص ـ فقال: ( تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة). [ راجع : 6454]

[ ش أخرجه مسلم في اللعان، رقم: 1499.

( الفواحش) جمع فاحشة، وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال.

( ما ظهر منها وما بطن) سرها وعلانيتها. ( العذر) التوبة والإنابة.

( المبشرين والمنذرين) الرسل يبشرون بالثواب لمن تاب وأطاع، وينذرون بالعقاب لمن عصى وأصر على المخالفة. ( المدحة) الثناء الحسن بذكر أوصاف الكمال وتنزيهه عما لا يليق به].‏



وباب الملاعنة باب من أبواب الفقه نذكر حديث واحد فقط من صحيح البخارى ... لكن لا مجال للخوض فيه:

صحيح البخاري ـ باب: قول النبي ـ ص ـ : ( لو كنت راجما بغير بينة).

{ 5003 - حدثنا يحيى: أخبره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ـ ص ـ فقال: فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ـ ص ـ: ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله ـ ص ـ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ـ ص ـ، فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين.

قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.

قال ابن جريج، قال ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: أن النبي ـ ص ـ قال: ( إن جاءت به أحمر قصيرا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود العين، ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ). فحاءت به على المكروه من ذلك. [ راجع: 413]

[ ش ( المكروه من ذلك) على الوصف الذي يستلزم تصديق زوجها وتحقيق أنها زانية، ولذلك كان مكروها] } ...



الخلاصة هنا أن شهادة الشهود تبدو لنا ولغيرنا أيضًا مستحيلة ...

وليس لدينا فى كتب الفقه أو التاريخ واقعة واحدة تثبت فيها جريمة الزنا بالشهود ...

ومن هنا كان قولنا بأن جميع جرائم الآداب فى ربع القرن الأخير لا يمكن أن تعاقب بحد الزنا ...

بل الأقرب إلى أصول الفقه وروح الشريعة ونصوصها ...

أن يجلد فيها رجال الشرطة بتهمة القذف ...

ولعل هذا كان دافع الشيخ سيد سابق ـ أكرمه الله ـ إلى أن يذكر فى كتابه فقه السنة ـ ص 106 ـ ما نصه:

{ فهذه العقوبة ـ يقصد حد الزنا ـ هى إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ }!!.

وإذا كانت شهادة الشهود أقرب إلى الاستحالة ...

فهل البينة والاعتراف أيسر منالاً ... وأسهل تحقيقًا ...

يؤسفنا القول بالنفى ...

وموعدنا مع ذلك فى الأسبوع القادم إن شاء الله ...



*******************

(6)السنة وأهل الخطوة:


انتهينا فى الأسبوع الماضى إلى إستحالة إثبات الزنا بشهادة الشهود ...

وتوقفنا عند تساؤل عن البينة والاعتراف كأساليب للإثبات ...

وهل ينتهى الأمر بهما إلى ما انتهى إليه بالنسبة لشهادة الشهود أم لا ؟ ...

ولعل القارئ يلاحظ أننا نحاول جاهدين أن نستجيب لأمنية الطالبين بتطبيق حد الرجم على المغتصبين فى الميادين العامة ...

بل ونتجاوز ذلك إلى المزايدة عليهم بالمطالبة بعودة المجتمع إلى واقع مجتمع السلف الأول الصالح ...

وهى مزايدة مستحبة لأنها مزايدة فى الحق ...

ولعل القارئ يحزن كما نحزن حين نصطدم بعوائق بل بموانع يصعب علينا بل يستحيل تجاوزها ...

ولعله أدرك أيضًا فائدة الحوار, ومغبة ترك المقولات للعواطف أو التناول السطحى غير الموثق بالعلم أو الفقه ...

ولعله يحزن كما نحزن, لأن حوارًا كهذا لم يتسع نطاقه إلى مجال المناظرة وقرع الحجة بالحجة, والرد على الرأى بالرأى, خاصة وأننا جميعًا لا نختلف على إسلامنا الذى هو أعز ما نعتز به هو والوطن ...

وأننا جميعًا نحاول الارتفاع بقضاياه عن انتهازية الساسة ومزايدات من لا يعلمون أو يعلمون ويستغلون أن غيرهم لا يعلم ...



ما علينا , بل علينا أن نستعين بالله , ونحمده ونستغفره ...

ونسأله العون فى توضيح البينة كأسلوب من أساليب إثبات جريمة الزنا ...

والبينة هنا هى الحمل ...

ولكى نقترب بالأمر من الأذهان ...

نفترض أن زوجة مصرية مقيمة فى القاهرة, مثلاً, وغاب زوجها فى بغداد بالعراق منذ عامين, ثم ارتفع بطنها نذيرًا بحمل متوقع, أكدته تقارير الأطباء ...



الأمر هنا بالنسبة لى وبالنسبة للقارئ لا يحتمل لبسًا ...

فما دام الزوج غائب منذ عامين فلا شك فى وقوع جريمة الزنا ...

غير أن للفقه الإسلامى رأيًا آخر ...

يستند فى باب من أبوابه إلى رحمة لا شك فيها, و درءًا للحدود بالشبهات ولو ندرت ...

وهو باب نقبله ونحترمه ونقدره حق قدره ...

لكنا لا نفعل ذلك بالنسبة لأبواب أخرى تبدو لنا ساذجة أحيانًا ومضحة أحيانًا اخرى ...

والانتقاد هنا ليس للإسلام ـ حاشا لله ـ وإنما لأسلوب تفكير بعض المسلمين ...

وتسليم من يتبعهم بهذا التفكير الشاذ والاستنتاج غير المعقول وغير المقبول ...



أما باب الرحمة, فهو احتمال أن يحدث الحمل نتيجة لانتقال الحيوان المنوى بغير الاتصال الجنسى ...

كأن الانتقال من ملابس مستعملة من الغير أو من تلامس مع جماد يحمل حيوانًا منويًا ...

وأما الأبواب المضحكة أو الساذجة فمنها ما ينادى به الحنابلة من نظرية الحمل المستكين أو الحمل الكامن ...

وموجز هذه النظرية أن الحمل يمكن أن يكمن فى رحم المراة لمدة عامين كاملين دون أن يظهر ...

وهنا تستطيع المرأة التى ذكناها فى المثال أن تطلق زغرودة مجلجلة مهلللة, تعلن براءتها استنادًا إلى فتوى حنبلية ليس لها أصل علمى أو سند فسيولوجى ...

وشبيه بهذا رأى بعض المالكية من أن الحمل المستكن يستمر فى بطن المرأة ثلاثة أعوام !!! ...

تؤكد بعض مراجع الفقه أن الإمام مالك نفسه قد طالت مدة حمله فى بطن أمه إلى ثلاث سنوات

[ راجع المعارف لابن قتيبة ووفيات الأعيان لابن خلكان ].

ورأى بعض الأحناف من أن مثل هذه المرأة بريئة من الزنا لاحتمال أن يكون زوجها من أهل الخطوة ...

والغريب فى الأمر أن أحكامًا قضائية صدرت فى مصر,

وأخذت برأى الحنابلة واجتهادهم ...



الشاهد هنا أن البينة كما أوردناها فى المثال السابق لا تصلح دليلاً على جريمة الزنا ...

وأن مصيرها مثل مصير الشهادة كأسلوب من أساليب الإثبات ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يتبقى إلا الأسلوب الأخير وهو الاعتراف ...

وهو أمر موكول إلى ضمير المعترف ...

وهو امر صعب التصور فى عالمنا المعاصر ...

خاصة إذا علمنا ما يشترطه الفقهاء لصحته ...

من ضرورة الإقرار بارتكاب الزنا باللفظ الواضح دون كتابة أو إشارة ...

وما يراه الحنابلة من ضرورة اعتراف الزانى بجريمته أربع مرات أمام القاضى ...

وما يراه الأحناف من اشتراط أن يتم الاعتراف فى أربعة مجالس متفرقة ...

وما يراه بعض الفقهاء من ضرورة أن يظهر القاضى الكراهية للإقرار كما فعل رسول الله مع ماعز ...

وهذا ورد فى حديث عن إقرار ماعز بالزنا بصحيح البخاري ...

باب: هل يقول الإمام للمقرِّ: لعلك لمست أو غمزت.

{ 6438 ـ حدثني عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما أتى ماعز بن مالك النبي ـ ص ـ قال له: ( لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، قال: ( أنكتها ). لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه}.

[ ش ( لما أتى ماعز) أي واعترف بالزنا، وانظر: 4969 وأطرافه.

( غمزت) أي فظننت أن هذا زنا، والغمز هو: الجس برؤوس الأصابع، أو وضع اليد على العضو، أو هو: إشارة العين. ( لا يكني ) أي صرح بهذا اللفظ ولم يكن عنه بما يدل عليه وفي معناه].‏



‏وفوق ذلك كله يسقط تطبيق الحد إذا تراجع المعترف عن اعترافه حتى أثناء تنفيذ العقوبة , ليس بالقول فقط, بل بالفعل المؤيد للتراجع مثل محاولته الهروب من التنفيذ ...

وقد ذكر الأستاذ الحمزة دعبس ما يؤيد ذلك فيما يأخذون به فى إيران من اسقاط العقوبة عن المعترف عند محاولته الهرب من التنفيذ, حيث تتاح له إمكانية الهروب ...



هل رأى المتشدقون بالقسوة كيف أتاحت رحمة الله كل هذه السبل للعفو والرحمة ...

وهل رأى القراء كيف وصلت الرحمة بالعقوبة إلى ما يشبه إستحالة التنفيذ ...

وبوسائل الإثبات إلى ما يشبه إستحالة الإثبات ...

ولعل القارئ يلاحظ هنا أننا نتحدث عن الرجم ـ رغم إستحالته ـ وكانه عقوبة لا خلاف حولها ولا جدال فقهيًا بشأنها ...

وهذا ليس صحيحًا ...

فما أكثر الخلاف ...

وما أكثر الجدل ...

وذلك كله هو الموضوع الثالث فى موضوعاتنا الأربعة ...

وهو محور حديثنا فى الأسبوع القادم إن شاء الله ...



*******************

(7)و الخلاف الفقهى قائم:


هذا هو موضوعنا الثالث ...

نعرض فيه خلافًا فقهيًا ليس بالهين حول حدا الزنا ...

فقد ذكرنا الرجم فيما سبق وهو أقسى العقوبات ...

والمعلوم أن الرجم عقوبة الزانى المحصن ( أى المتزوج ) والزانية المحصنة ( أى المتزوجة ) ...

وأن الجلد عقوبة الزناة غير المحصنين ...

ويضيف البعض إلى الجلد ... عقوية التغريب ( النفى ) عامًا ... إستنادًا إلى حديث نبوى يراه الأحناف ضعيف السند ...

والمعلوم أيضًا أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرىن الكريم إطلاقًا وإنما وردت فى السنة ...

وأن الذى ورد فى عقوبة الزنا فى القرآن هو الجلد مائة جلدة ...

وقد أثار هذا جدلاً فقهيًا ما يزال قائمًا حول قضيتين:

الأولى: تتعلف بتساؤل عن جواز نسخ القرآن بالسنة ... وهو ما يراه بعض الفقهاء ممكنًا ... ويتحرج غيرهم من قبوله حيث يرون أن العكس هو الصحيح لكون القرآن قطعيًا والسنة ظنية ...

الثانية: عن تاريخ تطبيق عقوبة الرجم الواردة فى السنة ... وهل كانت سابقة لنزول الآية ... فتنسخ الآية الرج ... أو أنها لاحقة لتاريخ نزول الآية فتكملها ...

البعض يرى الرأى الأول .. والأغلبية ترى الرأى الثانى ...

بيد أن أحدًا من الفريقين لا يملك دليلاً قطعيًا على التوثيق الزمنى ...

والقائلون بنسخ السنة للقرىن يؤكدون حجتهم فةى وجوب الرجم بوجود آية قرآنية نصت على رجم الزناة ...

ذكرها عمر بن الخطاب ولم يوافقه عليها أحد ونصها :

[ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم].

والشيخ والشيخة الثيب والثيبة...

واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ، ولكن لم يلحقها بالمصحف بشهادته وحده.

ويذكرون أن هذه الآية نُسِخَتْ نَصًا وبَقِيَتْ حُكْمًا

بمعنى أنها لم ترد فى مصحف عثمان ... لكن حكمها بقى ملزمًا ...



والمعترضون على ذلك يؤكدون اعتراضهم بالقول بأن نسخ النص وبقاء الحكم غير منطقى ابتداء ...

ثم يؤكدون رأيهم هذا بانه من غير المعقول أن يبقى نص آيات مع نسخ حكمها ... وفى نفس الوقت يختفى نص آيات مع بقاء حكمها ثابتًا ...

لأن العكس مقبول بداهة ...

ويضيفون إلى ذلك ان الآية المذكورة لا يتفق متنها مع المتن القرآنى ...

حيث يبدو لفظ ( البتة ) غريبًا على النص القرآنى المتداول والمعروف ...

وقد اخذ الخوارج بهذا الرأى ... والخوارج فئة يختلف الكثيرون معهم فى آرائهم السياسية لكن احدًا لا يختلف على ورعهم وتدينهم وتطرفهم فى الدين إلى غير حد ...

ومن اطرف حجج الخوارج فى هذا الصدد ...

أ، مراجع الفقه تنص على أن عقوبة الأمة فى الزنا نصف عقوبة الحرة ...

والجلد ممكن التنصيف ... فالمائة جدلة يمكن ان تصبح خمسين ...

أما الرجم فلا تنصيف فيه ...

فليس بين الحياة والموت نصف موت أو نصف حياة ...



ما سبق كان خلافًا فقهيًا قديمًا أضاف إليه المحدثون كثيرًا من فروع الخلاف ...

حين هالهم أن كثيرًا من الجرائم الخلقية لا يطبق عليها حد الزنا شرعًا فى كتب الفقه ... وقد ذكرنا أمثلة لذلك ...

وغير هذه الأمثلة ...

فالقبلات العلنية ليست زنا ..

وتواجد الرجل والمرأى عاريين فى غرف النوم المغلقة لا يكفى وحده لإثبات الزنا رغم اليقين بأن الشيطان ثالثهما ... وومارسة الجنس الكامل مع بقاء البكارة ليست زنا لوجود شبهة البكارة ...

والإيتاء من مكان غير ما أحل الله ليس زنًا .. لأن المرود أخطا المكحلة ...

وضبط الرجل لعشيق زوجته فى فراشها أو مرتكبًا للفاحشة معها لا ينطبق عليه حد الزنا لعدم إكتمال الشهود الأربعة ... وهكذا ...

وأمثال هذه الجرائم قد افزعت أنصار التطبيق ...

ولم يهون الأمر عليهم انفتاح باب التعزيز واسعًا أمام الحاكم ... تخوفًا من أن تُنسب العقوبات لما يسمونه بالقوانين الوضعية ...

فحاولا استنباط قوانين شرعية تختص بجرائم لا أصل لها فى مراجع الفقه ...

مثالها عقوبة جريمة شبهة الزنا ... التى عاقبت عليها المحاكم الشرعية ( الناجزة ) فى السودان بالجلد ( من 25 إلى 85 جلدة ) وغرامات مالية ( 150 جنيهًا ) لعدد من السودانيين ( رجال وسيدات ) ...

ولا يوجد فى أحكام الفقه الإسلامى جريمة مستقلة تسمى ( الشروع فى الزنا ) ...

ودون الزنا لا يوجد سوى الخلوة المحرمة بين المحارم ... وهذه وما يلحق بها من إخلال بالآداب يمكن أن تعاقب تعزيزًا دون إشارة من بعيد أو قريب للزنا ...



أغرب ما فى الأمر أن الصيحات ترتفع بين وقت وآخر ... بأن القوانين الوضعية تبيح الزنا إلى الدرجة التى يحدث معها أن ياكل الطناش الجلاش كما ذكر أحد كبار العلماء فى مقال نشرته جريدة الأهرام ... ويضربون على ذلك مثالين:

أولهما: أن الزنا بإرادة الطرفين البالغين لا عقوبة عليه !!! ...

وفاتهم أن يسألوا أنفسهم... أى زنا ... هل هو الموجب للحد ...

وهل هو ممكن الإثبات شرعًا بين طرفين أخذا أهبتهما له ... واحتاطا لحدوثه ... ومارساه بعيدًا عن عيون المشاهدين بالتأكيد ... ودون تواجد أربعة شهود عدول ... ربما يطلبون إعادة المشهد من جديد للتيقن من الإثبات ...

ثانيهما: هو سماح القانون للزوج بالتنازل عن بلاغه أو حقه فى اتهام الزوجة بالزنا ...

وقد سبق أن ضبط الزوج للزوجة والعشيق فى وضع التلبس بالزنا لا يكفى لإثبات الواقعة شرعًا ...



ليس هدفنا هنا هو المقارنه ... وإنما هدفنا يسير وموجز فى قضية أساسية وهى أن للشريعة وسائل ومقاصد ... وأن من قننوا جريمة الزنا فى قوانيننا المعاصرة ... كان مقصدهم هو ذات مقصد الشريعة ... وهو الحفاظ على العرض ... وأنهم حاولوا التوصل إلى ذلك بأسلوب يأخذ واقع العصر فى حسابه ويخضع للعقوبة ما لا تصل إليه اجتهادات الفقهاء فى عصر غير العصر ... لعصر غير العصر ...

وموعدنا مع مناقشة ذلك فى الأسبوع القدم إن شاء الله ...



*******************

(8)و الله أعلم أين الحق:


وأخيرًا نصل إلى ما ليس منه بد ...

وهو طرح السؤال الذى لا مفر منه ... ولا مهرب من طرحه ومناقشته ..

وكان بودنا أن لايحدث ذلك لولا أنهم ظلوا يتنادون فى كل مكان بأنهم أصحاب حق مطلق ... وأننا اصحاب باطل مطلق ... وأنهم انصار شرع الله وأننا أعداؤه ... وانهم يملكون الحل السحرى لكل مشاكل المجتمع ... وأننا سبب المشاكل بمت نطبقه من قوانين وضعية وضعها البشر ... فساءت الأحوال لقصور علمهم وضيق أفهامهم ...

وفى تقديرنا أن الإسلام مقحم فى النقاش بلا مقتضى ... فهو اعز من يُختلف عليه ...

غاية ما فى الأمر انهم يدارون قصورهم فى الاجتهاد برمينا بالحجارة ...

وعجزهم عن الاستنباط ... باتهامنا بالعجز ...

وتقاعسهم عن فهم القاعدة الفقهية التى مضمونها أنه حيث تكون المصلحة ... فثم شرع الله ... باتهامنا بإنكار الرع والعداء للشؤيعة ...

وقد قلبنا الأمر على وجهه ... فلم نجد منهم صدًا, ولم نلق منهم غلا عداءًا ...

وكم فزعوا ونحن نطالبهم بالرجوع إلى عصور السلف بما لها وما عليها ...

وكان المفترض ألا يفزعوا ...

وكم غضبوا ونحن نعرض عليهم من الأمثلة ما يشيب لها الولدان ... ولا ينالها العقاب لقصور اجتهاد بنى الإنسان ...



ولعلهم يجيبونا على سؤالنا الحائر ... الذى يوجز ما سبق أن طرحناه وناقشناه واجهدنا أنفسنا فى بحثه وتوثيقه ...

أيهما أقدر على تحقيق صالح المجتمع ... ومقاصد الشرع؟ ...

القوانين التى قدموها باجتهادهم القاصر, والتى نقلوها عن اجتهاد علماء القرن الرابع الهجرى لمقتضيات وأحوال القرن الرابع الهجرى .. والتى تعاقب بالزنا على ما ذكرناه من امثلة وهو كثير وثقيل ومزلزل ...

أم القوانين التى ينعتونها بانها وضعية غقررً من شانها وتسفيهًا من قدرها والتى تصل بعقوبة هتك العرض إلى الإعدام ...

والتى تثبت الزنا بوجود الرجل فى المكان المخصص للحريم أو المكاتيب أو أى وسيلة من وسائل الإثبات ؟ ...



أيهما أحفظ لحق المجتمع ... وأيهما أكثر اتساقًا مع مقاصد الشرع ؟ ...

اجتهاداتهم المسماة بالقوانين الإسلامية ... التى لا تعاقب المغتصب بحد الزنا ولا المصبوطات فى جرائم الآداب ... وتعاقب بدلاً منهم رجال الشرطة بالجلد ...

أم القوانين التى يسمونها وضعية والتى أعدم بواسطتها غلاة المغتصبين ... وسُجن نتيجة لتطبيقها مئات البغايا والقوادين؟ ...



أيهما أحفظ لحق المجتمع ومقاصد الشرع ...

قانون لا يثبت الزنا على عشيق فى فراش الزوجية يضبطه الزوج متلبسًا بالجرم المشهود له ..

ومنه وحده لأنه ليس مفترضًا أن يذهب لمنزله فى موكب من الشهود ...

أم قانون يمسك بتلابيب العشيق ويعاقبه ... حقًا إنه يُعاقب بالسجن ...

لكن أليس السجن أهون من البراءة ومن جلد الزوج أو لجوئه إلى الملاعنة؟ ...



من يتاجرون بالإسلام ...

وكان من المنتظر منهم أن يسعدوا بالقوانين السائدة .. ويباركونها لأنها تحقق مقاصد الشرع ...

وأن يخجلوا من أنفسهم وهم يطالبون بالعقاب المستحيل ...

وما استحال إلا لسبب بسيط ...وهو أنه استحال عليهم أن يجتهدوا وأن يتسقوا مع مقاصد الشريعة ...

وأن يدركوا جوانب السماحة فيها قبل العقاب ...

وأن يفهموا أن المباحات قبل العقوبات ... والرخص قبل العزائم ... والتيسيرات الحلال قبل الردع والقتل ...



لعلهم بعد أن ما ذكرنا يهدئون من غلوائهم ويقللون من صاحهم ويتحفظون فى اتهاماتهم ...

ولعل القارئ يتعجب معنا بعد م ذكرناه ... ومبعث تعجبه أمران:

أولهما : ما تكشف له من ضعف حجتهم ـ بل إن شئنا الدقة ـ من هول حجتهم بعد أن غطوها زمنًا طويلاً بالبكاء على الشرع المحجوب ... والعرض المسلوب ... ودم البكارة المسكوب ... والله وحده يعلم والعالمون أنها جعجعة بغير طحن ...

ثانيهما: تعجبه من ان مثل هذه الحوارات لم تتح لها الفرصة للعرض على الرأى العام ... لأنها لو عُرضت منذ زمن لاستكانوا وهداوا وفضلوا الصمت على الصياح ...

واتهموا أنفسهم بالتقصير ولم يتفرغوا لتكفير كل مخالف ...

والله يعلم أن أمثالنا هم المدافعون عن دينه ... وليس الذين يلتحفون بردائه ويرفعون شعاراته ويقصرون فى الاجتهاد ..



إلى هنا انتهى ردى على السائلين فى ندوة معرض الكتاب ...

ولعل السائل قد استراح إلى أن ردى لم يخرج عن إطار الدين تاريخًا وجوهرًا وشريعة ومقاصد ...

ولعله أدرك دعاوى البعض ينطبق عليها قول الإمام على بن ابى طالب { قولة حق يراد بها باطل }.



والله أعلم أين الحق وهو خير ناصرًا إم كان الحق معنا ...

وخير غافر إن كنا قد اجتهدنا فأخطانا الاجتهاد ...

No comments: