Monday, May 14, 2007

زواج المتعة - فرج فودة(1)ا

مقدمة الناشر
فِى رَثَاءِ مُفَكِّرٍ مَاتَ وَاقِفًا

... " الكتاب يدل عليه عنوانه" ... يمكن أن تكون تلك العبارة صحيحة.... إلا فى حالة هذا الكتاب, فملابساته ومدلولاته أكبر بكثير من أن يدل عليها عنوانه المرح, ومن الملابسات ـ وأسباب نشره أيضًا ـ أنه يصدر بعد فجيعة اغتيال مؤلفه شهيد حرية الكلمة والمعتقد د. فرج فودة.



عندما كان الرجل حيًا كنا نختلف ونتفق معه شأننا فى ذلك شأن كل المؤمنين بالحوار والتفاعل الفكرى طريقًا وحيدًا للعودة على مجرى التاريخ والانضمام إلى الجماعة البشرية .. ذلك المجرى الذى أخرجنا منه الاستبداد الشرقى والدكتاتوريات المتسربلة بفتاوى محترفى الدين, محرفى الكلم عن موضعه, والرسالات عن أهدافها, المفسرين بالهوى ويذهب المعز والريان والهدى والسعد وهبات البترول, مؤسسى الفاتيكان الإسلامى [ قال عنهم الإمام محمد عبده:

لكنه دين أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم.

محمد رشيد رضا ـ تاريخ الأستاذ الإمام ـ المجلد الأول ص 1026 ].

حتى أضحوا وهدفهم الإيحاء لضحاياهم, من ضحايا الاستبداد والجهل والتخلف والميول الإجرامية, إن الدين كله يصبح لهم من دون الله, مدخلين الوطن الذى يحمل أقدم هوية فى التاريخ إلى أزمة هوية وظلام وحرب أهلية غير معلنة.



وبعد أن كنا نشهد تكفير الفكر وقتل الكتب بالمصادرة, نمت نبتة الشيطان وامتد القتل إلى المفكرين والكتاب وهكذا اغتالوا من وافق على الحوار معهم لأنه انتصر عليهم [ من كلمة د. احمد صبحى منصور فى حفل تأبين فرج فودة بنقابة الصحفيين يو 25 نوفمبر 1992 الذى أقامته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ], وسيحاولون قتل كل من يختلف معهم أو يعتقد من قريب أو من بعيد, إنهم يحملون فكرًا يمكن مقارعته بالفكر, ذلك لأنهم إرهابيون بالأجر, وبالطموح السياسى الشره, وبالكراهية لكل " آخر", وبالعداء للحياة, تشهد عليهم عصبيتهم الهستيرية وخروجهم على آداب الحوار واكاذيبهم وتشويههم لخصومهم بكل الوسائل غير الشريفة, وعدائهم للديمقراطية وحقوق الإنسان, وشرائطهم الصوتية العنصرية الساذجة وكتبهم الفرحة بالقتل وتبرير الجريمة من نوعية كتاب " من قتل فرج فودة؟" , التى قال عنها الكاتب " على سالم" فى حفل تأبين فرج فودة : ( إنها المرة الأولى التى يُظهر فيها مصريون الفرح لموت إنسان ويسجلون ذلك فى كتاب).



ناهيكم عن جرّهم المجتمع إلى التدين السطحى والقضايا الوهمية والأصولية الشكلية التى غرقوا فيها حتى لحاهم, والنتيجة المنطقية بالطبع, وفى وجود القهر السياسى والاجتماعى, هى الوعى الزائف, والضمير المرتبك, والتدهور العقلى, وضياع معنى الحياة والانهيار العصبى الجماعى والفتن الوطنية, كل هذا فى مصر التى أنجبت أخناتون وفكرة الأبدية وتعاليم بتاح وديانة إيزيس والإمام الرائد الليث بن سعد والعلامة الصوفى ابن الفارض واحتضنت مريم العذراء السيد المسيح , ومرقس الرسول .. والاجتهاد الشيعى الذى أقام الأزهر الشريف, بكل ما يدل عليه ذلك من تنوع ورحابة التفكير, وكل ما يمكن أن يكون ثراء وتميزًا ثقافيًا وإنسانيًا لشخصية مصر.



ولأن الألم يجلب الألم فقد شهدت نفس الأرض قتل الكُتّاب بعد أن شهدت قتل الزعماء الوطنيين " أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى ورجل القضاء المستشار الخازندار" بنفس الدوافع وعلى الأغلب بنفس المحرضين, ولن تتوقف تلك السلسلة من حلقات الإرهاب طالما كان بيننا من يحاول أن يشوه ضمير مصر وشخصيتها الفرعونية, القبطية, العربية, الإسلامية, البحر أوسطية, المنتمية بعبقريتها إلى كل التراث الإنسانى, ومن يحاول استبدال كل ذلك بالإسلام المسلح, البدوى, البترولى, محولين القصاص الدينى وبواسطة فقه القتل والخوف إلى أيديولوجية سياسية غامضة ومعادية للوطن, ماسخين البديهيات والحقائق إلى أسئلة معتمة وفاسدة ولن تكون الإجابات إلا مشوشة وفاسدة أيضًا, ومنها حق الإنسان المفكر فى الاجتهاد فى كل شئ بما فيه الدين!.



ذلك الحق الذى قيل عنه إنه " إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد" , وإن الإسلام ليس فيه ولا يجب أن يكون رجل دين أو مهنة الدين ( وإن كان فى مسيس الاحتياج إلى محققين للتراث وباحثين فى التاريخ الإسلامى ومؤسسين لعلم الاجتماع التاريخى بغرض وحيد وهو البحث عن الحقيقة والتعرف العلمى على التاريخ والمعتقدات والثقافة, ولن يتأتى ذلك إلا بمناخ علمى يفرق بين النص وبين تارخيته وتفسيره وتأويله ).



فما بالنا ومن وحد بين النص وبين مفسريه والقائمين بتأويله ساحبين قداسته على أنفسهم حتى أضحوا كمن يختبئ وراء إصبعه مطالبًا الناس ألا يروه, ومن اختلقوا تهمة العيب فى ذواتهم محصنين بذلك الرداء والتعصب ووهم العلم فى حين أن كلمة العلماء فى القرآن الكريم معناها المتيقن { وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [ سورة فاطر: 28 ]. كما وردت فى السياق, وأن كلمة الدين ترد بمعنى الطريق والتفقه بمعنى التعرف على الطريق { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [ التوبة 122 ].



وأن كلمة فقه أو فقيه لم ترد فى القرآن ولم تُعرف بمعناها الحالى إلا فى العصر العباسى وأن كلمة علم هى كلمة حديثة وذات مضمون اوروبى ولا تنطبق على التفسير والتأويل والنقل والاجتهاد, وفى كل الأحوال لا يوجد فى النص ولا فى النقل ولا فى الدواعى الموضوعية فى الدين الإسلامى ما يبرر الاحتراف الدينى أو يجيز الارتزاق به ولنعد إلى بديهية ان التاريخ لا ينسخ التاريخ بل يكمله, وأن حق الإنسان فى الشك والحيرة النبيلة الصانعة للحضارات تمامًا كحقه فى أن يفكر .. ذلك الحق الذى قال عنه الإمام أبو حامد الغزالى " ... من لم يشك لم ينظر, ومن لم ينظر ام يبصر, ومن لم يبصر بقى فى متاهات العمى والضلال" ...



والنتيجة المباشرة والمحسوسة هى أنه بعد الإرهاب الفكرى يأتى نصفه الآخر وهو الإرهاب المسلح مشكلين معًا شبكة عنكبوتية بشعة غطت المنطقة العربية بادئة بمصر, موفرين أهم تكئة لغياب الحريات والديمقراطية ولشيوع الاستبداد وقوانين الطوارئ .



وفى مقال للدكتور نصر حامد أبو زيد تحت عنوان " خطاب الإسلام السياسى والعنف المستتر", بجريدة الأهرام 24 يناير 1992 يقول: " إن الفروق بين المعتدلين والمتطرفين فى الإسلام السياسي هى الدرجة وليس النوعية...".



الإرهاب الفكرى وفقه القتل:
نسرد هنا على سبيل المثال عدة مواقف لثلاثة من ممثلى الإسلام السياسى وسفراء الدولة الدينية فى مصر:

أولاً: فى معرض الدفاع عن جرائم الجهاز الخاص بالإخوان المسلمين وفى ندوة معرض الكتاب فى يناير 1992 وتخت عنوان " الدولة الدينية والدولة المدنية" قال مأمون الهضيبى إن محمود فهمى النقراشى كان عميلاً إنجليزيًا مما دعا ثروت أباظة ( الذى لم يُعرف عنه العداء للإسلام السياسى ولا المودة مع العلمانيين ) وتحت عنوان " أقتل وبهتان؟!" ( الأهرام 27/1/1992 ) " فإذا بالمتطرف يجيب بثقة أن النقراشى كان عميلاً للإنجليز, كبرت كلمة تخرج من أفواههم, أيأمر الإسلام بشهادة الزور ورمى الناس بالباطل والاعتداء على تاريخ الكرام بهذه السهولة وهذا اليسر, النقراشى الذى وضع رأسه على يده هو وزميله أحمد ماهر واتهما بتهم خطيرة من أنهما كانا يقتلان الإنجليز, ففيم إذن عدوانك هذا الآثم؟, اما يكفيكم قتله وتريدون أن تعتدوا على سمعته وكرامته؟ ...".



وكان الهضيبى هو أول صوت مرحب ومبرر ( الأخبار وصوت الكويت 8/6/1992 ) للغدر بفرج فودة مرددًا تهمة العيب فى ذات محترفى الدين, ثم كان أول صوت مرحب ومبرر لاغتيال الرئيس الجزائرى محمد بوضياف وحتى قبل أن تتضح الصورة مؤكدًا فهمه الأممى للإرهاب ومقدمًا لنا صورة زاعقة لفقهاء القتل.



ثانيًا: فى عدد ( الأهالى 4/11/1992 ) وتحت عنوان " لماذا يكذب الشيخ؟!" , كتب الدكتور رفعت السعيد "... لم اكن أتصور أن شيخًا مسلمًا, يقول عن نفسه ويقولون عنه إنه داعية إسلامى شهير, وعلى علاقة أكثر من حميمة بجماعة الإخوان المسلمين ... لم أكن أتصور أن شيخًا كالشيخ محمد الغزالى يقع فى خطيئة الكذب الصريح ويستخدم ما يسمى بالكذب الأسود لترويج مقولاته ..." وفحوى الموضوع أن الشيخ أورد فى مقال فى جريدة الأنباء الجزائرية فى ( 23/8/1992 ) أن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث قد تزوج ابنة جولدا مائير وطبعًا لم يكن الهدف إلا تشويه فكرة القومية العربية بتشويه رجالها... ومن هنا يمكن ان نكتشف مصدر فرية وأكذوبة أشد سوادًا وتتشابه إلى حد التطابق مع الأول فى حملة تشويه فرج فودة وهى أنه زوّج ابنته من ابن السفير الإسرائيلى بمصر!! .. وفى يوم ( 27/5/1992 ) وقبل اغتيال فرج فودة بعشرة أيام قال نفس الشيخ فى ندوة بنادى هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن الفقيد وعن د. فؤاد زكريا ( بالمناسبة هما أطراف الحوار معهم فى ندوة نقابة المهندسين بالإسكندرية وفى نفس موضوع ندوة معرض الكتاب عن العلمانية والإسلام ), ولذلك مغزى بالطبع . , الاثنين بيرددوا كلام أعداء الإسلام فى الخارج .. ربنا يهديهم ... وإن ماهداهمش .. ربنا ياخدهم" ...



وإذا تغاضينا عن فجاجة التعبيرات وسطحية الحديث يلح علينا سؤال: هل كان ذلك من برنامج التحضير بالغدر بالرجل؟, وبالتالى هل كان ذلك ترديدًا لفتوى القتل؟, وخاصة أن الغزالى هو من قال عنه خالد محمد خالد :" إنه إنضم إلى الجهاز الخاص فى صراعه مع المرشد العام حسن الهضيبى .. أى أن الرجل عريق وله باع طويل فى فقه القتل, ونتساءل أيضًا هنا عن مستوى أعضاء هيئات التدريس الذين جلسوا أمام هذا الشيخ يستمعون إلى حديث الإرهاب وإلى الحديث ـ فى معرض الدففاع عن الدولة الدينية ـ عن أن ملكة انجلترا تُقسم على حماية الكنيسة دون أن يوضح ـ أو لا عله لا يعرف ـ لأن الكنيسة الإنجليزية منفصلة عن كنيسة بابا الفاتيكان منذ عهد إليزابيث الأولى.



ثالثًا: فى ندوة الإسكندرية قال د. محمد عمارة عن الفقيد (= فرج فودة ) إنه قال:" شهداؤنا ( يقصد العرب والمصريين ) قتلى وقتلاهم ( يقصد الإسرائيليين ) شهداء" ... وسأله فرج فودة متى وأين قال ذلك؟ , فتهرب من الإجابة حتى استراح باغتياله ولم يعرف أن للفقيد أخًا شهيدًا فى حرب 67 هو محيى الدين على فودة. ...



وللدكتور عمارة دراسة وتقديم فى مجلة الطليع ( نوفمبر 1971 ) لكتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق, وكان المنطق العلمى يسيطر على كل سطور الدراسة وكانت عميقة ومفيدة جدًا .. وكان الشيخ قد توفى عام 1966,

ولم نعرف ماذا تغير حتى سنة 1992 سوى أن الدكتور عمارة انتقل من الفكر اليسارى الذى سجن بسببه خمس سنوات إلى الإسلام السياسى الرائج ولم ينتقل معه مموضوعيته ومثابرته العلمية وهذا منطقى, حتى قال فى ندوة الإسكندرية: " إن الشيخ قد تراجع عن الكتاب معتمدًا على سطر فى مجلة ( الرسالة سنة 1951 ) وكان الكتب تُمحى بسطر وكأن المنطق غير مهم وكأن التاريخ والفكر والذاكرة الوطنية قطع من الصلصال يتم تلوينها وتشكيلها طبقًا للأهواء وتغير العصور, ولكنه الانتقاء والتلفيق الذى يلبسونه مسوح العلم بل ويصدرون باسمه صكوك الغفران لقادة العقل والضمير ولم يسلم منه حتى معلم الأمة الدكتور طه حسين.



وعندما نتطرق إلى مضمون هذا الكتاب الذى نحسب انه لولا ما يحمله لأضحى كتابًا طريفًا ينتمى لأدب المحاورات ويحوى من الرياضة الذهنية والتساؤلات أكثر مما يحوى من إجابات.



وإذا كان لكل دراما من لحظة توقف ... برغم الحدة, ولكل حديث من لحظة صمت .. برغم المرارة, فإننا فى النهاية نقول السلام عليك يا فرج فودة يا من مات واقفًا كحراس إسبرطة, والسلام علينا أجمعين ...

بقلم الأستاذ / أمين المهدى.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة د. أحمد صبحى منصور
موضوع زواج المتعة من المواضيع الفقهية التى شغلت الفقهاء بالجدال, وتخاصم فيها أهل السنة ومحققو الشيعة, صحيح أن شيخ الأزهر محمود شلتوت, أصدر فتوى فى جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية كسائر مذاهب أهل السنة, وقد صدرت الفتوى بتاريخ 17 ربيع الأول 1378هـ , ولكن هذه الفتوى لا تستطيع أن تُحسم الخلافات الفقهية بين السنة ةالشيعة لأن جذورها قديمة وباقية ولا يزال ينهل منها دعاة الفريقين حتى الآن, وهى أعمق من ان تؤثر فيها تلك الفتوى التى أصدرها الشيخ محمود شلتوت ونصها:



نص فتوى الشيخ شلتوت:
التى أصدرها صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر. فى شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية.

قيل لفضيلته:

إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكى تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية, فهل توافقون فضيلتكم على هذا المبدأ على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً:

فأجاب فضيلته:

1ـ إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول إن لكل مسلم الحق فى أن يقلد بادئ ذى بدء أى مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحًا والمدونة أحكامها فى كتبها الخاصة ولمن قلّد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أى مذهب كان ـ ولا حرج عليه فى شئ من ذلك.

2ـ أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة.

فينبغى للمسلمين أن يعرفوا ذلك, وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة, فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذه, فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم, ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات.

السيد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقى القمى:

السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية:

سلام عليكم ورحمته, أما بعد فيسرنى أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائى من الفتوى التى أصدرتها فى شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية راجيًا أن تحفظوها فى سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامبة التى أسهمنا معكم فى تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق رسالتها والسلام علسكم ورحمة الله.

شيخ الجامع الأزهر

السابع عشر من شهر ربيع الأول 1378هـ.



والدليل على عمق الصراع الفقهى المذهبى بين أهل السنة والشيعة هو ما أحدثه مقال للدكتور فرج فودة بشأن زواج المتعة, وهو لم يقل بأنه حلال, وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن فريقًا من المسلمين يقول به ويستدل على جوازه, ومع أن الدكتور فرج فودة لم يقل شيئًا جديدًا أو شيئًا مجهولاً إلا أن أقلام خصمه من المشايخ أسرعت عليه بالهجوم, وهم يظنونه يتكلم فى موضوع زواج المتعة من موقعه كمثقف وسياسى, ففوجئوا به يتحدث عن الموضوع حديث الفقيه المتخصص, ويرد عليهم يفند الأدلة ويحللها ويفحص الأسانيد ويأتى بالروايات من هنا ومن هناك شأن العالم المجتهد المتبحر فى الشريعة, وفد كان ذلك فعلاً, وهو ما يلحظه القارئ لهذا الكتاب " زواج المتعة".



على أن الدكتور فرج فودة فى كتابه " زواج المتعة" لا يفاجئنا فقط بعلمه الغزير والعميق بالخلافات الفقهية بين أهل السنة والشيعة, وإنما يتميز فوق ذلك بميزة فريدة وهى أنه صاغ تلك الخلافات الفقهية الجامدة والصارمة فى حوار جدلى يقارع به كل خصم خصمه بالحجة حتى إذا أقنع القارئ فوجئ القارئ بحجة اخرى للخصم تبدو أكثر إقناعًا, وهكذا يظل القارئ يتأرجح بين أهل السنة وأهل الشيعة فى مباراة عقلية فقهية حدلية تستحوذ عليه إلى نهاية الكتاب.



وهو بذلك يضع صياغة جديدة ومبتكرة فى الكتابات الفقهية الخلافية, تمكن القارئ المثقف العادى من الوقوف على الأدلة الأصولية واختلافات الفقهاء بعد أن تزيل عنه الرهبة ونقنعه بأنه يشاهد مباراة عقلية, لا تخلو من طرافة وعذوبة, وبتلك الطريقة المبتكرة التى ابتدعها الدكتور فرج فودة تتخلى الموضوعات الأصولية من تعقيداتها وصرامتها, وتصبح فى متناول الجميع, على أن هذه الطريقة تستلزم من المؤلف أن يهضم أولاً تلك الموضوعات الأصولية ثم يصيغها فى أسلوب حديث معاصر جذاب رائع, ولا أعتقد أن احدًا فى عصرنا قد أوتى هذه الملكة غير فرج فودة ..!!.



وهناك ميزة أخرى للمؤلف فى هذا الكتاب, وهو ميزة لن تعجب أحدًا من الفقهاء, وهو أن الدكتور فرج فودة كان عادلاً فى إجراء المحاورة بين فقهاء السنة والشيعة, فاتى بأدلة كل فريق ولم يرجح أحدها على الآخر, وفى قضية كهذه حين تلتزم الحياد العادل وتنقل أدلة كل فريق بدون تميز, فإنك لن ترضى الطرفين, ولن ترضى سوى القارئ المحايد الذى يريد أن يتعرف على الموضوع فى تجرد وموضوعية .. وبذلك قتح الدكتور فرج فودة الموضوع وتركه مفتوحًا وطالب الفقهاء بالدليل الحاسم, وبذلك أثار حفيظتهم أكثر فأكثر.



إن الحديث عن زواج المتعة نوعًا من القصف الحربى بالأدلة الفقهية ةالاجتهادات المذهبية فى متب الفقهاء وساحات الجدل ... فقط.



دكتور: أحمد صبحى منصور

القاهرة ديسمبر 1992



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة الكاتب


قبل أن أبدأ أعلنها واضحة صريحة ...

v لست داعية لزواج المتعة ...

v ولست موافقًا عليه ...

v ولست قابلاً به لبنات أسرتى وبنات المسلمين...

ولست أدعى الفقه والتبحر فى العلم, فما أنا إلا مسلم يجتهد فى دينه لدينه, لذا فليس لى رأى شخصى قاطع فى الخلاف حول المتعة, لكنى أدعى الأمانة فى عرض الرأى والرأى الآخر, وأدعى القدرة على بذل الجهد فى القراءة والاطلاع, ومنذ أعلنت عن قرب صدور هذا الكتاب, والسؤال لا ينقطع من الأصدقاء عن سبب كتابته, ومن حق القارئ أن يستمع إلى الإجابة ...



لقد كتبت هذا الكتاب للأسباب التالية..

أولاً: الحقيقة ضالة المؤمن, والطريق الصحيح إلى الحقيقة لابد وأن يمر بالتعرف على الرأى والرأى الآخر, ولا يكون أبدًا بطمس آراء الآخرين أو تسفيهها أو الهروب من مواجهتها إما جهلاً بها أو استعلاء عليها أو رفضًا للنتائج من البدء ...



ثانيًا: إن أسوأ خصائصنا الفكرية ـ فى تقديرى ـ تتمثل فى الاعتقاد بالصواب المطلق, حتى فى فروع الفروع وتفصيلات التفصيلات, واعتقاد هذا شأنه لابد وأن ينعكس فى نتيجة منطقية, وهى الاعتقاد بالخطأ المطلق لمن يختلف معنا, أما أسوأ خصائصنا ( التفكيرية ) فهى أسلوب التفكير أحادى الاتجاه, حيث لا سبيل للحقيقة غير أسلوبنا فى التفكير, ولا احترام لأسلوب الآخرين, ولا اعتقاد بأن لهم منهجًا وعقلاً و أسانيد, فالمنهج لدينا هو ما ننهج, والعقل فى مفهومنا هو ما نعقل, والأسانيد فى تصورنا هى ما يساند أفكارنا ومنهجنا ونتائجنا .. والكتاب فى مجمله محاولة فكرية وتفكيرية مختلفة تمامًا, وهو ما سيكتشفه القارئ, ولعله يكتشف من خلاله خطأ منهجنا فىالفكر والتفكير..



ثالثًا: يعجبنى قول لصديق عزيز ـ كثيرًا ما نعرف كيف نتفق بيد أننا لم نعرف بعد كيف نختلف ـ والحوار الذى يعرضه الكتاب محاولة فى هذا السبيل, واجتهاد فى اكتشاف مالم نعلمه ونتعلمه بعد ...



رابعًا: كثيرًا ما سألت نفسى وانا أجتهد فى القراءة حول الموضوع لعدة سنوات ـ كيف تخلو مكتبتنا الدينية والفكرية من أمثال هذه الموضوعات الدسمة فكريًا وفقهيًا, رغم خطورتها وكثرة وعمق الخلاف حولها, فى الوقت الذى تمتلئ فيه مكتباتنا بكتب عن عذاب القبر ونعيمه, وفتنة المسيخ الدجال, وأوصاف المهدى المنتظر, وأحاديث الخضر عليه السلام, وأحوال الجان ومراتبهم, وحكم زواج الإنسى بالجنية, إلى آخر الكتب التى لا طائل وراءها ولا أصيل فقه ولا سليم اعتقاد ولا انفتاح ذهن, ولعل هذا الكتاب يسد جزءًا من فراغ أحسبه قائمًا, ولعله جهد يستحق, وإن كان الحكم على ذلك للقراء ...



خامسًا: كثيرًا ما يحدث للقارئ كما حدث لى أحيانًا, وهو يستعرض رأى هذا فيراه صادقًا, ورأى ذاك فيراه موثقًا, ثم يعود لرأى جديد للأول فيقتنع به ثم يقرأ رأيًا معاكسًا للثانى فيستمسك به, أن يصل إلى موقف تشتبه عليه فيه الأمور, ويجد نفسه فى منطقة شائكة بين الحل والحرمة وفى مثل هذه المواقف كنت أسأل نفسى, هب أننى اجتهدت فحسبته حلالاً, أكل حلال واجب التباع؟ ...

أحسب أنه سؤال خطير, وأخطر ما فيه أنه يطرح السؤال العكسى فى المقابل, وأحسب أيضًا أن مثل هذا السؤال يجب ألا يظل مكتومًا أو حائرًا, ولسوف يجده القارئ عنوانًا لكتاب قادم, وبغير عرض أصل الخلاف وآراء المختلفين, يصبح مثل هذا السؤال نوعًا من الترف الفكرى لا مبرر له ولا منطق, بيد أنه فى أعقاب هذا الكتاب يأتى مبررًا تمامًا ومنطقيًا بغير شك, وما أحسب إلا أن القارئ سوف ينشغل بالمقدمات والنتائج بقدر ما انشغل ذهنى, بل الأدق أن أقول, بقدر ما اشتعل, وهذ المبرر وحده يكفينى ...



سادسًا: إن خطورة قضية ( زواج المتعة ) تستند إلى أسباب عدة:

1. مأزق الحاجة لاجتهاد معاصر,

2. خطورة الاستناد لاجتهادات عصور سابقة,

3. مأزق الدعوة للعودة إلى الجذور دون مراجعة,

4. وهم اليوتوبيا ( الجنة على الأرض ) فى عصور خلت,

5. مأزق استلهام النص وحده دون إعمال العقل,

6. مأزق الفصام بين الأصولية والمعاصرة, فالأولى نقل, والثانية عقل وتوفيق بينهما وارد وممكن لكن ليس فى ظل مانراه من انغلاق فكرى أو فكر انغلاقى,

7. المأزق الذى يقود إليه تقييم نصوص السن على أساس السند وليس المتن,

8. الأسى لخلاف المسلمين دون طائل يُجنى سوى تمزق الصفوف, ودون محاولة لرتق الخلاف وتلافى أسبابه,

9. ضياع الحقيقة بين الجهل والتجهيل والتجاهل من الفريقين,

10. مأزق التناقض بين قضية فحواها الإباحة ومضمونها الحرية وبين اجتهادات أخرى فى قضايا تتصل بها, فحواها القيد ومضمونها التشدد, وهو مأزق لا بد وأن يشغل ذهن القارئ منذ البدء وحتى الختام, وأن تثير القضية ويطرح الكتاب كل هذه المآزق والمشاكل والقضايا, فإن كتابته تصبح واجبًا ومسئولية, ونشره يصبح ضرورة وأمانة فى عنق الكاتب لابد وأن يفى بها مهما كانت العواقب ...



وأخيرًا لعلى أجبت على المتسائلين, ولعلى مضطر إلى أن أعيد على مسامع القراء مرة أخرى ما بدأت به هذه المقدمة, ولو أُتيح لى أن أُعيده ألف مرة لأعدته ...

v قبل أن أبدأ أعلنها واضحة صريحة ....

v لست داعية لزواج المتعة ...

v ولست موافقًا عليه ...

v ولست قابلاً به لبنات أسرتى وبنات المسلمين...

ولست مستعدًا ... فى نفس الوقت أن أطمس حقًا من أجل إسترضاء الآخرين, أو أن أتنكر لمسئوليتى ككاتب من أجل إرضاء الآخرين ...



والله والحق من وراء القصد ...

مصر الجديدة ـ 6 أغسطس 1990



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباب الأول
زواج المتعة
فى السنة والقرآن
" لا أعلم شيئًا أَحلّه اللَّه ثُم حرّمه, ثُم أحَلّه ثم حرّمه, سوى المتعة ...."
الإمام الشافعى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول

زواج المتعة ونصوص السنة


مقدمة الفصل
ما عرفت موضوعًا أرقنى وأرهقنى مثل هذا الموضوع, وحسبى أن أذكر للقارئ أننى ظللت أقرأ عنه, وأحاول كتابته ثلاثة أعوام كاملة وفى كل مرة كنت أمزق ما كتبت, رغم أننى عادة لا أكتب إلا بعد أن تختمر الفكرة فى ذهنى, وساعة أن أضع القلم فى يدى ينتهى الأمر, ويصعب علىّ أن أبدّل كلمة واحدة, لكنى هذه المرة كنت أبدّل وأغير, وأمزق وأعيد الكتابة وأبتهج وأنا أقرأ, وأنزعج وأنا أكتب, وأتعجب فى كل الأحوال, وكم عبرت عن عجبى بتساؤلات ما زلت عاجزًا عن إجابتها,

كيف أهمل كل طرف ما أورده الطرف الآخر وهو غير قابل للإهمال,

وكيف ارتضوا لأنفسهم أن يصلوا إلى النتائج دون تمعن فى حجج المخالفين,

وكيف لم يتوقفوا كثيرًا أمام موضوع من أخطر الموضوعات,

وهل كان عذرهم أن دلالات قبولهم بزواج المتعة خطيرة,

لأنها لا تتناسق مع ما ألفناه منهم من احترام لنصوص وردت فى كتب السنة وفى تفاسير القرآن وفى أقوال كبار الفقهاء,

وأن موقفهم فى الحالتين صعب, وليس موقفهم وحدهم, بل موقف كاتب هذه السطور, وهو أيضًا موقف القارئ إن استكمل قراءة الموضوع, لأن أصعب ما يمر به صاحب الفكر أو التفكير أن يكشف أن ما يتعاطف معه وجدانيًا ليس بالضرورة هو الصواب, فقد يكون وقد لايكون, وأن الصواب المطلق أحيانًا عسير المنال, خاصة إذا كان لدى الطرف الآخر من المنطق بقدر ما لدينا من الشك, وعنده من الحجج بقدر ما عندنا من علامات الاستفهام.



حسنًا .... ليس الأمر أمر لوم أو تساؤل بقدر ما هو أمر تمهيد لرياضة ذهنية ما أظن أن لها نظيرًا فى قضية فقهية أخرى, فطرفا الحوار مختلفان أشد الاختلاف,

فالسنة ترى أن المتعة حُرمت إلى الأبد,

والشيعة ترى أن المتعة حلال إلى الأبد,

والسنة تستند إلى مراجعها المعتمدة من صحاح وسنن ومسانيد وتفاسير,

والشيعة تبالغ فى استعراض قوة حججها بالاستناد إلى نفس المصادر, والاعتماد على أحاديث واردة فيها أيضًا,

والطرفان يحتكمان إلى نفس الآيات القرآنية, لكنهما يخرجان منها بتفسيرات ودلالات لا تلتقى أبدًا ولا تتفق مطلقًا, بل يخرج هذا بعكس ما يخرج ذاك ويؤكده, ويخرج ذاك بنقيض تفسيره هذا وبسنده,

وكل طرف يلقى بحجته فتظنها نهاية المطاف فإذا بالطرف الآخر يثبت لك أنها بدايته وأنها مردود عليها بل كأنها لم تكن,

وكل رأى لكل طرف مهما بلغت وجاهته له رد يبدو لك وكأنه لا رد عليه,

فإذا بالرد عليه جاهز وإذا بدحضه ممكن,

وإذا بك بعد عشرات الآراء والردود تعود إلى نقطة البدء من جديد.



ما الذى يطمع فيه القارئ أكثر من ذلك؟,

وهل هناك أمتع من مناقشة قضية يرى أحد طرفى النقاش أنها بغاء لا شك فيه, بينما يرى الطرف الآخر أنها زواج لا شبهة فيه,

فإذا استمع القارئ إلى حجة هذا اقتنع بها, ثم إذا استمع إلى حجة ذاك وجدها مقنعة, ثم إذا بهذا يرد على ذاك ومعه حق, فإذا بذاك ينتقد هذا ومعه حق, وهكذا لا يصل القارئ إلى قرار إلا وتراجع عنه ولا يقتنع برأى إلا وتخلى عنه, ولا يصل فى النهاية إلا إلى ما بدأ به, هذا يراه بغاء عن اقتناع, وهذا يراه زواجًا ويعرض حجته عن إقناع, وما على القارئ إلا أن يختار, ليس كما يقول أحد الشعراء المعاصرين, ما بين الجنة والنار, بل بين اختيار واختيار,

وهو حائر فى اختياره على ما نظن, فهو إن رفض زواج المتعة فحجته أن جمعًا من كبار الصحابة وأئمة التابعين قد رفضوه, ومنهم عمر وعبدالله بن الزبير, والأئمة الخمسة, أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وزيد, وغيرهم كثير,

وما أظن أن هؤلاء يجتمعون على خطأ أو ينتصرون لباطل,

وهو إن قبل بزواج المتعة فحجته أن جمعًا آخر من كبار الصحابة والتابعين قد ناصروه, منهم عبدالله بن عباس , عبدالله بن مسعود, وأبىّ بن كعب, وابن جريج, وقتادة, وسعيد بن جبير, وسعد بن المسيّب, والإمام جعفر الصادق, وباقى الأئمة الإثنى عشر وغيرهم كثير,

وما أظن أن هؤلاء أيضًا يجتمعون على خطأ أو ينتصرون لباطل,

وأغلب الظن ان الله قد اراد برحمته أن يظل هذا الموضوع مثارًا, بل مثيرًا للخلاف, لحكمة ربما كشفتها لنا الأيام؟؟؟.



لقد خطر لى وأنا أكتب هذا الموضوع أن أمارس تجربة جديدة فى الكتابة, أشرك فيها القارئ معى ومع طرفى الحوار, بحيث لا يغيب القارئ ولا الكاتب عن إطار المحاورة, وبحيث يتدخل الكاتب حين يشعر بضرورة ذلك ليس من خلال طرفى الحوار, بل من خلال صفته كطرف ثالث مستقل يراقب الحوار الدائر ولا تغفل عينه عن القارئ منذ البداية وحتى الختام,

على أمل أن يتسع صدر القارئ للحوار معى وللمشاركة منذ البدء فى صياغة منهج العرض والتحليل, وهو منهج غريب استرشدت فيه بأسلوب الرسامين حين يخطون ما يسمون ( اسكتش ) بالقلم الرصاص, ثم يضيفون الألوان بعد ذلك وأقصد هنا ( بالاسكتش ) أننى تصورت كيف سيدور الحوار ومن الذى سيبدأ وكيف سيكون الرد, ثم متى تأتى الحجة التالية وكيف يقود الرد عليها إلى حجة جديدة , وهكذا.



وأكثر من هذا فقد كتبت مختصرًا لهذا التصور حتى لا أنساه, وما إن شرعت فى تلوين اللوحة, وأقصد بالطبع كتابة أسانيد كل طرف عند عرضه لوجهة نظره, حتى واجهت مشكلة صعبة تتمثل فى أن بعض الأسانيد مثل الأحاديث النبوية الواردة فى مصادر متعددة, أو التفسيرات القرآنية أو الآراء الفقهية, يمكن أن تشغل مساحة واسعة خلال عرض الرأى, ولكونها توثيقًا لا أكثر, ونتيجة أيضًا لطول بعضها ولتكراره, فإن وضعها بين سطور الحوار يؤدى إلى فقد القارئ لذة المتابعة للحجة والحجة النقيض, وغياب سلاسة العرض وسرعة إيقاعه, وقد خطر لى أن أكتب الأسانيد فى المذكرات التفسيرية, فوجدتها سوف تبتلع مساحة الصفحات, وفكرت فى نقلها لنهاية الفصل بعد تمامه فوجدتها ستبتعد عن السياق, وهنا خطر لى أن أفعل شيئًا آخر, وهو ما أسميته بالمداخلة وأقصد بها قطع الحوار فيما يشبه الاستراحة, ثم المداخلة بذكر أسانيد الطرفين مع تمييز كتابتها بخط مختلف يحيث يمكن للقارئ أن يراجعها إذا أراد, أو أن يعبرها مستكملاً الحوار إذا شاء,



لا شك أننا أطلنا فى المقدمة, ولا شك أن القارئ يتعجلنا للبدء فى شوق, ولا شك أننا لسنا أقل شوقًا منه لاستعراض حجج الطرفين:



***********************

سؤال و جواب
ما هو زواج المتعة؟.

هو زواج لأجل ( زواج مؤقت ) مقابل أجر ( مهر ) يُتفق عليه بالتراضى ( ولو كان قبضة من تمر أو من دقيق ).



ماذا يحدث إذا انتهى الأجل؟.

ينتهى الزواج بغير طلاق.



وهل هناك حد أدنى أو أقصى للأجل؟.

لا, فقد يكون الأجل ساعة أو ساعات, يومًا أو أيامًا, شهرًا أو شهورًا, سنة أو سنوات.



هل يثبت بهذا الزواج النسب؟.

نعم, يثبت به نسب الأبناء, وميراثهم أيضًا ...



وهل ترث الزوجة؟.

لا, إلا إذا اشترطت ذلك عن الزواج ...



هل تستحق الزوجة نفقة؟.

لا, إلا إذا اشترطت ذلك عند الزواج.



وهل زواج المتعة محدد بعدد؟.

لا, ليس محددًا بعدد بعكس الزواج الدائم المحدد بأربع زوجات ...



ما معنى هذا؟.

معناه: أنه لا حد لعدد زوجات المتعة, وقد روى عن ابن جريج فقيه مكة الشهير أن تزوج شبعين بالمتعة تأكيدًا لحِلّها ...



وهل يجوز تجديد المدة بعد انتهاء الجل؟.

نعم, يجوز تجديد المدة مرة ومرات بعد انتهائها دون حاجة لمحلل ..



وكيف ينعقد الزواج؟.

ينعقد الزواج بلفظ من ثلاثة تذكره الزوجة ( زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسى ) ...



وهل لزواج المتعة أحكام تفصيلية أخرى؟.

نعم, لزواج المتعة أحكام تفصيلية أخرى يستطيع القارئ الرجوع إليها فى مراجع الفقه الشيعى.



ماهى المراجع الشيعية؟.

المراجع الشيعية متعددة ومنها:

v المختصر النافع فى فقه الإمامية للشيخ أبو القاسم ـ دار الأضواء ـ بيروت.

v إسلامنا فى التوفيق بين السنة والشيعة: للدكتور مصطفى الرافعى ـ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ـ بيروت.

v روح التشيع: للشيخ عبداله نعمة ـ دار الفكر اللبنانى ـ بيروت.

v نقض الوشيعة: للإمام السيد محسن العاملى ـ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ـ بيروت.

v المراجعات: للإمام عبد الحسين الموسو ـ دار علاء الدين ـ بيروت.

ونوصى بقراءة الكتب الثلاث الأخيرة لسعة العلم ووضوح العرض وبلاغة الأسلوب واعتدال المنهج وهى من اهم ما استندنا إليه من مراجع.



ما معنى ماسبق؟.

معناه: أن المسلم يستطيع أن يتزوج مسلمة أو كتابية, بعقد زواج محدد المدة ( ساعة مثلاً ), مقابل مبلغ معين ( خمسة جنيهات مثلاً ) يتفقان على, فإذا انتهت المدة, انتهى الأمر بغير طلاق.



***********************

ويبدأ الحوار السنى الشيعى


[ 1 ]
هنا يفرك أهل السنة أيديهم فى سعادة وطرب, ويرددون:

الحمد لله, يكفينا هذا المثال, ولسنا فى حاجة إلى حوار وأخذ ورد, فالأمر أوضح من أن يُناقش,

هل يتصور عاقل أن ماسبق يمكن أن يكون زواجًا؟,

وهل يقبل أحد ان يحدث هذا لابنته أو أخته أو قريبته؟

هذا ليس زواجًا إلا إذا ألغينا عقولنا وصادرنا ضمائرنا, هذا بغاء, بغاء, بغاء ...



ü فيرد الشيعة:

يؤسفنا أن نبدأ الحوار هذه البداية, فالأمر ليس أمر عواطف أو مشاعر أو عبارات ثقيلة, بل هو أمر نصوص وقواعد ووثائق وأحكام دين, ووصفكم للمتعة بأنها بغاء لا يسئ إلينا فقط, بل يسئ إليكم أيضًا لأنه يسئ إلى الإسلام الذى نتبعه جميعًا, وإن اختلفت بنا السبل.

إنكم أول من يعلم أن المتعة قد اُبيحت فى عهد الرسول ومارسها الصحابة, فهل يجوز بعد ذلك أن تصفوها بالبغاء.

عودوا إلى مراجعكم التى تستندون إليها فى احكامكم الفقهية,

عودوا إلى صحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن ابى داود وابن ماجه والنسائى والترمذى والدارمى وموطأ مالك ومسند ابن حنبل,

وسوف تجدون فيها جميعًا توثيقًا بأن الرسول قد احل المتعة فى حياته,

وأن بعض الصحابة مارسوها برخصة من الرسول,

وأن الأحاديث, حتى التى تستندون إليها فى تحريم المتعة متضافرة على أن الرسول قد أحلها من قبل ...



**************

[ 2 ]


فيرد السنة:

بل متضافرة على التحريم فى أكثر من حديث, وفى أكثر من زمن ...



ü فيرد الشيعة:

هذا يؤكد الحقيقة الأولى التى نود أن نتفق عليها معًا, وهى ان زواج المتعة قد أحل فى عهد الرسول وهو ما يجب أن ننتهى فيه إلى حسم, إن بعضكم يذكر أن المتعة كانت من أنكحة الجاهلية وأن تحريم الرسول لها يمثل نهيًا عن ممارسة خطأ جاهلى وهو ما يتناقض مع ما تذكرونه الآن, لأن الرسول قد حرمها كما تثبت الأحاديث فى أكثر من مكان وأكثر من زمان ( سبع مواضع وسبعة أزمنة ) ولا يعقل أن يحرّم الرسول أمرًا لم يحله, خاصة عندما يتكرر التحريم,

فالتحريم مرتين معناه الحل فيما بينهما,

وأقوى أحاديثكم التى تستندون إليها فى تحريم المتعة ( تحريمًا مطلقًا ) كما تدعون هو حديث معبد بن سبرة الجهنى عن أبيه سبرة, وهو الحديث الذى تكرر فى صحيح مسلم بطرق مختلفة إحدى عشر مرة, وتكرر أيضًا فى كتب السنن والمسانيد,

يذكر فيه سبرة أن الرسول قال: ( يا أيها الناس إنى كنت قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ... إلى آخر الحديث ).

وحل المتعة هنا واضح على لسان الرسول وهو أوضح على لسان سبرة فى بداية روايته للقصة التى تبدا بالعبارة التالية: ( أذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت أنا ورجل .. إلخ ),

والبخارى فى صحيحه يذكر أحاديث المتعة تحت عنوان ( باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا ) وتعليق ابن حجر العسقلانى فى كتابه فتح البارى على لفظ ( آخرًا ) فى نهاية العنوان مضمونه أن ذكر هذا اللفظ يعنى إباحتها أولاً,

وإذا كان ذلك مفهومًا ضمنًا من عنوان البخارى,فإن عنوان الباب المناظر فى صحيح مسلم أكثر وضوحًا فى إثبات حله فى عهد الرسول صراحة حيث يذكر أحاديث المتعة تحت العنوان التالى: ( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ), والعنوان واضح فى تأكيد إباحة المتعة فى عهد الرسول مرتين ( فى رأى مسلم ),

وهناك العديد من الأحاديث التى تثبت حله ليس فى عهد الرسول فقط, بل فى عهد أبى بكر وصدر عهد عمر بن الخطاب الذى كان وراء تحريمه فى اعتقادنا.

مرة أخرى حتى لا تتوه الحجة ... المتعة أحلها الرسول ومارسها الصحابة فى عهده بإذن منه,

هل تعترضون على هذا أم تعترفون به فى بداية الحوار؟.



**************

[ 3 ]


فيرد السنة:

ما ذكرتموه لا يستحق فى تقديرنا التوقف, لأن هدفنا ليس العرض التاريخى, وإنما هدفنا هو التوصل إلى رأى فقهى قاطع فى شأن تحريم المتعة إلى يوم القيامة على لسان الرسول, ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لدينا أنه حرمها تحريمًا قاطعًا إلى يوم القيامة,

ولسوء حظكم أن الرسول لم يحرمها فى موضع واحد,

بل حرمها فى سبعة مواضع أخرها حجة الوداع.

تحريم قاطع سبع مرات وتجدون لديكم الجرأة على المخالفة,

يالله, لو كان حرمها مرة واحدة لاستطعتم الهرب منها بالتشكيك فى الحديث أو الواقعة أو الرواة,

لكنها مرات متعددة, تذكر كتبكم أنها سبع مرات,

وكأن الله أراد برحمته أن يتكرر نهى الرسول ليس مرة واحدة ولا مرتين بل سبع مرات حتى تحيط بكم دائرة التحريم, وحتى تضيق بكم السبل, ولو استطعتم إنكار واقعة أو اثنتين فأين تهربون من البقية ... هذا هو ما يهمنا ... التحريم القاطع والمتكرر, ولا يغنى عنكم استنادكم إلى الحل فى زمن سابق لأن التحريم اللاحق يكفى لزواله, ويكفينا للرد عليكم ...



ü فيرد الشيعة:

أسوأ ما يفعله المحاور أن يلقى بالحجة متصورًا أنها لصالحه, ثم يكتشف أنها ضده ولصالح الطرف الآخر, وهذا ما فعلتموه الآن لا أقل ولا اكثر وسوف نثبت لكم هذا.

لكننا قبل ذلك نود أن نرسى أسسًا للحوار, منها رفض المراوغة أو المكابرة فى الحق ...

لقد أثرنا تساؤلاً فى البداية لا نريد تجاوزه قبل أن نوفى إجابته حقها,

وهو التساؤل عن حل المتعة فى عهد الرسول, ونحن نعتبر إجابتكم تسليمًا بحجتنا,

ولو عارضتم فى ذلك لتوقفنا كثيرًا حتى نثبته لكم, وإثباته هين ويسير, ولو سلمتم به لتجاوزناه إلى مناقشة حجتكم فى التحريم,

فما رأيكم: نتوقف ونرد أم نتجاوز ونستمر؟ ...



**************

[ 4 ]


فيرد السنة:

بل استمروا ...



ü فيرد الشيعة:

حسنًا, ووصفكم للمتعة بأنها بغاء, بغاء, بغاء ...

هل يتفق مع إباحة الرسول لها فى حياته؟ ...

وممارسة بعض الصحابة لها؟...



**************

[ 5 ]


فيرد السنة:

يبدو أنكم تريدون مصادرة الحوار فى بدايته بالتلكؤ عند الجزئيات وتحاولن التوقف عند الحِلّ فى حياة الرسول هربًا من مواجهة التحريم القاطع المؤبد, والمتكرر بما لا يترك منفذًا للمراوغة ...

حسنًا .... سوف نغلق عليكم باب المراوغة بوصفنا لما أحله الرسول بأنه متعة, لكن إتيانه إذا ثبت تحريم الرسول له يدخله فى باب الغاء ...



ü فيرد الشيعة:

إذًا ثبّت ...



**************

[ 6 ]


فيرد السنة:

نقول لكم تكرر التحريم أكثر من مرة على لسان الرسول وفى أكثر من مكان, وفى أكثر من زمان باعترافكم فى مراجعكم أن التحريم قد تكرر سبع مرات فى سبعة أزمنة وتقولو إذا ثبت التحريم, تقصدون إنكاره؟.



ü فيرد الشيعة:

أولاً: ما ذكرناه فى مراجعنا عن الأحاديث الواردة بتحريم الرسول للمتعة فى سبعة مواضع وسبعة أزمنة كان حصرًا لما ورد فى مصادركم ليس عن اقتناع به بل لإثبات التضارب وعدم المعقولية فى الروايات التى نعتقد بالأدلة العقلية أنها مدسوسة على الرسول وإن كانت منسوبة إليه, وهذا ما سوف نثبته.

ثانيًا: إن قولكم بأن الرسول قد حرمه فى سبعة أزمنة وسبعة أمكنة امر لا يستقيم, وحجة عليكم وليست لكم, بسبب بسيط ومنطقى وهو أن تحريم الرسول لها سبع مرات لا يحتمل إلا وجهًا من وجهين,

· الوجه الأول أنه حرمها ثم أحلها ثم حرمها ثم أحلها وهكذا سبع مرات كاملة, وهذا لا يستقيم منطقيًا ولا سابقة له ولا مثيل,

· أما الوجه الثانى فهو أنه حرمها سبع مرات ولا ذكر للحل فيما بين المرات السبع, ومعنى هذا أن المسلمين قد خالفوه ست مرات, وهذا أسوأ, لأن المخالفين هنا هم الصحابة.

وواضح أيضًا أن المخالفة هنا مع سبق التحريم لا تعنى إلا شيئًا واحدًا هو ما سميتموه بلفظ ( البغاء ) لا نسمح لأنفسنا بوصف سلوك الصحابة به, ومرة أخرى هذا منطق لا يستقيم, وهى حجة مردودة عليكم وليست حجة لصالحكم على عكس ما تصورتم, وحتى لو قلتم إن عدد مرات التحريم أقل من سبع, وهذا رأى البعض منكم, فإن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئًا.

ثالثًأ: إن التواريخ التى ذكرت لتحريم الرسول للمتعة توحى بالشك فى نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول, فالترتيب الزمنى لهذه التواريخ على النحو التالى:

المناسبة الشهر السنة

1ـ خيبر المحرم سنة سبع

2ـ عمرة القضاء ذى الحجة سنة سبع

3ـ يوم الفتح رمضان سنة ثمان

4ـ غزوة حنين شوال سنة ثمان

5ـ أوطاس شوال سنة ثمان

6ـ تبوك رجب سنة تسع

7ـ حجة الوداع ذى الحجة سنة عشر



والملاحظة الأولى على هذا التأريخ, أن أول تحريم للرسول ـ فى زعمكم ـ قد حدث سنة سبع من الهجرة, ومعنى ذلك أن الرسول قد ترك المسلمين عشرين سنة كاملة يمارسون هذا البغاء ( كما تصفونه ) أو هذا النكاح من أنكحة الجاهلية ( كما يراه البعض منكم ), وهذا يبدو لنا غريبًا وإن كان ما يلى أغرب ...

أما الملاحظة الثانية فهى أن المتعة قد أحلت وحرمت ثم أحلت وحرمت ثم أُحلت وحرمت سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط وهو أمر يدعو للدهشة على الأقل, وللشك فى نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول على ما نعتقد, وتزداد الدهشة ويزداد الشك إذا لاحظنا أن المتعة قد أبيحت وحرمت ثلاث مرات خلال شهر واحد فبين حنين وفتح مكة نحو من شهرين وبين أوطاس وحنين أيام, وأن تحل المتعة ثم تحرم أكثر من مرة أمر يدعو للدهشة, أما أن تحل وتحرم ثلاث مرات خلال نحو شهر فأمر يدعو للشك, وأن تحل وتحرم سبع مرات خلال ثلاثة أعوام فأمر يدعو لما هو أكثر من الشك.

رابعًا: أنتم تستندون فى تحريم المتعة إلى أحاديث وردت فى كتب السنة, ونحن أيضًا نستند إلى أحاديث من نفس المراجع تؤكد أن المتعة كانت مباحة فى عهد الرسول وفى عهد أبى بكر وفى صدر عهد عمر, وأن الذى حرمها هو عمر وليس الرسول, وهى أحاديث كثيرة ورواتها ثقات وكثر, ومعنى هذا أنكم نازلتمونا بالأحاديث فقبلنا النزال وواجهناكم حديثًا بحديث, وسندً بسند, وبمراجع هى ذات مراجعكم بيد أن الأمر لن يصل بنا وبكم إلى طريق مسدود, بل تجزم بأنه لن يصل إلى مستوى التعادل فيما بيننا فى الحجج لأن لدينا الحجة الدامغة, التى تعلو على مستوى ما سقناه وما سقتموه حتى الآن ...



**************

[ 7 ]


فترد السنة:

هذا هو مأزقكم, ترتكبون الخطأ, بل الخطيئة, ثم تندفعون فى تبريرها بحجج لا سند لها إلا فى مخيلتكم, ولا قوة لها إلا فى أوهامكم, وأمثالنا لا يتأثرون بالكلمات المنمقة والفارغة فى آن واحد من نوع الحجة الدامغة أو البرهان الساطع أو غيرها من الكلمات التى لا تستهدف إلا نتيجة واحدة, هى أن تمسكوا بزمام المحاورة وأن توجهوها وفق منهجكم وهو ما لن نسمح به, لذا ندعوكم إلى تأجيل ( دمغنا بالحجج ) قليلاً وأن نسمع تعليقكم على حديث ( أخرجه عبد الرازق عن على قال: نسخ رمضان كل صوم, ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ) ومعنى الحديث كما لا يخفى عليكم أن الزواج الدائم, بأحكامه التى ترتب عليها ميراث الزوجة وعدتها وضرورة الطلاق للانفصال عنها, قد نسخ هذا الزواج المسخ, الذى لا ميراث فيه للزوجة ولا عدة لها ولا ضرورة لطلاقها إذا انتهى الأجل ...



ü فيرد الشيعة:

عبتم علينا دعوانا بأنها دامغة, رغم أنها كذلك, ورغم أنكم لم تستمعوا إليها بعد, ووصفتم زواج المتعة ( مسخ ) وهو ليس كذلك, فزواج المتعة زواج شرعى, والحديث الذى نسبتموه للإمام على حديث مكذوب ومدسوس بغير شك, فأى شئ يمكن نسبته إلى الإمام على إلا قلة الفقه فى الدين, فلو لم يكن على فقيهًا فمن يكون ...؟.

إن القول المنسوب إلى على مكذوب لسبب بديهى وهو أنه قول جاهل ببديهيات الفقه لدى صبيان الكتاتيب من الشيعة.

فمن قال بأنه لا زواج بغير إمكانية حدوث طلاق؟:

1. الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها فإنها تبين منه بغير طلاق.

2. الزوجة الملاعنة تبين من الملاعن بغير طلاق.

3. الزوجة المرتدة تبين من زوجها دون طلاق.

4. الزوج المرتد تبين منه زوجته دون طلاق.

5. الزوجة الصغيرة التى أرضعتها أم الزوج تبين من زوجها دون طلاق.

6. الزوجة الصغيرة التى أرضعتها زوجته الكبيرة تبين من زوجها دون طلاق.

7. زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها من تبين من زوجها دون طلاق.

8. الزوجة التى ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك تبين من زوجها دون طلاق.

وبالمثل أيضًا فإن هناك حالات من الزواج الدائم لا توارث فيها كالأمثلة الآتية:

1. الأمة إذا كانت زوجة.

2. الزوجة القاتلة.

3. الزوج القاتل.

4. الزوجة الذمية.

5. الزوجة المعقود عليها فى المرض الذى مات زوجها ولم يدخل بها.

وهذ الأمثلة كلها تثبت أن الزواج بذاته لا يقضى التوارث ولا الطلاق ...).[ الشيخ عبدالله نعمة ـ روح التشيع ـ دار الفكر اللبنانى ـ بيروت 1985م ـ ص 468 ].

أما عن العدة فعذركم بشأنها أنكم لم تقرأوا كتب الفقه الشيعى واعتمدتم على السماع لواردة هنا وشاردة هناك, ولو قرأتم لوجدتم أحكام العدة واضحة وكاملة, فالعدة واجبة انقضاء الأجل والافتراق, وهى حيضتان كعدة الأمة, وخمسة وأربعون يومًا لمن لا ترى الحيض, وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها ...

هذا كله معلوم كما ذكرنا لصبيان الكتاتيب عندنا,

فكيف يخفى على الإمام على بن أبى طالب, باب مدينة العلم؟, بل الأهم من ذلك,

كيف يخفى عليكم حتى تواجهونا بهذا القول, وتظنوا أنه حجة؟ ...



**************

[ 8 ]


فيرد السنة:

إن سعيكم لاصطياد الحالات الشاذة للقياس يؤكد لنا شذوذ قولكم باستمرار حلّ المتعة. ولكم عذركم فيما ذكرتم من أدلة, فالقول الشاذ لا بد وأن يستند إلى دليل شاذ, ومع ذلك فسوف نطاوعكم ليس إقتناعًا بقدر ماهى الرغبة فى استمرار الحوار,

إننا نريد منكم أن تكونوا واضحين معنا, وأن تقولوا لنا صراحة,

هل تقبلون بنصوص السنة حكمًا بيننا أو لا ؟.

وهل تقبلون بقول الإمام على إذا تكرر خبره فى أغلب مراجع السنة, بل فيها جميعًا وهو حديثه بأن رسول الله ـ ص ـ قد نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية, أو لا ؟ ...

لقد كانت المناسبة هى الرد على ابن عباس فى ترخيص بالمتعة,

عندما ينحصر القول بين ابن عباس وبين على يرجح لدينا ولديكم قول على, خاصة وأنكم تعلمون أن حديث على كان بعد وفاة الرسول, الأمر الذى يقطع باسقرار تحريم الرسول للمتعة إلى الأبد, إذ يستحيل منطقيًا أن تكون المتعة حلالاً ويخفى ذلك عن على , وليس معقولاً أيضًا أن يحرم على ما أحل الله ورسوله ...

إن المصدر هو مراجع السنة التى قبلتم الاحتكام معنا إليها ...

والقائل هو على بن أبى طالب ... باب مدينة العلم ... الذى نقبل بحكمه ويستحيل عليكم أن تجادلوا فيه ...

والحمد لله أن الحديث جامع مانع, قصير قاطع, لا يحتمل لبسًا, ولا يقبل تأويلاً, ولا يداخله شك ... ألا يعنى هذا فصل الخطاب؟

ما رأيكم دام فضلكم؟ ...



ü فيرد الشيعة:

الحمد لله فعلاً لأنه أجرى الحق على ألسنتكم دون أن تدروا, فأصبح ما ذكرتموه, مردودًا عليكم إلى الدرجة التى نعتقد معها أنكم سوف تندمون على احتجاجكم به, وإصراركم عليه,

والحمد لله أيضًا على أنكم استخدمتم ألفاظًا دقيقة, فذكرتم أن الحديث متكرر ولم تذكروا أنه متواتر لأنكم لو ذكرتم ذلك لرددناه, وإليكم أسانيدنا فى الرد عليكم نذكرها فى ترتيب وهدوء ...

أولا: لقد ذكرتم أن الحديث كان بعد وفاة الرسول, وهذا ما تذكره مراجعكم بالفعل, وأنه كان فى الرد على عبدالله بن عباس, وهذا ما تذكره مراجعكم أيضًا, ومعنى هذا أن ابن عباس كان يرخص فى المتعة بعد وفاة الرسول, وهى حجة لنا وليست لكم, وعليكم وليست علينا, فعبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر العلم فيها كما ترددون دائمًا, ورغم أن هذه الحجة ( وهى حلّ عبدالله بن عباس للمتعة بعد وفاة الرسول ) ليست أقوى حججنا, إلا أننا نريد أن نثبتها لنا وعليكم فى بداية الرد ... هذه واحدة ...

ثانيًا: وفقًا لما جاء فى مراجعكم كان حديث الإمام على بعد وفاة الرسول, والإمام على يذكر فى الحديث أن الرسول قد نهى عن المتعة يوم خيبر, والمنطقى أن يذكر الإمام على مناسبة التحريم الوحيدة إذا كان التحريم قد حدث مرة واحدة, أو أن يذكر مناسبة التحريم الأخيرة إذا كان التحريم قد لحقه حل ثم تحريم آخر أو أخير ...

ولعلكم تتفقون معنا على أمر منطقى, وهو أن أمرحلّ المتعة أو أمر حرمتها لجماعة المسلمين لا يمكن أن يخفى على الإمام على, ومعنى هذا أننا أمام واحد من احتمالين:

1ـ الاحتمال الأول أن الرسول حرم المتعة فى يوم خيبر, وكان هذا هو التحريم الوحيد, وبالتالى هو التحريم الأخير, وفى هذه الحالة تسقط كل أحاديث سبرة بن عبد الجهنى التى تتوقفون عندها كثيرًا وتتأملون فيها طويلاً, وتكررها مراجعكم عشر مرات, وتذكر أن الرسول قد أحل المتعة يوم فتج مكة, وفى قول آخر ( لسبرة أيضًا ) يوم حجة الوداع, ثم حرمها بعد ذلك ( إلى يوم القيامة ),

2ـ أما الاحتمال الثانى فهو أن أحاديث سبرة وغيرها أحاديث صحيحة, وأن الرسول أحلها بعد خيبر ثم حرمها, سواء كان ذلك يوم الفتح أو فى حجة الوداع, وهنا يصبح قول على ضعيفًا, لأنه يتحدث عن تحريم لحقه حل أو بمعنى أدق نسخه حل لاحق, والأولى به أن يذكر التحريم الأخير سواء كان يوم الفتح أو فى حجة الوداع, حتى يفحم ابن عباس, وحتى لا يترك له منفذًا للرد عليه بانها أحلت بعد ذلك ...

ولمعلوماتكم لسنا نحن القائلين بهذا, بل أحد فقهائكم الكبار وهو ( ابن حجر العسقلانى ) الذى ذكر ذلك فى كتابه فتح البارى نقلاً عن البيهقى الذى رجح النهى يوم خيبر عن لحوم الحمر فقط دون النهى عن زواج المتعة ( لكون رسول الله ـ ص ـ رخص فيها ـ أى فى المتعة ـ بعد ذلك ثم هى عنها فلا يتم احتجاج على بن أبى طالب إلا بالنهى الأخير لتقوم به الحجة على ابن عباس) [ ابن حجر العسقلانى ـ فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ الجزء التاسع ـ ص 138 ].

ثالثًا: لم يكن البيهقى هو الوحيد الذى أدرك ما يكتنف هذا الحديث من الشبهات, وما يثيره من المشكلات, إلى الدرجة التى دعته إلى حذف النهى عن المتعة منه, وإنما ادرك ذلك علماء الحديث والباحثون فيه, حيث روى عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعد عن مالك أن عليًا قال ( حنين ) ولم يقل ( خيبر ) [ أخرجه النسائى والداقطنى ] وهناك أيضًا رواية إسحق بن راشد عن الزهرى وهى تذكر أن عليًا قال ( تبوك ) ولم قل ( خيبر ) [ ابن حجر العسقلانى ـ فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ الجزء التاسع ـ ص 138 ].

وقد احتار فقهاء السنة فى تفسير ذلك,

فمنهم من قال أن هذا وهم تفرد به هذا,

أو خطأ وقع فيه ذاك,

بينما تفسير لدينا واضح وبسيط ومفهوم,

وموجزه أن الكذب على الإمام على ليس له قدمان, أو بمعنى أصح له قدمان, قدم فى ( تبوك ) وقدم فى ( حنين ) ...

وهكذا تظهر ثلاث احتمالات جديدة

1. أن عليًا لم يذكر فى حديثه نهى الرسول عن المتعة يوم خيبر, وإنما ذكر فقط نهى الرسول عن لحوم الحمر يومها, أو,

2. أن عليًا ذكر أن نهى النبى فى حنين , أو

3. أن عليًا ذكر أن نهى النبى كان فى تبوك,

إضافة إلى الاحتمال القديم ان النهى كان فى خيبر ...

حقًا, ما أقوى هذا الحديث, وما أصح متنه, وما أندر شبهاته, وما أيقن حدوثه .... هذه ثالثة.

رابعًا: وبظنكم لستم فى حاجة إلى رابعًا, لكننا نحيلكم إلى تفسير شهير للقرآن لا تختلفون عليه, وهو تفسير الطبرى [ جامع البيان فى تفسير القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ـ دار المعرفة بيروت ـ المجلد الرابع ـ ص 9 ].

حيث ذكر حديث الإمام على بن ابى طالب بسنده: ( قال على ـ رض ـ لولا أن عمر ـ رض ـ نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ) ...

ما معنى هذا؟...

إن معناه واضح, وهو أن الإمام على يذكر صراحة أن الذى نهى عن المتعة هو عمر, وهو يذكر ذلك فى عبارة ناقدة, تشير إلى إغلاق عمر لباب من أبواب الرحمة, وفتحه لباب من ابواب الشقاء, وقد ذكر ذلك كله فى بلاغة مشهورة عنه, وفى إيجاز معروف منه, وفى أدب يليق به ...

عمر إذن هو الذى حرم المتعة وليس الرسول ...

والقائل هو الإمام على بن أبى طالب ...

والناقل هو ابن جرير الطبرى ...

ما رأيكم دام فضلكم؟ ...



**************

[ 9 ]


فيرد السنة:

ما هذا الجهل والتخليط ... نحن نتحدث عن السنة, ونذكر مراجعها التى صحت لدينا, ونأتى منها بالأحاديث الموثقة, وأنتم تأتون لنا بحديث لا سند له, من مرجع لم نسمع يومًا أنه مرجع حديث معتمد ...

إن ابن جرير الطبرى على العين والرأس كمفسر للقرآن, وكمؤرخ لحوادث التاريخ, لكنه ليس مرجعًا معتمدًا لدينا فى الحديث ...

ما أعجب ما تصدرون عنه ...

نقول لكم صحيح البخارى فتقولون تفسي ر الطبرى ...

هل هى المكابرة فى الحق, أم هو الجهل بالحديث, أم أنه مذهب شيعى جديد, يحيلنا فى الحديث إلى الطبرى, وفى التاريخ إلى البخارى وفى التفسير إلى ابن الأثير؟ ...



ü فيرد الشيعة:

ها أنتم تهربون من أصل المحاورة إلى فروعها, وتمسكون بتلابيب جزئية وتتجاهلون الكليات, وترفعون شأن مراجع تتشدقون باسمها, وأغلبكم لم يقرأها, ولو قرأها أحدكم وتأمل ما ورد فيها لتردد كثيرًا قبل أن يفتح على نفسه بابًا من أبواب الهول, حين يكتفى بذكر أن الحديث قد ورد فى البخارى, ظنًا منه أنه سوف يجندل المتحاورين معه لمجرد ذكر الاسم ...

إن البخارى نفسه ذكر أنه انتقى نحو أربعة آلاف حديث من حوالى ستمائة ألف حديث, أى أن ما صح لديه أقل من واحد فى المائة,

ونحن نجزم بأن ما صح لديه لم يكن صحيحًا كله ...

وأن بعضًا منه كان سمًا ناقعًا, لاندرى كيف سمح بتسلله إلى صحيحه؟,

وكيف سمح المتشدقون بما لا يعلمون لأنفسهم بوصف صحيح البخارى بأنه أصح كتاب بعد القرآن ....

ألم يرد فى البخارى حديث الرسول يذكر فيه أن الرسول العظيم قد ( أوتى قوة ثلاثين ) رجلاً فى الجماع ... [ البخارى 1/73 ط. دار الشعب ].

ولنتساءل:

1. هل يتصور أحد ان يكون ذلك وصف رسول الله ...

2. والحديث يذكر أنه كان يطوف بنسائه جميعًا فى ساعة واحدة وعددهن إحدى عشر ...

3. هل هذه هى معجزة الرسول؟ ...

4. وهل هذه هى قدراته؟ ...

5. بل ما شأن المسلمين أصلاً بخصوصيات الرسول , بل بأخص خصوصياته مع أهل بيته؟ ...

كان يأتيها وهى حائض
ألم يذكر البخارى عن عائشة أن رسول الله كان يأتيها وهى حائض بعد أن تتزر [ البخارى 1/97 ط. دار الشعب], رغم ان ذلك يتناقض كلية مع القرآن الذى ورد فيه { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [ البقرة 222 ].

ملك الموت
وألم تذكر كتب السنة أن موسى قد لطم ملك الموت ففقأ إحدى عينيه, بالله عليكم هل يستقيم ذلك وهل يقبله عقل؟ ...

وأى عين تُرى تلك التى ذهبت, هل هى اليسرى فينجو من الموت اهل اليمين, أم اليمنى فينجو من الموت أهل اليسار؟ ...

ثلاث ليال
وأين يذهبون من الحديث الوارد فى البخارى فى باب ( نهى الرسول عن نكاح المتعة آخرًا ) ونصه ـ على لسان الرسول ـ: ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال, فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) [ انظر الفصل الثانى ] ... هكذا ...

تعيروننا بزواج المتعة وهو زواج شرعى صحيح,

وتقبلون بهذا الحديث وتجرؤون على نسبته للرسول لمجرد كونه واردًا فى صحيح البخارى ...

أيما رجل وإمرأة, بمعنى أى رجل وإمرأة,

توافقا أى تقاربت مشاعرهم وتحابا,

من حقهما ـ على سبيل التجربة ـ أن يقضيا معًا ثلاث ليالٍ ,

ليس فى الحديث باطبع أو فى الغناء أو فى التهجد, إنما فى المعاشرة,

وهو ما يفهم من لفظ ( فعشرة فيما بينهما ).

وبعد ذلك ـ إذا أحبا ـ أن يتزايدا تزايدا دون تحديد, فقد يتزايدان يومًا أو بعض يوم أو عامًا أو بعض عامٍ أو كما يشاءان,

وإذا احبا أن يتتاركا تتاركا ... هكذا دون تحديد لشئ ...

يكفى أن يقولا كما يذكر القول الدارج ... باى باى ... مع السلامة ...



إنتم تقبلون بهذا الرسول لمجرد كونه واردًا فى صحيح البخارى ... وتجرؤون على تسميته بالصحيح, وإذا أراد الواحد منكم أن يبرئ نفسه من الخطأ, قال: لم أخطئ فى صحيح البخارى, وكأنه قرآن آخر ...

باب رضاع الكبير
إن حديثنا هنا هويل لكننا نختصره, نؤكد لكم أن موقف كتب السنة الأخرى المعتمدة لديكم أسوأ بكثير, وإلا أفهمونا ما أفاضت به هذه الكتب فى باب رضاع الكبير, حيث ذكرت ما نخجل منه ولا تخجلون, وموجزه:

أن رسول الله قد سمح لزوجة أبى حذيفة أن ترضع سالمًا مولى أبى حذيفة وهو رجل كبير عدة رضعات مشبعات حتى يصبح ابنها من الرضاع فيدخل عليها ولا يغضب أبو حذيفة أو يشعر بالغيرة على زوجته وإلى هنا والحديث مفزع ولا نقول أكثر. [ الحديث وارد فى جميع كتب السنة فى باب رضاع الكبير].

لكن المخيف حقًا هو ما يكتمل الحديث به, حيث ذكر ان السيدة عائشة كانت تأخذ بهذه الرخصة وانها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل, امرت بنات إخواتها أو بنات أخواتها أن يرضعنه ثم يدخانه عليها بعد ذلك,

ويذكر الحديث أيضًا أنها لم تأبه باعتراض زوجات الرسول واعتقادهن أن تلك كانت رخصة لسالم وحده و لا تنصرف إلى غيره ...



أين أنت ياحمرة الخجل ... ألا تخجلون من نسبة هذا إلى الرسول الكريم وإلى زوجته, وإذا كنتم تقرون ذلك لزوجة الرسول باعتباره واردًا فى قدس الأقداس لديكم وهى كتب السنة المعتمدة منكم ( سنن أبى داود, وسنن النسائى, وسننن ابن ماجه, وسنن الدارمى, وموطأ مالك, ومسند أحمد بن حنبل ), نقول إذا كنتم تعتقدون فى ذلك حقًا, فلماذا لا تمارسونه ...



لقد سفهتم آراءنا بما احتملناه منكم, واتهمونا بممارسة البغاء ورضائنا به لبناتنا, وأتى دورنا الآن لكى نرد عليكم ونسألكم,

هل إذا دخل الرجل منكم على زوجته ووجدها ترضع رجلاً, يلتقم ثديها التقام الجائع النهم للطعام,

ويسيل لبن ثديها على شاربه ويتخلل لحيته,

هل تقبلون حجتها فى انها تتأسى ـ حسب قول كتب السنة المعتمدة لديكم ـ بالسيدة عائشة أم المؤمنين,

وأنها رخصة تاخذ بها زوجاتكم لإدخاله عليها بعد ذلك دون حرج ...

نستغفر الله لنا ولكم !!!.



وننصحكم ونحن لكم مخلصون, أن لا تتصوروا أنكم أصحاب حق مطلق لمجرد ورود حديث يؤيدكم هنا أو هناك, فليس كل ما ورد هنا أو هناك صحيحًا, والبخارى ليس أعلى شأنًا من الطبرى فى الاحتجاج, وكلهم يخطئ ويصيب,

والحديث الذى ذكرناه نقلاً عن الطبرى وارد بعدة طرق فى تفسير الثعلبى, وتفسير الرازى, وتفسير أبى حيان, وتفسير النيسابورى,

والفرق بيننا وبينكم أننا لا نقبل شيئًا دون تمحيص, ودون أن نعرضه على عقولنا وأفهامنا وقبل ذلك على قرآننا الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.



نعم, جئتمونا بالبخارى, فجئناكم بالبخارى وبالطبرى,

وحديث بحديث, والإمام على هنا والإمام على هناك,

فإذا أغلقتم معنا هذه الصفحة, وهى صفحة الاحتجاج علينا بحديث مدسوس على الإمام على تتجاذبه الشبهات أغلقناه وأسقطنا أحد حديثين بهما وهما حديث ( على ) وحديث ( سبرة ),

ولم يبق إلا حديث سبرة وهو حديث تكفلت الكتب المعتمدة لديكم بطعنه وتجريحه,

فتارة يذكر سبرة أن حلّ الرسول للمتعة وتحريمه لها كانا فى فتح مكة, وتارة أخرى يذكر أنهما كانا فى حجة الوداع,

وفتح مكة كان فى رمضان سنة ثمان, وحجة الوداع فى ذى الحجة سنة عشر, وبين المناسبتين عامان كاملان,

وتارة سبرة هو الذى استمتع بالمرأة, وتارة أن الذى استمتع بها هو صاحبه,

وتارة أن برد سبرة كان خلقًا ( مستهلكًا ) وبرد صاحبه جديد, وتارة أن برد سبرة كان جديدًا وبرد صاحبه خلق,

وتارة أن سبرة استمتع بالمرأة ليلة واحدة, وتارة استمتع بها ثلاث ليالٍ كاملة ... [ جميع هذه الملاحظات مثبتة وموثقة فى الفصل الثانى من الكتاب : مداخلة توثيقية ].



هل يستقيم لديكم حديث مثل هذا؟, وهل يكفى لاستقامته أن يرد فى الصحاح أو السنن أو المسانيد ...

إن كان يستقيم لديكم فهو لا يستقيم لدينا ...



أين هذه الأحاديث المتضاربة من احاديث جابر بن عبدالله الأنصارى وعمر بن حصين وـاكيدهما أن المتعة لم تحرم إلا على يد عمر بن الخطاب,

وفى واقعة محددة هى واقعة عمر بن حريث ...

ومن حق عمر أن يجتهد كما يشاء, لكن من حقنا أيضًا أن لا نعلى اجتهاده فوق القرآن وفوق سنة الرسول ...



هل تصدقوننا إذا ذكرنا لكم أننا نرد عليكم والأسى يعصف بنا, لأننا مسلمون, ولو لم تبدأوا بعنف القول و بتجريح السلوك ما وصلنا معكم إلى هذا الحد, لكن البادئ أظلم ونحن نعفيكم من التعليق على ما سبق لأننا نعذركم فى موقفكم الصعب بل العصيب, ونقول لكم تعالوا معنا إلى كلمة سواء, ووازنوا الحجة بالحجة, وقارنوا الحديث بالحديث, وانتصفوا ليس لنا, بل للحقيقة ...



**************

[ 10 ]


فيرد السنة:

بل نحن أكرم كثيرًا, فقد سمعنا مثل ما قلتم وأكثر منكم ومن غيركم وقبلها من المستشرقين وعذر القائل بهذا قلة بضاعته فى علم الحديث, وعمى الألوان الذى يصيبه فلا يفرق بين الحديث الضعيف والحديث الحسن والحديث الصحيح, ولا بين المتواتر والمشهور, ولا بين الروايات المختلفة للحديث الواحد, وكيف يتم ترجيح رواية على أخرى, وقبول رواية ورفض ثانية ...

هذه كلها أمور يعلمها صبيان التلاميذ فى المعاهذ الدينية, والفرق بيننا وبينكم هو فرق فى المنهج, فأنتم تقبلون على كتب الأئمة العظام, إقبال الصائد للشذوذ, فإن وجده هلل, وإن لم يجده تخيله...

الباحث عن المثالب فإن وجدها قفز طربًا وإن لم يجدها لوى عنق الحقائق من أجلها, وأنتم تتخيلون أنكم وحدكم أصحاب العقول الراجحة, وإن كل شئ يجب أن يخضع للعقل والحجة والمنطق. وتتناسون أن منهجكم هذا لا يقود إلا إلى الشرك والإلحاد فى نهاية المطاف, فليس ثمة شك فى أن التفكير مطلوب والتدبر مرغوب وتحكيم العقل وارد, لكن ذلك كله يجب أن يكون مسبوقًا بالقلب العامر باليقين, والوجدان الممتلئ بالإيمان, وليس المبتلى بالشك, وبقدر من التواضع تدركون معه أن هناك ما تعلمونه ونعلمه, وأن هناك أيضًا ما لا يصل علمكم ولا علمنا إليه, وأن العقل فى النهاية قاصر وعاجز ومحدود ....



لقد ارتدتم الآن مسلكًا لو جاريناكم فيه لأوجعناكم وأصبنا منكم مقتلاً,

حين نتعرض لما ورد فى كتبكم من مفتريات على الأئمة وعلى الخلفاء الراشدين, بل على القرآن ذاته,

ولقد تظاهرتم منذ بداية الحديث باحترام السنة , فإذا أنتم كما إتضح لنا الآن لا تحملون لها إلا خالص الشك, وعميق عدم اليقين, وأخشى ما نخشاه أن يكون هذا هو مسلككم أيضًا مع القرآن الكريم,

بيد أننا لن نحاربكم أبدًا فى مسلككم هذا, وسوف نرتفع إلى مستوى من يبحث عن الحقيقة ويلتمس صحيح العقيدة, ويقترب من الآخرين وإن ابتعدوا, ويجمع شملهم وإن شردوا, ويدلهم على الصواب وإن جنحوا, وقد كنا دائمًا دعاة تقريب للمذاهب وانصار توحيد لطوائف المسلمين, ولن نسمح لاستفزازكم أن يجرنا إلى إستفزاز مماثل تكونون فيه من الخاسرين, وسنعود بكم إلى طريق الجادة بعد أن انحرفتم عنه, وإلى منهج الحوار وإن حاولتم التهرب منه, وقد سقنا حديث ( على ) فى البخارى, فرددتم بحديث لا سند له فى الطبرى, وللقارئ أن يقارن حديثًا بحديث, وسندًا بسند, ومرجعًا بمرجع, وإذا كنتم تتمسحون بالشارد والعارض والشاذ من القول فهذا شأنكم انتم, ودليلنا على أنكم تبحثون عن الشواذ لعلة فى نفس يعقوب, وتأخذون طرفًا من الحقيقة وليس الحقيقة كلها,

ويكفى ما تجاهلتموه من تعليق النسائى والدارقطنى على رواية حديث ( على ) عن أن نهى الرسول كان فى تبوك بقولهما أنه وهم تفرد به عبد الوهاب ( الراوية ) وهذا دليل على عدم أمانتكم فى النقل أو التحقق أو التوثيق,

وإذا كان اجتماع كل مراجع السنة على حديث ( على ) بشأن خيبر لا يصلح دليلاً لديكم أو عليكم, فمتى يصح الدليل ويستبين الحق, ونحن لا نتوقف أما اختلاف الرواية فى حديث ( سبرة بن معبد الجهنى ) لأن ما يهمنا هو جزئية واحدة فى القصة كلها, هى الأساس فيما استهدفه الحديث, وهى الفيصل بيننا وبينكم والحك فى قولنا وقولكم ونقصد بها قول رسول الله ت ص ت بان المتعة قد حُرّمت عليكم ( يقصد انها حرمت على جميع المسلمين إلا إذا كنتم تعتقدون أن المقصود بالمسلمين هم اهل السنة فقط ) إلى يوم القيامة, والمقصود بيوم القيامة لا يحتاج إلى توضيح أو تفسير, إلا إذا كنتم تعتبرون أن المقصود به هو قيام أحدكم برفض الحديث أو لوى عنق الحقيقة أو الإفتاء بحل ما حرمه الرسول الذى لا ينطق عن الهوى ...



أما عبدالله بن عباس فهو فعلاً حبر الأمة وبحرها, وهو فقيه لا تطاوله الأعناق, وإنما تطوله ألسنة العابثين بالادعاء عليه, وتلفيق القصص الوهمية عن أقواله وأفعاله, ليس طعنًا فيه, وإنما توسلاً بالافتراء عليه لطعن الإسلام ذاته, ولو سلك عبدالله بن عباس شعبًا وسلك باقى الصحابة والتابعين شعبًا آخر, وصح لدينا دليلهم أمام دليله المنفرد سلكنا سبيل الإجماع, ولتابعنا الجمهور وأسقطنا قول الفرد لأننا لا نقدس أحدًا من العباد ولا نعطيه العصمة حتى ولو كان ابن عباس,

ومع ذلك فقد أجرى الله على لسانه فأوضح فى نهاية حياته ما كان عليه من خطأ, وإن كنتم فى شك من هذا فما قولكم فيما نسب إلى عبد الله بن عباس فى نهاية حياته, من اعترافه بأن المتعة محظورٌ إباحته الضرورة أو الحال الشديد مثل طول العزبة أو طول الغربة أو السفر ...



ü فيرد الشيعة:

هذا فى تصوركم أقوى ما تردون به, وتكررونه, وتتصورونه أنه المخرج حتى تشعروا بضعف الحجة, وتوقنوا بصعوبة المكابرة فى الحق ...

إن عرضكم لهذا احديث المنسوب زورًا إلى عبدالله ين عباس يعنى ترتيبكم لأفكاركم على النحو التالى:

1. أن المتعة قد أحلت فى عهد الرسول.

2. أن ترخيص الرسول بالمتعة لم يكن مطلقًا بل كان مرتبطًا بظرف خاص مثل طول العزبة أو طول الغربة أو السفر ...

3. أن الرسول قد حرمها بعد ذلك تحريمًا مطلقًا ...

ولعلكم بهذا التسلسل ترحون انفسكم بتبرير مقنع لممارسة الصحابة للمتعة, وحتى تخرجوا من مأزق الاعتراف الصريح بإطلاق إباحته فى عهد الرسول, ونحن يسعدنا أن نرد على منطقكم المتسلسل أيضًا على النحو التالى:

1. نشكركم على اعترافكم بأن المتعة قد أُحلت فى عهد الرسول ولو أنه لا شكر على واجب.

2. حديثكم عن ارتباط المتعة بظروف استثنائية موجزة فى الغربة والسفر والغزو مردود عليه بإحالتكم إلى حديث سبرة الجهنى الذى تستندون إليه, والذى ذكر فيه سبرة أن الرسول قد رخص للمسلمين بالمتعة فى حجة الوداع, وذلك كما ورد فى سنن أبى داود وسنن ابن ماجه, ولم يكن بالمسلمين فى حجة الوداع خوف أو غربة شديدة أو سفر طويل أو عزبة شديدة, فالثابت فيه أن الصحابة قد سافروا ومعهم زوجاتهم وهذا ينفى ما ذكرتم ...

3. أما الحديث عن تحريم الرسول له إلى يوم القيامة فقد ذكرنا لكم أن لدينا من الأسانيد والأحاديث ما يقطع بأن من حرّمه هو عمر, ولا يزال لدينا من الأسانيد ما يقطع دابر هذه الحجة تمامًا, لأن أسانيدنا من الكتاب والسنة, وكما ألزمناكم الحجة فى حلّه فى حيلة الرسول فسوف نلزمكم الحجة بحله أبدًا, بيد أننا نود أن نسألكم عن سبب طرحكم للتساؤل حول ارتباط المتعة بالضرورة, وهل هى مجرد الرغبة فى المحاورة؟ ...

أم أنه التحرز, حتى إذا أثبتنا لكم حلال المتعة وجدتم مخرجًا بأن ذلك محظور تبيحه الضرورة, تمامًا مثل إباحة أكل الميتة للمضطر, كما يتغنى البعض منكم, أم أنه الاعتقاد بصحة الحديث فنصل سويًا إلى اتفاق عند منتصف الطريق, فنعتقد نحن بحل المتعة فى كل الأوقات والظروف بما لدينا من أدلة شرعية ونقلية وعقلية, وتعتقدون أنتم فى ظروف العزبة أو طول الغربة أو السفر, وتمارسونها بلا جناح عليكم فى هذه الحالات الاضطرارية؟..

أجيبونا على قدر عقولنا لو سمحتم ...هل هى مجرد الرغبة فى النقاش والمكابرة فى الحق؟, أم التحرز عند فشل الحجة؟, أم هو الاقتناع الحديث؟, وصدقونا نحن نشفق عليكم من الإجابة, لأن أى إجابة نتوقعها منكم, سوف تكون دليلاً لصالحنا وحجة عليكم ...

4. إنكم أول من يعلم بأن فتوى ابن عباس بحلّ المتعة حتى نهاية عمره قد تواترت إلى درجة أن من ينكرها ينكر معلومًا من الفقه بالضرورة, ولعلكم تذكرون حديث ابن عباس فى أواخر أيام حياته مع عبدالله بن الزبير, حين أشار إليه الأخير بقوله بلغنى أن الأعمى ( وكان ابن عباس قد عمى بصره قبيل وفاته ) يبيح المتعة, وتذكرون ما نقله الرواة متواترًا عن رد ابن عباس, وتلميحه إلى بردى عوسجة وسطوع المجامر فى بيت الزبير [ تذكر المراجع الشيعية وبعض كتب الأخبار والأدب نص هذه المحاورة, ومنها أن أول مجمر سطع فى المتعة هو مجمر آل الزبير .. سل أمك عن بردى عوسجة, وذلك على لسان عبدالله بن عباس موجهًا إلى عبدالله بن الزبير .. وسيرد ذكر هذه المحاورة ومصادرها ضمن التوثيق ].

وإذا كان ابن عباس هو أول من وثق المتعة بالنص القرآنى بروايته التى تذكرها كل كتب التفاسير, أيكون مقبولاً أو معقولاً أن يستند أحدكم إلى حديث شارد تدحضه عشرات الأحاديث الصحاح يفهم منه أنه اكتشف فى نهاية عمره أنه كان مخدوعًا بالأمر, بينما الآية التى ذكرها فى شأن المتعة , بروايته لها, لا مجال للبس فيها ولا لشك ولا لظن ...



**************

[ 11 ]


فيرد السنة:

حسبكم حسبكم .... لقد قبلنا منكم أن تحتجوا بالأحاديث, لأن السنة ظنية, ومجال الإثبات والترجيح فيها وارد, بينما القرآن قطعى, ومعاذ الله أن تنسبوا حل المتعة لله فى كتابه الكريم.



ü فيرد الشيعة:

بل هذه هى حجتنا الدامغة, وبرهاننا الساطع وإن رغمت أنوف, فالسنة ظنية كما ذكرتم, وقد سقتم أدلتكم من السنة, وسقنا أدلتنا, واختلفتم واختلفنا, ووثقتم ووثقنا, والذى يقضى بيننا هو كتاب الله, فأين تذهبون منه ...



**************

[ 12 ]


فيرد السنة:

كلنا آذان صاغية, فقط تذكروا أنه ليس هناك من هو أظلم ممن إدعى على الله كذبًا, تذكروا ذلك جيدًا ثم هاتوا البراهين ...



ü فيرد الشيعة:

حسنًا ...



**************

[ 13 ]


فيرد السنة:

لو سمحتم, ألا تلاحظون أن الكاتب يشير إلينا بالتوقف, ولعله يريد المداخلة, ألا نتركه قليلاً يحدث قراءه, ولتكن فرصة لكم لكى تراجعوا أنفسكم قبل الوقوع قى الخطأ, والمكابرة فى الإدعاء, والتصديق للوهم.



ü فيرد الشيعة:

بل أنتم الأحوج منا امراجعة النفس فيما فات, والاستعداد للرجوع إلى الحق فيما هو آت, وإلى الاستناد إلى الحجة والبرهان, وإلى الابتعاد عن الكلام الرنان الطنان, وعمومًا فليتفضل الكاتب بالمداخلة, وانترككم إلى حين.



الفصل الثانى

مداخلة توثيقية


" وقال ابن حزم ثبت على إباحتها بعد رسول الله ـ ص ـ ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ـ ص ـ وأبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة ".

فتح البارى ـ ابن حجر العسقلانى.



عزيزى القارئ ...
قررت هنا أن أتدخل وأن أقطع الحوار, وظنى أنك مستمتع به, مستغرق فيه, متعجب منه,

أما الاستمتاع فمرجعه إلى رقى مستواه,

وأما الاستغراق فمرجعه إلى خطورة محتواه,

وأما التعجب فمرجعه إلى جدته وطرافته وغيابه عنك على كثرة ما سمعت من الفقهاء فى موضوعات أقل خطرًا وأهون شأنًا,

وظنى أيضًا أنك قد فزعت لما استند إليه الفريقان,

وكيف توافر فى نصوص السنة ما يستند إليه هذا وما يستند إليه ذاك على اختلاف الرأى بينهما بل على تضاده؟,

ولعلك قد سألت نفسك أيضًا عن هذه الأحاديث التى استند إليها هذا والتى استند إليها ذاك وعن مصدرها وعن محتواها وعن إسنادها وعن فحواها,

ولعلك فى حاجة إلى توثيق قررت أن أقوم به نيابة عن الطرفين المتحاورين, وكان بإمكانى أن أضع الأحاديث المسندة على لسان كل طرف خلال الحوار, وأن أحصل عليها من كتب الطرفين عند تعرضها لهذا الموضوع الحساس, ولعل هذا كان السبيل الأسهل, ولكنه سبيل تكتنفه مخاطر شتى تتناقض مع منهجية البحث وأسلوبه العلمى, لأن كل طرف يقتصر على حجته, ويزين من أسانيده لها, ويهمل أسانيد الطرف الآخر ويشكك فيها,

ولم يكن أمامى من سبيل إلا أن أرجع إلى المصادر الأصلية, وإلا أن أنقل منها نقلاً كاملاً, مع تعليقات محدودة وترتيب مقصود بحيث يتعرف القارئ على أسانيد كل طرف,

ولعله سوف يتبين يقينًا أن الطرفين لا ينطلقان من فراغ, ولعله سوف يتوقف أمام حقيقة مذهلة لكنها حقيقة على آية حال وهى أنه لو قصر منهجه فى قبول الحديث أو رفضه على السند أو على وروده فى الصحاح أو على تواتره فى كتب الأحاديث المعتمدة.

لوصل إلى نتيجة يأباها عقله وضميره وهى أن زواج المتعة حلال وحرام فى آن واحد,

وأن الرسول هو الذى حرمها إلى الأبد وأن عمر هو الذى حرمها بعد أن كانت مستمره فى عهد الرسول وعهد أبى بكر وصدر عهد عمر فى آن واحد, وأن عليًا أعلن حرمة المتعة وأن عليًا أيضًا لم يعلن ذلك وإنما أشار إلى تحريم عمر لها بقول فيه غير قليل من الإنكار فى آن واحد, وأن عبد الله بن عباس أصر على حل المتعة فىآخر حياته وانه تراجع عن حل المتعة إلا فى حالة الضرورة فى آخر حياته فى آن واحد,

وهكذا, ولعلنا لا نرى فى ذلك بأسًا, ولا نراه يبعث على الشك فى كتب السنة بقدر ما نراه دافعًا إلى إعمال العقل وإلى ترجيح الحجج وموازنتها بالمنطق, وإلى ضرورة أن يتوازى السند والمتن فى الحكم على صحة الحديث, وهو منهج يراه البعض إثمًا ونراه ضرورة,

وأذكر فى هذا الصدد عالمًا دينيًا كبيرًا يشغل منصب عميد إحدى الكليات الأزهرية, ذكر فى محاضرة له حديثًا غريبًا عن ظهور المهدى المنتظر فى الشام ومحاربته للسفيانى ولقائه به فى ( المنارة ) فى الشام ... إلى آخر الحديث,

وقد اصطدم الحديث بعقلى ووجدانى فى عنف شديد, ولما راجعته سائلاً عن بعض تفاصيل الحديث, وعن مدى معقولية متنه, ومدى صحة إسناده نظر إلى فى تعال شديد, وصعد بصره إلى وجهى, وركز عينيه فى عينى, وأجاب فى بطء شديد وكأنه يتلذذ بهزيمتى: إن الحديث وارد فى صحيح مسلم ثم ابتسم فى خبث أو تخابث ـ لا أدرى ـ وعاد يصوب نظرته إلى مع إبتسامة لم ينجح فى إخفائها متشفيًا مما تصوره هزيمتى بالضربة القاضية ...

ولم أملك إلا الصمت احترامًا لدعوة صاحب المكان ودير الندوة ...



أمثال هذا الأستاذ الجليل سوف يفقدون توازنهم وهم يراجعون أحاديث المتعة فى صحيح مسلم بالتحديد, وهم أيضًا يتطوعون بتقديم أنفسهم لقمة سائغة للطرف الآخر فى الحوار, ولعلهم سوف يخرجون منه فى جولته الأولى السابقة, إن جاز استعمال تعبير الجولة فى حوار ساخن مثل هذا, أما الذين سيبقون, وهم كثر, فهم من وهبهم الله نعمة التفكير والعقل والتدبر والاجتهاد ...



وما علينا, بل علينا أن نعرض وثائق الطرفين من مصادرها الأصلية ( السنية ) ولا نعتذر فى هذا للطرف الآخر وهم الشيعة لأنهم يستندون إلى هذه المصادر نفسها,

ولسنا نشك فى أن هذه المداخلة ( التوثيقية ) ضرورة ليس فقط لطرفى الحوار, وليس فقط للقراء, وإنما أيضًا للمتشككين فيما نكتبه, والمتصورين دائمًا وأبدًا سوء النية وفساد القصد, والمتخيلين أننا فيما نكتبه نأخذ بأطراف القول ولا ناخذ أنفسنا بالصعب من البحث والكثير من الجهد, والمرهق من تقصى الحقائق فى مصادرها,



وتبقى ملاحظة نراها هامة وهى أن من حق القارئ ـ إن شاء ـ أن يعبر هذه المداخلة حتى يستكمل الحوار, وأن يعود إليها ـ إن شاء ـ بعد أن يستكمله لكى يتأكد من صحة أسانيد الطرفين أو من أمانتنا فى التوثيق, والله, واحترام العقل وهو منهج إلهى ـ من وراء القصد ...



********************



المرجع الأول: صحيح البخارى


ورد فى صحيح البخارى أربعة أحاديث فى باب ( نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا ), وأحد هذه الأحاديث وهو حديث على بن أبى طالب تكرر فى ثلاثة مواضع أخرى من الصحيح كل منها فى باب مختلف مع اختلاف طفيف فى الرواية.



الحديث الأول ومكرراته:
يذكر الحديث عن على بن أبى طالب أن الرسول نهى عن زواج المتعة فى غزوة خيبر, وقد تكرر أربع مرات,

اثنتين دون ذكر المناسبة,

واثنتين تذكران المناسبة وهى الرد على عبد الله بن عباس ( أو على الناقلين عن ابن عباس ) الذى كان لا يرى بمتعة النساء بأسًا, وفيما يلى الأحاديث الأربعة:



1 ـ { 4825- حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:

أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر }. [ راجع : 3979]‏.

[ الحمر الأهلية أو الأنسبة يقصد بها: الحيوانات الأليفة التى تألف البيوت ].

[ جزء الثالث. 70 ـ كتاب النكاح. 32 ـ باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا ].



2 ـ { 3979 ـ حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا ملك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية }. [4825، 5203، 6560]

[ ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. وفي الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم: 1407 (متعة النساء) زواج المرأة لمدة معينة، بلفظ التمتع، على قدر من المال. كان مباحا ثم حرم باتفاق من يعتد به من علماء المسلمين ].‏[ صحيح البخاري: وجدت في: 36 - باب: غزوة خيبر].



3 ـ { 6560 ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:

أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }. [ راجع :3979].

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.‏ [ صحيح البخاري وجدت في: 4 - باب: الحيلة في النكاح ]



4 ـ { 5203 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية }. [ راجع : 3979 ]‏ [ صحيح البخاري: الجزء الرابع. 75 - كتاب الذبائح والصيد. 28 - باب: لحوم الحُمُر الإنسية ].



الحديث الثانى:
يشير هذا الحديث إلى ترخيص عبدالله بن عباس فى متعة النساء ثم قصره الترخيص ( بعد مراجعته ) على الضرورة.


4826 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال:
سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم

[ ش ( متعة النساء ) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة، وقد نسخ أخيرا. ( الحال الشديد) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء، مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة، وعلى كل فهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث، وقد نقل أن ابن جبير قال له: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء ؟ فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر].‏
[ صحيح البخاري : وجدت في: 32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا ].

الحديث الثالث:
فى ترخيص رسول الله ـ ص ـ بالمتعة:

{ 4827 ـ حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا:

كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا }.

[ صحيح البخاري : الجزء الثالث. 70 - كتاب النكاح. 32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا].

الحديث الرابع:
ورغم أن المتعة لم يرد صريحًا فى الحديث إلا أنه فى تقديرنا يختص بترخيص المتعة لسببين هامين:

أولهما ورود الحديث فى صحيح البخارى تحت عنوان نكاح المتعة

وثانيهما أن إطلاق الحديث دون قصره على المتعة دلالته خطيرة يأباها الإسلام والمسلمون ويأبون نسبتها لرسول الكريم.

{ وقال ابن أبي ذئب:

حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله ـ ص ـ: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أويتتاركا تتاركا ). فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة. قال أبوعبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ }.

[ ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ..، رقم: 1405

( توافقا ) في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر أجل. ( فعشرة ما بينهما ) أي إن الإطلاق يحمل على معاشرة ثلاثة أيام بلياليها ].‏



********************

المرجع الثانى: صحيح مسلم


وردت جميع الأحاديث فى كتاب النكاح ( كتاب 16 ),

وفى الباب الثالث منه وعنوانه: ( باب نكاح المتعة, وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ).

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: صحيح مسلم ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ خمسة أجزاء.



واضح من العنوان رأى الإمام مسلم فى أن نكاح المتعة قد أبيح مرتين ونسخ مرتين,

وفى شرح الإمام النووى ( هامش ص 1022 ـ صحيح مسلم ـ المرجع السابق ) قال:

" الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالاً قبل خيبر, ثم حرمت يوم خيبر, ثم أبيحت يوم فتح مكة, وهو يوم أوطاس, لاتصالهما, ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤيدًا إلى يوم القيامة, قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل ـ لا ميراث فيها, وفراقها يحصل بعد انقضاء الأجل من غير طلاق".



وقد ورد فى الباب المشار إليه تسعة وعشرون حديثًا أغلبها مكرر عن نفس المصادرمع اختلاف الرواية, لذا لزم تصنيفها وترتيبها وفقًا لمصدرها.



1 ـ أحاديث ثلاثة تمثل تكرارًا لحديث واحد عن عبدالله بن مسعود مع اختلاف طفيف فى الرواية, والأحاديث الثلاثة ترخّص بالمتعة دون ذكر للنهى عنها:


الحديث الأول : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].



-----------------------------------------

اعلم أنَّ القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ثمَّ نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبِّه على المختار.

قال المازريُّ: ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزاً في أوَّل الإسلام، ثمَّ ثبت بالأحاديث الصَّحيحة المذكورة هنا: أنَّه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلاَّ طائفة من المستبدعة، وتعلَّقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنَّها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلَّقوا بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] وفي قراءة ابن مسعود: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل} وقراءة ابن مسعود هذه شاذَّة لا يحتجّ بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها.

قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبَّد نكاحه، وكأنَّه جعل ذكر التَّأجيل من باب الشُّروط الفاسدة في النِّكاح فإنَّها تلغى ويصحُّ النِّكاح.

قال المازريُّ: واختلفت الرِّواية في ( صحيح مسلم ) في النَّهي عن المتعة، ففيه أنَّه ـ صَ ـ نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنَّه نهى عنها يوم فتح مكَّة، فإن تعلَّق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أنَّ الأحاديث تعارضت، وأنَّ هذا الاختلاف قادح فيها.

قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصَّحابة: فذكره مسلم من رواية ابن مسعود، وابن عبَّاس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسبرة بن معبد الجهنيّ، وليس في هذه الأحاديث كلّها أنَّها كانت في الحضر وإنَّما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النِّساء مع أنَّ بلادهم حارَّة وصبرهم عنهنَّ قليل. ( ج/ص: 9/180)

وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنَّها كانت رخصة في أوَّل الإسلام لمن اضطرَّ إليها كالميتة ونحوها.

وعن ابن عبَّاس ـ رَض ـ نحوه.

وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع: إباحتها يوم أوطاس.

ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفَّتح وهما واحد ثمَّ حرِّمت يومئذ.

وفي حديث عليٍّ: تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح.

وذكر غير مسلم عن عليّ أنَّ النَّبيَّ ـ صَ ـ نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله بن محمَّد بن عليٍّ، عن أبيه، عن عليِّ ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط منه.

وهذا الحديث: رواه مالك في ( الموطَّأ ) وسفيان بن عيينة، والعمريُّ، ويونس وغيرهم عن الزُّهريِّ، وفيه يوم خيبر.

وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزُّهريِّ وهذا هو الصَّحيح.

وقد روى أبو داود من حديث الرَّبيع بن سبرة عن أبيه: النَّهي عنها في حجَّة الوداع.

قال أبو داود: وهذا أصحُّ ما روي في ذلك.

وقد روي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجَّة الوداع ثمَّ نهى النَّبيُّ ـ صَ ـ عنها حينئذ إلى يوم القيامة.

وروي عن الحسن البصريّ: أنَّها ما حلَّت قط إلاَّ في عمرة القضاء.

وروي هذا عن سبرة الجهنيِّ أيضاً.

ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلاَّ في رواية محمَّد بن سعيد الدَّارميّ، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنَّه ذكر فيها يوم فتح مكَّة.

قالوا: وذكر الرِّواية بإباحتها يوم حجَّة الوداع خطأ لأنَّه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجُّوا بنسائهم.

والصَّحيح أنَّ الَّذي جرى في حجَّة الوداع مجرد النَّهي كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده ـ صَ ـ النَّهي عنها يومئذ لاجتماع النَّاس وليبلِّغ الشَّاهد الغائب، ولتمام الدِّين وتقرّر الشَّريعة كما قرّر غير شيء، وبيَّن الحلال والحرام يومئذ، وبتَّ تحريم المتعة حينئذ لقوله: (إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ).

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس، أنَّه جدَّد النَّهي عنها في هذه المواطن، لأنَّ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثِّقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنَّه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليَّة يوم خيبر.

فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه: أنَّه حرَّم المتعة ولم يبيِّن زمن تحريمها.

ثمَّ قال: ولحوم الحمر الأهليَّة يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصَّة ولم يبيِّن وقت تحريم المتعة ليجمع بين الرِّوايات.

قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أنَّ تحريم المتعة كان بمكَّة، وأمَّا لحوم الحُمر فبخيبر بلا شكٍّ. ( ج/ ص: 9/181)

قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الرِّوايات عن غير سفيان.

لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس،

فتحتمل أنَّ النَّبيَّ ـ صَ ـ أباحها لهم للضَّرورة بعد التَّحريم ثمَّ حرَّمها تحريماً مؤبَّداً،

فيكون حرَّمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء،

ثمَّ أباحها يوم الفتح للضَّرورة، ثمَّ حرَّمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبَّداً.



وتسقط رواية إباحتها يوم حجَّة الوداع لأنَّها مرويَّة عن سبرة الجهنيِّ، وإنَّما روى الثِّقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكَّة.

والَّذي في حجَّة الوداع إنَّما هو: التَّحريم فيؤخذ من حديثه ما اتَّفق عليه جمهور الرُّواة ووافقه عليه غيره من الصَّحابة ـ رَض ـ من النَّهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجَّة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق.

وأمَّا قول الحسن: إنَّما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فتردّه الأحاديث الثَّابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكَّة ويوم أوطاس، مع أنَّ الرِّواية بهذا إنَّما جاءت عن سبرة الجهنيِّ، وهو: راوي الرِّوايات الأخر وهي أصحّ فيترك ما خالف الصَّحيح.

وقد قال بعضهم: هذا ممَّا تداوله التَّحريم والإباحة والنَّسخ مرَّتين، واللَّه أعلم، هذا آخر كلام القاضي.

والصَّواب المختار: أنَّ التَّحريم والإباحة كانا مرَّتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثمَّ حرِّمت يوم خيبر، ثمَّ أبيحت يوم فتح مكَّة وهو يوم أوطاس لاتِّصالهما، ثمَّ حرِّمت يومئذ بعد ثلاثة أيَّام تحريماً مؤبَّداً إلى يوم القيامة واستمرَّ التَّحريم.

وكان ابن عباس ـ رَض ـ يقول بإباحتها، وروي عنه أنَّه رجع عنه.

قال: وأجمعوا على أنَّه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدُّخول أو بعده إلاَّ ما سبق عن زفر.

واختلف أصحاب مالك هل يُحَدُّ الواطئ فيه؟

ومذهبنا: أنَّه لا يحدُّ لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليِّين في أنَّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها. (ج/ ص: 9/182)



الحديث الثانى:

{ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِير، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ }[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].





الحديث الثالث:

{ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.

قَالَ: كُنَّا -وَنَحْنُ شَبَابٌ- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].



2ـ حديثان عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله يفيدان ترخيص الرسول ـ ص ـ بالمتعة, دون ذكر للنهى عنهما:
الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ ص ـ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ـ يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ ـ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].



-----------------------------------------

قال القاضي: وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحاً مطلقاً ونيَّته أن لا يمكث معها إلاَّ مدَّة نواها، فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنَّما نكاح المتعة ما وقع بالشَّرط المذكور.

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق النَّاس.

وشذَّ الأوزاعيُّ فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، واللَّه أعلم.

قوله: ( فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) فيه: موافقة لما قدَّمناه في الباب السَّابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق اللَّه، ولما فيه: من قطع النَّسل وتعذيب الحيوان، واللَّه أعلم.

قوله: ( رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: بالثوب وغيره ممَّا نتراضى به.

قوله: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ } فيه: إشارة إلى أنَّه كان يعتقد إباحتها، كقول ابن عبَّاس، وأنَّه لم يبلغه نسخها.



الحديث الثانى:

{ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ـ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ ـ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ـ يَعْنِي: ابْنَ الْقاسِمِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

هكذا هو في بعض النُّسخ، وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد، بل قال: عن عمرو بن دينار، عن سلمة وجابر.



3ـ ثلاثة أحاديث عن جابر بن عبدالله تفيد الاستمتاع على عهد الرسول وأبى بكر وعمر بن الخطاب, وأن الذى حرمها هو عمر:
الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِراً، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ.

فَقَالَ: نَعَمِ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].



الحديث الثانى:

{ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].



الحديث الثالث:

{ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ.

فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ].



4ـ حديث يفيد ترخيص الرسول ـ ص ـ بالمتعة عام أوطاس ثم نهيه عنها:


{ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ].



5ـ أحاديث سبرة الجهنى وهى اثنا عشر حديثًا:
وهى تحكى قصة سبرة وصاحبه مع جارية من بنى عامر, وكيف تمتعا بعد أن أذن الرسول بالمتعة, ثم كيف حرّم الرسول المتعة بعد ذلك ( إلى يوم القيامة فى بعض الروايات )

واثنان من هذه الأحاديث يقتصران على النهى دون القصة ودون ذكر لحلها سابقًا:



الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّه قَالَ:

أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا.

فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟

فَقُلْتُ: رِدَائِي.

وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا.

ثُمَّ قَالَتْ: أَنْت وَرِدَاؤكَ يَكْفِينِي.

فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثاً.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا" }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023, 1024 ].

-----------------------------------------

قوله: ( رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ) هذا: تصريح بأنَّها أبيحت يوم فتح مكَّة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد.

وأوطاس: واد بالطَّائف، ويصرف ولا يصرف، فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف.

قوله: ( فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ) أمَّا البكرة: فهي الفتيَّة من الإبل، أي: الشَّابَّة القويَّة، وأمَّا العيطاء: الطَّويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، والعيط ( بفتح العين والياء ) طول العنق. (ج/ ص: 9/185).



الحديث الثانى:

{ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ ـ حَدَّثَنَا عُمَارَةَ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَتْحَ مَكَّةَ، قَالَ:

فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ـ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ـ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ ـ أَوْ بِأَعْلاَهَا ـ فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ.

فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟

قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ؟

فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا.

فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ.

فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ.

ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ }.

-----------------------------------------

قوله ـ صَ ـ: ( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا) هكذا هو في جميع النُّسخ ( الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ) أي: يتمتَّع بها فحذف بها لدلالة الكلام عليه، أو أوقع يتمتَّع موقع يباشر، أي: يباشرها وحذف المفعول.

قوله: ( وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ) هي: بفتح الدَّال المهملة، وهي: القبح في الصُّورة.

قوله: ( فَبُرْدِي خَلَقٌ) هو: بفتح اللاَّم أي: قريب من البالي.

قوله: ( فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ ) هي: كالعيطاء، وسبق بيانها. وقيل: هي الطَّويلة فقط، والمشهور الأوَّل.

قوله: ( تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا ) هو: بكسر العين، أي: جانبها، وقيل: من رأسها إلى وركها. (ج/ ص: 9/186).

وليلاحظ القارئ هنا وفى بعض أحاديث التالية, ذكر زمن النهى عن المتعة وهو فتح مكة,

وهى المناسبة الثالثة للتحريم

( الثانية إذا تم الجمع بينهما وبين أوطاس لتقاربهما ).



الحديث الثالث:

{ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ.

وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟

وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ }.



الحديث الرابع:

{ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاستمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" }.



الحديث الخامس:

{ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ قَائِماً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ }. [ يقصد الحديث السابق ].

-----------------------------------------

وفي هذا الحديث: دليل على أنَّه لم يكن في نكاح المتعة وليٌّ ولا شهود.

وفي هذا الحديث: التَّصريح بالمنسوخ والنَّاسخ في حديث واحد من كلام رسول الله ـ صَ ـ كحديث: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).

وفيه: التَّصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنَّه يتعيَّن تأويل قوله في الحديث السَّابق أنَّهم كانوا يتمتَّعون إلى عهد أبي بكر وعمر . [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].



الحديث السادس:

{ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].



الحديث السابع:

{ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبْيِهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ ( شاورت ) نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثَاً، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ـ ص ـ بِفِرَاقِهِنَّ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].



ملحوظة هامة: يذكر سبرة هنا أن صاحبه من بنى سليم, وبنو سليم ليسوا من جهينة قوم سبرة, وهو ما يختلف مع رواية الحديث الثانى : ( فخرجت أنا ورجل من قومى ), فسبرة من جهينة, وجهينة أبو بطن من قضاعة بن معد بن عدنان, أما بنو سليم فهم بطن من معشر مضر بن نزاد بن معد بن عدنان.



الحديث الثامن:

{ حَدَّثَنَا عَمْروٌ النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].



الحديث التاسع:

{ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].



الحديث العاشر:

{ وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ ـ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ـ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

ملحوظة هامة: تذكر الرواية هنا ( ِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ) وليس بردًا واحدًا خلفًا كما ذكرت الروايات السابقة عن سبرة ( الحديث الأول والثانى والثالث ).



الحديث الحادى عشر:

{ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:

قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ – صَ ـ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَنِ الْمُتْعَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



الحديث الثانى عشر:

{ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ: "أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئاً فَلاَ يَأْخُذْهُ" }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



6ـ خمسة أحاديث عن على بن أبى طالب تفيد نهى الرسول عن زواج المتعة يوم خيبر مع ذكر الناسبة فى ثلاثة منها وهى الرد على عبدالله بن عباس:
إسناد الخمسة أحاديث واحد( عن الحسن وعبدالله بن محمد بن على عن أبيهما عن على ).



الحديث الأول :

{ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



الحديث الثانى :

{ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ لِفُلاَنٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نهَانَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



الحديث الثالث :

{ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



الحديث الرابع:

{ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

فَقَالَ: مَهْلاً، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



الحديث الخامس :

{ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].



7ـ حديث عن حوار عبدالله بن الزبير مع عبداللع بن عباس, خلال ولاية الأول وفى نهاية عمر الثانى, يدافع فيه عبدالله بن عباس عن زواج المتعة:


{ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاساً، أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ-.

فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَواللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ}. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].



8 ـ حديث يفيد تجويز عبد الله بن عباس لزواج المتعة:


{ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلاً.

قَالَ: مَا هِيَ؟

وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].



سَيْفِ اللهِ: هو خالد بن الوليد.

عِنْدَ رَجُلٍ: هذا الحديث ورد فى صحيح مسلم متصلاً بالحديث السابق, ولهذا المقصود بالرجل هو: عبد الله بن عباس.



9ـ حديث يفيد أنها كانت رخصة وتم النهى عنها:


{ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ الله الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا}.

هكذا بغير إسناد.



********************

المرجع الثالث: سنن أبى داود:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى ( سنن أبى داود ) ت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ مجلدان ـ أربعة أجزاء, والجزء الخاص بالمتعة هو: باب فى نكاج المتعة ـ الجزء الثانى ـ ص 226, 227.



ذكر أبو داود فى سننه حديثين عن سبرة فى باب عنوانه ( باب فى نكاح المتعة ),

والحديثان يفيدان النهى,

وإن كان الأول منهما يذكر النهى مقترنًا بحجة الوداع وهى المناسبة الرابعة للتحريم ( سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحريم هى: غزوة خيبر, وفتح مكة, ويوم أوطاس ),

مع ملاحظة أن أحاديث سبرة فى صحيح مسلم حددت المناسبة بفتح مكة:



الحديث الأول:

{ 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:

"كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ"}.



الحديث الثانى:

{ 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:

"كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ" }.



********************

المرجع الرابع: سنن ابن ماجة:


وردت ثلاثة أحاديث فى كتاب ( النكاح ). باب النهي عن نكاح المتعة

أحدها حديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر,

والثانى حديث سبرة مع تحديد المناسبة بحجة الوداع ( إتفاقًا مع سنن أبى داود, واختلافًا عن مع صحيح مسلم ),

والحديث الثالث لم يسبق ذكره فى المراجع الثلاثة السابقة.



النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن ابن ماجة ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ 1975 ـ جزآن .



الجزء الأول. [ ص 630 ـ 632 ]

(9) كتاب النكاح.



الحديث الأول:

{ 1961- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا بشر بن عمر. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن، ابني مُحَمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛

أن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }.

[ ش ( متعة النساء ) هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. ( الإنسية ) نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم. أو نسبة إلى الأنس خلاف الوحش. أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهي التي تألف البيوت].‏



الحديث الثانى:

{ 1962- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قَالَ:

خرجنا مع رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ في حجة الوداع. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ ( فاستمتعوا من هذا النساء). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النَّبِيّ ـ صَ ـ. فقال ( اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً ). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكث عندها تلك الليلة. ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ قائم بين الركن والباب، وهو يقول ( يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا ) }.

[ ش (العزية) أي التجرد عن النساء. ( فأبين ) أي امتنعن ].‏

تختلف هذه الرواية عن رواية سبرة فى صحيح مسلم ( الحديث الأول ) التى تذكر أنه مكث معها ثلاثًأ.



الحديث الثالث:

{ 1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:

إن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها}.

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.‏



********************

المرجع الخامس: سنن النسائى:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ أربعة مجلدات وثمانية أجزاء ـ والجزء الخاص بالمتعة وارد فى الجزء السادس ـ كتاب النكاح ـ تحريم المتعة ص 125 ـ 127 ].



ورد فى سنن النسائى فى باب النكاح, وتحت عنوان ( تحريم المتعة ), أربعة أحاديث:

ثلاثة منها تكرار لحديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر,

والحديث الرابع هو حديث سبرة دون تحديد زمن النهى,

والجديد فى هذه الأحاديث هو ماورد فى الرواية الثالثة لحديث على بن أبى طالب من إشارة إلى ذكر البعض على لسان ( على ) أنه قال أن الرسول قد

حرمها يوم حنين وليس يوم خيبر,

وهذه هى المناسبة الخامسة للتحريم

إضافة إلى ما سبق ذكره من تحريم فى: يوم خيبر, وفتح مكة, ويوم أوطاس, وحجة الوداع.



باب تحـريـم المتعـة:



1ـ الأحاديث الثلاثة الأولى عن على بن أبى طالب:

الحديث الأول:

{ 3356 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدّثَنِي الزّهْريّ عَنِ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنّ عَلِيّا بَلَغَهُ أَنّ رَجُلاً لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسا فَقَالَ: إنّكَ تَائِهٌ. "أَنّهُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرٍ".

قال السندي: قوله: "أن رجلاً" هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "إنك تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم "عنها" عن المتعة "الأهلية" أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه ابن عباس لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كأيام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الأحاديث والله تعالى أعلم.‏



الحديث الثانى:

{ 3357 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللّفْظُ لَه قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

"أَنّ رَسُولَ اللّهِ ـ ص ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيّةِ".

قال السندي: قوله: "الإنسية" بكسر فسكون نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الأنس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الأنسة بمعنى الأنس أيضا والمراد هي التي تألف البيوت.‏



الحديث الثالث:

{ 3358 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ وَ مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنّ عَبْدَ اللّهِ وَ الْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ أَخْبَرَاهُ أَنّ أَبَاهُمَ مُحَمّدَ بْنَ عَلِيَ أَخْبَرَهُمَا أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ".

قَالَ ابْنُ الْمُثَنّى: يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ: هَكَذَا حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ مِنْ كِتَابِهِ}.‏



2ـ حديث سبرة:

الحديث الرابع:

{ 3359 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ أَشَبّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرْتْ إلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإذَا نَظَرَتْ إلَيّ أَعْجَبْتُهَا ثُمّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثا ثُمّ إنّ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النّسَاءِ اللاّتِي يَتَمَتّعُ فَلْيُخَلّ سَبِيلَهَا" }.

قال السندي: قوله: "أنت ورداك" أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف مثل كما ترى أو رديء والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير ورداك يكفيني والجملة معترضة والله تعالى أعلم.‏



********************

المرجع السادس: سنن الترمذى:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: عارضة الأحوذى بشرح صحيح التلامذى للإمام الحافظ ابن العربى المالكى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ سبعة مجلدات / ثلاثة عشر جزءًا ـ والجزء الذى وردت به الأحاديث هو:

( أبواب النكاح ـ باب ما جاء فى تحريم المتعة ـ المجلد الثالث ـ الجزء الخامس ـ ص 48, 49 , 50 ].



ورد فى الترمذى حديثان فى بَابُ مَا جَاءَ في نكاحِ المُتعةِ :

أولهما: حديث على عن نهى النبى ـ ص ـ عن المتعة زمن خيبر,

وثانيهما: عن عبدالله بن عباس يذكر فيه أن المتعة منسوخة بآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهى غريبة فى اختلافها عن المتواتر عن ابن عباس فى كتب السنة بشأن المتعة.



الحديث الأول:

{ 1130 - حَدَّثنا ابنُ أبي عمرَ أخبَرَنَا سُفيَانُ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابنى مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ.

"أنَّ النَّبيَّ ـ ص ـ نهى عن مُتعةِ النِّساءِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبر".

وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ ـ ص ـ وغيرهِم وإنمَّا روى عن ابنِ عباسٍ شيءٌ من الرُّخصةِ في المتعةِ ثُمَّ رجعَ عن قولهِ حيثُ أخبرَ عن النَّبيِّ ـ ص ـ وأمرُ أكثرِ أهلِ العلمِ على تحريمِ المتعةِ وهو قولُ الثَّوريِّ وابنِ المباركِ والشَّافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ.‏



الحديث الثانى:

{ 1131 - حَدَّثنا مَحمودُ بنُ غيلانَ أخبَرَنَا سُفيَانُ بن عقبةَ أخو قبيصةَ بنِ عقبةَ أخبَرَنَا سُفيَانُ الثَّوريُّ عن موسى بنِ عبيدةَ عن مُحَمَّدِ بنِ كعبٍ عن ابنِ عباسٍ قال:

إنمَّا كانتْ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجُلُ يقدمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرفةٌ فيتزوَّج المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفظُ لهُ متاعهُ وتصلحُ لهُ شيأهُ حتىَّ إذا نزلتْ الآيةُ { إلاَّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم } قال ابنُ عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سواهمُا فهو حرامٌ }.‏



وفى بَابُ مَا جَاءَ في لحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ روى

الحديث الثالث:

{ 1854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عبدُ الوهَّابِ الثقفيُّ عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ عن مالكِ بنِ أنسٍ عن الزُّهريِّ حَدَّثَنَا ابنُ أبي عمر حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابني مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليٍّ قال:

( نهى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَ ـ عن مُتعةِ النِّساءِ زمنَ خيبرَ وعن لحُومِ الحمرِ الأهليَّةِ)} .



********************

المرجع السابع: سنن الدارمى:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى:

سنن الدارمى ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ جزآن ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن متعة النساء ـ ص 140 ].



ورد فى سنن الدارمى ثلاثة أحاديث تفيد النهى عن المتعة,

وكلها سبق ذكرها,

منها حديثان لسبرة وحديث لعلى عن النهى يوم خيبر,

ويُلاحظ أن أحد حديثى سبرة يذكر النهى فى حجة الوداع, والثانى يذكر أنه فى عام الفتح,

ومعنى هذا أن الأحاديث الثلاثة الواردة فى الدارمى تذكر ثلاث مناسبات للنهى عن المتعة.



الحديث الأول:

{ 2098 ـ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏

‏أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ـ ‏صَ ـ‏ ‏فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ‏ ‏اسْتَمْتِعُوا ‏ ‏مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ‏ ‏وَالاسْتِمْتَاعُ ‏ ‏عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ* فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ ‏ص ـ‏ ‏افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَمَعِي ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَبُرْدُهُ ‏ ‏أَجْوَدُ مِنْ ‏ ‏بُرْدِي ‏ ‏وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا ‏ ‏بُرْدُهُ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏كَبُرْدٍ ‏ ‏وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ‏ ‏غَدَوْتُ ‏ ‏فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ ‏قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي ‏ ‏قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي ‏ ‏الاسْتِمْتَاعِ ‏ ‏مِنْ النِّسَاءِ أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا }



* الإضافة هنا تعنى أن المتعة كانت ( زواجًا ).



الحديث الثانى:

{ ‏2099 ـ أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏

‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ ‏ص ـ ‏عَنْ نِكَاحِ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ ‏ }



الحديث الثالث:

{ 2100 ـ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏قَالَ ‏

‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ ‏ ‏خَيْبَرَ }



********************

المرجع الثامن: موطأ الإمام مالك:


‏994 ـ حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏

‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏مُتْعَةِ النِّسَاءِ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ





995 ـ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏

‏أَنَّ ‏ ‏خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ ‏ ‏دَخَلَتْ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ ‏ ‏اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هَذِهِ ‏ ‏الْمُتْعَةُ ‏ ‏وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ ‏





********************

المرجع التاسع: مسندابن حنبل:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى : مسند الإمام ابن حنبل ـ وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوا والأفعال ـ دار الفكر ـ ستة أجزاء.

1 ـ أحاديث على بن أبى طالب:
وهى أربعة أحاديث مكررة تؤكد النهى عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر,

واثنان منها يذكران المناسبة وهى الرد على عبدالله بن عباس,

والأحاديث الأربعة تؤيد رأى السنة.



الحديث الأول:

{ 558 ـ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏حَسَنٌ ‏ ‏أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا ‏

‏أَنَّ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏قَالَ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ـ ‏صَ ـ ‏ ‏نَهَى عَنْ نِكَاحِ ‏الْمُتْعَةِ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏} [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 97 ].



الحديث الثانى:

{ ‏717 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ‏

‏كَانَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ].



الحديث الثالث:

{ 771 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏

‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 103 ].



الحديث الرابع:

{ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُ ‏

‏سَمِعَ أَبَاهُ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ}.[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 142 ].



2 ـ أحاديث عبدالله بن مسعود:

وهما حديثان يؤكد فيهما يؤكد فيهما عبدالله بن مسعود ترخيص الرسول بالمتعة دون أن يذكر شيئًا عن تحريمها فى وقت لاحق ويوثق عبدالله حل المتعة بالنص القرآنى وهو ما يؤيد وجهة نظر الشيعة.


الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال:

-كنا نغزو مع رسول الله ـ ص ـ وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله بن مسعود ـ ص 420 ].



الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال:

-كنا مع النبي ـ ص ـ ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب الى الأجل ثم قرأ عبد الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله بن مسعود ـ ص 432 ].



3 ـ حديث عبدالله بن عمر:


وهو حديث واحد يؤكد حل المتعة ذاكرًا ممارستها فى عهد الرسول ومهاجمًا لمعارضيها تلميحًا, وهو حديث يساند قول الشيعة.



{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الاعرجي شك أبو الوليد قال:

سال رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله ـ ص ـ زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله ـ ص ـ يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله بن عمرـ الجزء الثانى ـ ص 95 ].



4 ـ أحاديث جابر بن عبدالله :


وهى خمسة أحاديث مكررة تؤكد جميعًا قول الشيعة,

حيث تنص على ممارسة المتعة فى عهد الرسول وأبى بكر وعمر , حتى نهى عمر عنها,

وهى ما ينفى تحريم الرسول لها,

ويؤكد قول الشيعة فى ان عمر هو الذى حرمها.



الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:

كنا نتمتع على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 304 ].



الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال:

-متعتان كانتا على عهد النبي ـ ص ـ فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 325 ].



الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:

-تمتعنا متعتين على عهد النبي ـ ص ـ الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 356 ].



الحديث الرابع:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:

-تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا‏ } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 363 ].



الحديث الخامس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال:

-نعم استمتعنا على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 380 ].

5 ـ أحاديث سبرة بن معبد :
وهى عشرة أحاديث تفيد نهى الرسول عن زواج المتعة بعد ترخيص بها,

وهىأحاديث تؤيد قول السنة, خاصة ما ورد فى بعضها بالتحرين إلى يوم القيامة,

وقد سبق أن ورد حديث سبرة عن أبيه فى أكثر من مرجع سابق أهمها ( صحيح مسلم ),

لكن الملاحظ هنا أن الأحاديث الواردة هنا فى مسند ابن حنبل تثير أكثر من إشكالية كما سيرد فى التعليق الوارد فى نهاية هذه الأحاديث.



الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا اسمعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن:

رسول الله ـ ص ـ نهى عن متعة النساء يوم الفتح } . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا اسمعيل بن أمية عن الزهري قال:

-تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ـ ص ـ في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال:

-قال رسول الله ـ ص ـ سترة الرجل في الصلاة السهم وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم قال حدثني يعقوب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله ـ ص ـ أن نصلي في أعطان الإبل ورخص أن نصلي في مراح الغنم ونهى رسول الله ـ ص ـ عن المتعة} . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



الحديث الرابع:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن:

النبي ـ ص ـ حرم متعة النساء} . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



الحديث الخامس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:

-خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ـ ص ـ إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله ـ ص ـ علمنا تعليم قوما كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله أنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله ـ ص ـ وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 , 405].



الحديث السادس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال قال فأذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض وعلى ابن عمي برد خلق قال فقلنا له هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ـ ص. } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].



الحديث السابع :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد يحدث عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبرى عن النبي ـ ص ـ أنه أمرهم بالمتعة قال:

-فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي ـ ص ـ بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].



الحديث الثامن :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني أنه قال:

أذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي ـ ص ـ فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تبذلان قال كل واحد منا ردائي قال وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه قالت فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني قال فأقمت معها ثلاثا قال ثم قال رسول الله ـ ص ـ من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها قال ففارقتها }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].



الحديث التاسع :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:

-نهى رسول الله ـ ص ـ عن نكاح المتعة }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].



الحديث العاشر :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

-خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله ـ ص ـ استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يوم التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي ـ ص ـ فقال افعلوا فانطلقت أنا وابن عم لي معه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله ـ ص ـ بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405, 406].



تعليق:
( أ ) الاختلاف فى الرواية:

الأحاديث جميعًا مصدرها واحد وهو سبرة بن معبد الجهنى,

وموضوعها واحد وهو المتعة,

وقصتها واحدة وهى الاستمتاع ( بفتاة كأنها بكرة عيطاء ) فى مكة,

ورغم ذلك فقد حفلت الروايات السابقة باختلافات ليست هينة نوردها فيما يلى:

1. الحديث ( الأول والسادس ) اللذان يرويان القصة يذكران أن تحريم الرسول للمتعة كان يوم الفتح, بينما فى الحديث ( الثانى ) والحديثين ( الخامس والعاشر ) اللذان يرويان نفس القصة, أن تحريم الرسول كان فى حجة الوداع.

2. الحديثان ( الخامس والعاشر ) يذكران أن سبرة قضى مع زوجته بالمتعة ليلة واحدة, بينما الحديثان ( السابع والثامن ) يرويان أنه قضى معها ثلاث ليال ...

3. الأحاديث ( الخامس والسابع والثامن والعاشر ) تذكر أن برد سبرة كان قديمًا خلق وبرد صديقه كان اجود, وأن سبرة هو الذى استمتع لشبابه, بينما انفرد الحديث ( السادس ) برواية عكسية تذكر أن البرد الجيد هو الخاص بسبرة, والبرد الخلق خاص بابن عمه, وأن الذى استمتع هو ابن عمه, بينما لم يستمتع سبرة لدمامته.



( ب ) لا أخفى على القارئ أن حوار سبرة وصديقه مع المرأة الشابى الفتية طويلة القوام والعنق يثير الدهشة والتعجب,

فالقصة تروى أن سبرة وصديقه سألا المرأة التى لا يعرفانها أن يستمتع أحدهما بها,

وأن المرأة لم تفزع أو تنزعج أو ترفض أو تتعجب,

وغاية ما فعلته أن سالت فى إحدى الروايات: " وهل يصح هذا؟", فلما أجابا: " نعم", استجابت المرأة, وفى رواية أخرى أنها بدأت فى الاختيار بينهما بمجرد أن عرضا عليها الأمر,

وفى رواية ثالثة أنها سألت عما سيعطونها فى المقابل, فلما عرضا برديهما بدأ الاختيار,

وفى رواية رابعة أنها اشترطت أن تكون المتعة لأجل,

وليعذرنى القارئ إن صارحته بأن وجدانى لم يقبل السؤال وأسلوبه ولا الجواب وأسلوبه, فالسائلان صحابيان, والتى سؤلت فتاة تعيش فى مكة بعد ظهور الإسلام بعشرين عامًا أو أكثر, ولست أظن, وبعض الظن إثم, أن مثل هذا الحوار يمكن أن يدور فى زماننا المعاصر دون معرفة وبدون أن يتنهى الأمر إلى أحد مراكز الشرطة,

ومعاذ الله أن يكون فيما أذكره نقد للصحابة أو للمجتمع المكى, وإنما لا يزيد الأمر عن تساؤل خطر لى وأنا أقرأ الرواية وأتأمل ما ورد فيها, وربما الخطأ ناتجًا عن سوء فى الفهم أو خطأ فى الاستيعاب وجل من لا يسهو, ولعل القارئ يشاركنى فيما أدعو إليه من ضرورة تقييم نصوص السنة على أساس المتن وليس على أساس السند وحده ...



6 ـ أحاديث سلمة بن الأكوع :
ثلاثة أحاديث,

اثنان منهما يذكران أن منادى رسول الله أذن بالمتعة دون أن يرد فى الحديثين ذكر للنهى,

بينما الحديث الثالث ترخيص الرسول بالمتعة عام أوطاس ثلاثة أيام, ثم نهيه عنها:



الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال:

أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب رسول الله ـ ص ـ أنهما قالا كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله ـ ص ـ فقال إن رسول الله ـ ص ـ يقول استمتعوا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 47].



الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمرو بن دينار قال:

سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله ـ ص ـ فنادى أن رسول الله ـ ص ـ قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء ‏ }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 51].



الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال:

حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله ـ ص ـ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 55].



7 ـ حديث عمران بن حصين :


وهو من أهم أسانيد الشيعة,

لحديثه عن آية المتعة وأنها لن تنسخ,

وتأكيده أن الرسول لم ينه عن المتعة حتى مات,

ونص الحديث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين قال:

-نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ـ ص ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ ص ـ حتى مات }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عمران بن حصين ـ الجزء الرابع ـ ص 436].



********************

المرجع العاشر: جامع البيان فى تفسير القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى:
النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 8, 9, 10.
القول في تأويل قوله تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 4]‏
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فما استمتعتم به منهن} فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن، يعني من النساء؛ { فأتوهن أجورهن فريضة} يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك:‏


7175 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}



7176 ـ حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، في قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: هو النكاح.‏



7177 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} النكاح. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: النكاح أراد.‏



7178 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}... الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن الإ نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها.‏



وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذى يكون بولى وشهود ومهر , وذكر من قال ذلك:

7179 ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }. فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.‏



7180 ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.‏



7181 ـ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏



7182 ـ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثني داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: { فما استمتعتم به منهن} قال ابن عباس: { إلى أجل مسمى }، قال قلت: ما أقروها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.‏



7183 ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس، بنحوه.‏



7184 ـ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏



7185 ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } إلى هذا الموضع: { فما استمتعتم به منهن} أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.‏



7186 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن }.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.‏



7187 ـ حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { استمتعوا من هذه النساء } والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.

وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.‏



********************

المرجع الحادى عشر: بعض ما جاء فى كتاب ( فتح البارى) لابن حجر العسقلانى:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ من ص 138 ـ 142.



باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.



الشرح: قوله ( باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا [ وردت فى صحيح البخارى " آخرًا" والمعنى واحد ]) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.

وقوله في الترجمة " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر...



وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ا هـ.

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع.

وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة.



فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن.

فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع".

وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.

وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال: وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع.

وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه.

وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة، إلى أن قال - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح.

وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم.

وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء.

وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.

وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك.

وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك.

فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال، قال الماوردي في " الحاوي ": في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها، والثاني أنها أبيحت مرارا، ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح.

وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة.

ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم.

والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة، فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد.

وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم.

والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم.

والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات،



وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرد النهي، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء ـ ثم قال ـ فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة،

وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة،

ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن،

وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلا فمخرج حديث سبرة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم.‏



قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.



وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.

وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.



********************

المرجع الثانى عشر:شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:


النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: طبعة دار الرشاد الحديثة ـ المجلد الرابع ـ ص 489, 490.

والقصة واردة بأكثر من رواية فى العقد الفريد لابن عبد ربه, ومراجع أخرى.



{ خطب الزبير بمكة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر, فقال: إن ههنا رجلاً قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله,

ويفتى فى القملة والنملة, وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى,

وكيف ألومه فى ذلك وقد قاتل أ المؤمنين وحوارى رسول الله ـ ص ـ وآله [ يقصد الزبير بن العوام ] , ومن وقاه بيده [ يقصد طلحة بن عبيد الله],

فقال ابن عباس لقئده سعد بن جبير بن هشام مولى بنى أسد بن خزيمة: " استقبل بى وجه ابن الزبير وارفع صدرى, وكان ابن عباس قد كف بصره, فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير وأقام قامته, فحسر عن ذراعيه ثم قال يا ابن الزبير:



قد أنصف القارة من رماها *** إنا إذا ما فئـة نلقـاهـا.

نرد أولاها على أخراها *** حتى تصير حرضًا دعواها.



يا ابن الزبير أما العمى فإن الله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور,

وأما فتياى فى القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك,

وأما حملى المال فإنه كان مالاً جبيناه فأعطينا كل ذى حق حقه وبقيت بقية هى دون حقنا فى كتاب الله فأخذناه بحقنا.

واما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردى عوسجة,

وأما قتالنا أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين لا بك ولا بأبيك,

فانطلق أبوك وخالك إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها وصانا حلائلهما فى بيوتهما فما انصفا الله ولا محمدًا من انفسهما أن أبرزا زوجة نبيه وصانا حلائلهما,

أما قتالنا إياكم فإنا لقيناكم زحفًا, فإن كنا كفارًا فقد كفرتم بفراركم منا,

وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا,

أى والله, لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبنى أسد بن عبد العزىّ عظمًا إلا كسرته,

فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألها عن بردى عوسجة,

فقال: ألم أنهك عن ابن عباس وعن بنى هاشم,

فقال: بلى, وعصيتك.

فقالت: يا بنى احذر هذا الأعمى الذى ما أطاقته الأنس والجن, واعلم أن عنده فضائح قريش ومخازيها بأسرها, فإياك وإياه آخر الدهر }.

No comments: